لجنة السياحة والآثار تجتمع مع لجنة التربية النيابية ومدراء في وزارتي الثفافة والتربية
ترأس النائب علي شريف المالكي رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية أجتماعا مشتركا يوم الاحد 8/10/2017 مع لجنة التربية النيابية وبحضور السيدين مدير عام المرافق السياحية في وزارة الثقافة ومدير عام المعاهد المهنية في وزارة التربية.
وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة، قانون المعاهد المهنية النافذ من خلال طرح المعوقات التي تخص الطالب من حيث احقية اكمال الدراسة بعد التخرج اضافة الى عدم تعيينهم وربط الارتباط للمعاهد المهنية بوزارة التربية بوصف اداري او فني او مالي كما هو الحال مع باقي الوزارات .
وأتفق المجتمعون على اضافة تعديلات للقانون الحالي النافذ مع حذف بعض الفقرات للقانون لاعطاء فرص اكبر للطلبة لاكمال دراستهم وزيادة فرص توظيفهم .