لجنة الشهداء تعقد اجتماع مع رئيس المحكمة الاتحادية
عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب عبد الاله النائلي وبحضورالسيدات والسادة اعضاء اللجنة اجتماعاً مشتركاً مع القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية يوم الاربعاء 9/10/2017 .
وبحث الاجتماع الطعن المقدم من وزارة المالية في قانون مؤسسة السجناء السياسيين حيث قدمت اللجنة مطالعة توضيحية للسيد رئيس المحكمة بينت فيها اجراءات اللجنة في تشريع القانون والموافقات التي صدرت من قبل رئيس مجلس الوزراء على القانون وتوجيه سيادته بتعويض السجناء والمعتقلين السياسيين مؤكدين على ان اي قرار سلبي سوف يخلق فوضى كبيرة لوجود ٧٠ الف ملف قيد الانجاز لمواطنين يطالبون بحقوقهم اسوة بأقرانهم الذين تمت المصادقة عليهم قبل الطعن ، مؤكدين على ان الحقوق التقاعدية حق مكتسب .
من جانبه اكد رئيس المحكمة الاتحادية على تفهمه للموضوع مبديا استعداده للمساهة في حل هذه المشاكل بالطرق القانونية بعد الاطلاع علو وجهة نظر وزارة المالية وموسسة السجناء السياسين ولجنة الشهداء لمعالجة المشاكل العالقة.
واتفق الجانبان على ان تقوم وزارة المالية بمخاطبة المحكمة الاتحادية وتاجيل الدعوى لعقد اجتماع ثلاثي للوصول الى معالجات حقيقية للموضوع .