لجنة السياحة والآثار تستضيف لجنة الاقتصاد النيابية ورئيس مجلس الاعمال العراقي
ترأس النائب علي شريف المالكي رئيس لجنة السياحة والآثار يوم الاربعاء 27/9/2017 أجتماعا مشتركا مع لجنة الاقتصاد النيابية وبحضور السيد رئيس مجلس الاعمال العراقي .
وناقش الاجتماع التعديل الثاني لقانون الشركات رقم (64) لسنة 2004 بضمنها المواد التي فيها نقاط الخلاف بين القطاعين العام والخاص والمتمثلة بتحديد عدد المشتركين في الادارة بين القطاعين وصلاحيات التعين حسب نسب التمثيل اضافة الى مسألة الموافقات من قبل مسجل الشركات .
واكد السادة الحضور على أهمية عقد اجتماع اخر لتوحيد الرأى ووجهات النظر للخروج بصيغة قانون تكفل التمثيل العادل للجانبين.