لجنة الشهداء تناقش عدد من ملفات مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين

‏عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين يوم الاربعاء 4/10/2017 اجتماعا برئاسة النائب عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وبحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة .
  تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع منها طعن وزارة المالية في قانون مؤسسة السجناء السياسيين والمقترح المقدم من رئيس اللجنة باعفاء السيد علي النوري من منصبه وجواب مؤسسة السجناء السياسيين بشأن مقترح لجنة الشهداء بعقد ندوة عامة  و مناقشة مقترح السيد رئيس كتلة بدر بشأن تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
 
كما تم الاطلاع على راي مستشار شؤون التشريع في مجلس النواب بشأن شمول محتجزي في مخيمات الجمهورية الاسلامية الايرانية وزيارة مؤسسة السجناء للاطلاع على عمل اللجنة المشكلة وفق قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2017  و الاطلاع على بيان الرأي المقدم من مستشار شؤون التشريع بشأن قانون رقم 5 لسنة 2009.
من جانب اخر طالب النائب خلف عبد الصمد بعدم صرف اية حقوق اوتعويضات للمناطق المدمرة الا بعد الانتهاء من انجازملفات ذوي الشهداء فضلا عن  مناقشة تقرير زيارة وزيرة الاعمار والاسكان و وزارة المالية .
 
وبعد مناقشات مستفيضة خرجت اللجنة  بعدد من التوصيات منها مخاطبة موسسة السجناء السياسيين والدائرة القانونية في مجلس النواب بتاجيل المرافعة المتعلقة بطعن وزارة المالية بخصوص قانون مؤسسة السجناء وتحديد موعد زيارة السيد رئيس المحكمة الاتحادية وتكليف النائبة زينب البصري بخصوص طعن وزارة المالية في قانون موسسة السجناء و مفاتحة موسستي الشهداء والسجناء باعفاء او استبدال مدير عام الدائرة القانونية في موسسة السجناء السياسيين ومدير قسم القانونية في موسسة الشهدء بسبب تقصيرهما في اداء المهام المناطة اليهما والدفاع عن الحقوق المكتسبة للمشمولين وفق القانون وضرورة استبدالهما بشخصيات كفوءه وحريصه على حقوق ذوي الشهداء والسجناء السياسيين.
من جانب اخر اوصت اللجنة بضرورة حضور رئيس موسسة السجناء السياسيين لاستجوابه داخل اللجنة .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com