لجنة الشهداء تناقش تعديل قانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل
عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء الساسيين برئاسة النائب عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وبحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اجتماعا يوم الاربعاء 8/10/2017 ناقشت فيه مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء او اجزاء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009 المعدل .
من جانب اخر اطلعت اللجنة على الاسئلة التي سوف توجه للسيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وتحديد موعد جديد لحضوره الى اللجنة .