لجنة الزراعة تناقش قانون ايجار الأراضي الجديد
عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار الاحد 8/10/2017 اجتماعاً برئاسة النائب فرات التميمي رئيس اللجنة وبحضور عدد من السادة اعضاء اللجنة لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمالها .
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة قانون ايجار الاراضي الزراعية الجديد حيث أقرت اللجنة بعض النقاط المذكورة كمسئلة التنازل الى الغير واضافة مشاريع الثروة الحيوانية والنشاط المكمل ، فضلاً عن مناقشة موضوع اراضي القرى العصرية.
وقررت اللجنة ع تبني الفقرة السادسة من كتابها الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة الزراعة ومديرية الزراعة في محافظة بغداد بمقتضى المصلحة العامة وحفاظاً على المال العام وحسب القوانين النافذة .
وقررت اللجنة ايضاً تأجيل بقية الفقرات الى اجتماع اللجنة القادم .