جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (25) السبت 7/ تشرين الاول / 2017

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
‏‪ ‬
ثانياً: التصــويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية). (3مادة)
ثالثاً: تقرير عمل لجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
رابعاً: استكمال التصـويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (المتبقي 11 مادة).
خامساً: التصــويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية).
سادساً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. (اللجنة القانونية ، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية).
سابعاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العـــراق وحكومـــة الجمهوريـــة الاسلاميــة الايرانيــة. ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). ( 2مادة).
ثامناً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (12 مادة).
تاسعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (65) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة). (اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (10مادة).
عاشراً: تأدية اليمين الدستورية لبعض السادة البدلاء.
حادي عشـر: استكمال مناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين). (4مادة).
ثاني عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار). (2مادة).

 

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com