اللجنة الوطنية للتعايش السلمي تجتمع لمناقشة تعزيز المصالحة والتعايش المجتمعي
عقدت اللجنة الوطنية للتعايش السلمي برئاسة النائب الشيخ عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر النيابية اجتماعا اليوم الاحد 8-10-2017 لمناقشة خطوات ترسيخ المصالحة والتعايش المجتمعي.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقد بمقر لجنة مؤسسات المجتمع المدني بحضور النائب مناضل الموسوي مقرر لجنة مؤسسات المجتمع المدني والنائب بدر الفحل نائب رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية والنائب شامل كهية الاعضاء في اللجنة الوطنية للتعايش السلمي وعددا من شيوخ العشائر و الناشطين المدنيين، اكد رئيس لجنة العشائر النيابية النائب الشيخ عبود العيساوي على اهمية تعزيز خطوات التعايش والمصالحة المجتمعية بين ابناء المجتمع العراقي.
ولفت النائب العيساوي الى اهمية الاسراع بتشريع مقترح قانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي من خلال اعتماد الخطوات التشريعية عبر ارساله الى الدائرة البرلمانية لغرض عرضه على جدول الاعمال في الجلسات المقبلة، منوها الى ان القانون سيتم طرحه للقراءة الاولى قريبا وانضاجه خلال الجلسات اللاحقة.
واتفق المجتمعون على اعتماد خارطة طريق واضحة للاسراع بتشريع مقترح القانون وتقديم المقترحات اللازمة لانضاجه من قبل الجهات المعنية فضلا عن اشراك اللجنة القانونية النيابية في اجتماع مع المستشارين القانونيين في لجان العشائر والاوقاف والشؤون الدينية ومؤسسات المجتمع لغرض انضاج مقترح قانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي.
وناقش المجتمعون هيكلية الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومتابعة النشاط الميداني لمتابعة التطورات السياسية وتاثيرها على التعايش بين ابناء المجتمع بالاضافة الى الاتفاق على عقد اجتماعات بخصوص التعايش السلمي في الفترة المقبلة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8-10-2017