مجلس النواب يصوت على توصيات بدعم مدينة الحويجة وعائلة الشهيد ابو تحسين الصالحي
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 174 نائبا اليوم الأثنين 9/10/2017 ،على توصيات بدعم مدينة الحويجة وذوي الشهيد ابو تحسين الصالحي فيما ناقش زيارة السيد رئيس المجلس الى اقليم كردستان.
وفي مستهل الجلسة، قدم الرئيس الجبوري احر التعازي للشعب العراقي بوفاة رئيس جمهورية العراق المغفور له جلال الطالباني ، سائلين الله ( عز وجل ) ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه والشعب العراقي الصبر والسلوان، موضحا بان مسيرة الرئيس الراحل في العمل من اجل الديمقراطية كانت تعبر عن توجهه الصادق بالحفاظ على وحدة العراق ومستقبلة ، موضحا بان الرئيس السابق رحمه الله عمل من اجل مصلحة الوطن وكان صمام امان وحدة العراق من خلال رعايته لجميع الحوارات بين القوى السياسية فضلا عن دوره المحوري بترسيخ اسس الدستور.
بعدها تلت النائبة الا الطالباني بيانا بأسم التحالف الكردستاني بخصوص وفاة الرئيس السابق جلال الطالباني اشارت فيه الى ان الرئيس الراحل كان داعيا للوئام والسلام وصديقا ورفيق درب نضال وعمل لكثير من الساسة الحاليين، موضحة بان هم الرئيس السابق كان خدمة الشعب والاهتمام باحتياجاته،لافتة الى ان مام جلال رحمه الله جمع فسيفساء الشعب لمواجهة بذور الفتنة والتفرقة وهو ما دفع بالمرجع الاعلى السيد علي السيستاني وصفه بصمام امان العراق.
ونقلت النائبة الا الطالباني تحيات اسرة الرئيس الراحل والشعب الكردي للمشاعر التي ابداها الشعب العراقي ورئاسة مجلس النواب وكل من شارك في التشييع، مؤكدة على ان ماحدث بشان مسالة العلم العراقي اثناء التشييع كانت خطأ غير مقصودا ، مشددة على ان للرئيس الراحل دورا كبيرا في كتابة الدستور وبناء عراق ديمقراطي تجسد خلال رئاسته لجمهورية العراق.
والقى النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع بيانا بارك به استكمال تحرير الحويجة والرياض والرشاد من عصابات داعش الارهابية ودور القوات في حماية المواطنين، منوها الى ان قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري جسدت ملحمة وطنية تضاف لسجلات بطولاتها في تحرير الارض والانسان من وحشية داعش الاجرامي، موضحا بان اسلوب الجماعات الارهابية كان الهروب باتجاه قوات البيشمركة، حاثا قوات البيشمركة على اتخاذ الاجراءات اللازمة بتسليم الارهابيين المجرمين للحكومة الاتحادية وانزال القصاص العادل بحقهم ، داعيا في الوقت ذاته العمليات المشتركة الى تكثيف الجهود لاستكمال تحرير راوة والقائم.
وقرأ النائب خالد المفرجي بيانا بأسم نواب محافظة كركوك بمناسبة تحرير مدينة الحويجة ونواحيها وقراها من تنظيم داعش الارهابي، مؤكدا على ان نصر الحويجة له طعم خاص من خلال اعلان دحر تنظيم داعش الارهابي وانتهاء معاناة المدينة، معربا عن تقدير النواب العرب في كركوك بدور القوات المسلحة في تحرير المدينة.
واوصى البيان بضرورة دعم الحكومة لاعادة اعمار الحويجة واعتبار القضاء ونواحيها وقراها مناطق منكوبة والزام الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية بفتح مؤسسات الدولة والزام الحكومة المحلية بفتح المعابر المؤدية الى القضاء فضلا عن الزام وزارات الهجرة والمهجرين والتجارة والصحة تقديم المساعدات اللازمة للسكان ودعوة القائد العام للقوات المسلحة الى فتح باب التطوع وزيادة اعداد المتطوعين.
بعدها تلا النائب زاهر العبادي بيانا بمناسبة استشهاد المقاتل علي جياد (ابو تحسين الصالحي) شيخ القناصين والمنتسب الى لواء علي الاكبر في الحشد الشعبي، معبرا عن فخره بالشهيد البطل ابو تحسين الصالحي بالتزامن مع استشهاد علي الاكبر ليلة العاشر من محرم الحرام ، مطالبا باقامة نصب تذكاري للشهيد في وسط بغداد وتخصيص دار سكنية لعائلته وتعيين ابناءه في وزارات الدولة وتسهيل حصول ذويه على الاستحقاقات المالية والتقاعدية.
وصوت المجلس بالموافقة من حيث المبدأ على التوصيات الواردة بشأن الحويجة وبخصوص الشهيد ابو تحسين الصالحي.
واستعرض الرئيس الجبوري بعد تصويت المجلس نتائج زيارته الى اربيل ومباحثاته مع رئيس اقليم كردستان السيد مسعود البارزاني، منوها الى ان الحراك الدائم المجرد من الاغراض الضيقة يعتبر واجبا عاما على صناع الراي وقادة الامة القيام به قبل تعقد الامور.
ولفت السيد رئيس مجلس النواب الى اجراء جملة من المداولات في بغداد ومع شخصيات ورموز على مستوى عال في ادارة الدولة فضلا عن العناوين السياسية والشخصيات المجتمعية والدولية والاقليمية بصدد زيارة اربيل، مبينا الى ان استكمال المداولات يتطلب انفتاحا عابرا للاطر الضيقة ويحقق مبدأ الانفتاح من الداخل وليس من الخارج، مشيرا الى ان الزيارة كشفت بعدا قابلا للحل وتهيئة الارضية المناسبة للحوار الواسع والمفتوح بدلا من سياسة الجدران الصلبة وتم ابلاغ الجميع بان لا مناص من العودة الى الدستور ضمن الاليات التي تفضي الى حل اللازمة.
واكد السيد الجبوري على ان المجلس وقف بصدارة العودة الى الدستور وتغليب لغة الحوار التي تهدف لوحدة العراق خصوصا بان الحوار يكون مع العدو فكيف بأهل البيت الواحد وشركاء الوطن خصوصا ان الكرد شعبا وقيادة عراقيون ولابد ان نؤمن بالحوار مع من يختلف بالرأي في البيت الواحد، منوها الى ان من غير الممكن ان يتم الحديث عن كل شيء في مرحلة انضاج الحوارات حيث سيتم الكشف بعد النتائج القريبة عن كل التفاصيل، مشددا على عدم المساومة مطلقا عن وحدة العراق وسيتم التوصل لحل يجنب الاحتراب الداخلي.
وبين السيد رئيس مجلس النواب بان الخلاف الجاري يهدد وجود الدولة في ظل تهديد مبدأ شراكة وهناك منهجين الاول اما شجاعة التصعيد او شجاعة السلام ، منوها الى وجود تحركات باتجاه العشائر للانظمام الى فكرة اقليم يتجاوز اقليم كردستان الامر الذي فرض علينا تحمل مسؤولية كبيرة لابقاء تلك المناطق ضمن اطار العراق الواحد، مشيرا الى ان مبررات المباحثات في اربيل تركزت على اشكالية التدخل الدولي في الاستسلام للحل الدولي مما يعرض البلد الى ازمة اوالتحرك داخليا للحل فضلا عن تعرض بعض النازحين في الاقليم الى الضغط عليهم ليكونوا جزءا من اقليم لكن لن نكون تبعا لاي مكون بالاضافة عن الاتصال مع السيد رئيس مجلس الوزراء والقيادات السياسية والرسمية ومع الدول الاقليمية حيث تم التوصل الى صيغة لست مخولا بان اعلن قبولي او رفضي لها حيث سيتم نقل نتائج الحوار الى الاطراف السياسية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ، لفت النائب عبد الرحمن اللويزي الى ان بعض ممن يدعي بانه من شيوخ العشائر المطالبين بالاقاليم والمقيمين في اقليم كردستان لايمثلون الا انفسهم.
وطالب النائب خلف عبد الصمد بعدم قبول الحوار الا بعد الغاء استفتاء انفصال اقليم كردستان .
ودعا النائب احمد الجبوري الى أستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب للاطلاع على رأيه الذي صرح به خلال زيارته الاخيرة الى باريس بشان ادارة المناطق المتجاوز عليها، رافضا المساومة على المناطق العربية المتنازع عليها.
وشدد النائب محمد ناجي على ضرورة اعتماد مبادرة المرجعية الدينية العليا بالاحتكام الى الدستور باعلان بطلان الاستفتاء وعدم المساومة على وحدة اراضي العراق .
وشددت النائبة حنان الفتلاوي على اهمية الالتزام بقرار مجلس النواب المصوت عليه بخصوص استفتاء اقليم كردستان وعدم تسويف اجراءاته .
بدوره ابدى النائب عباس البياتي دعمه للحوار والحل الوطني في حال توفر معطيات جديدة وليس تمسك الطرف الاخر بتوجهاته، داعيا الى الالتزام بخارطة الطريق التي وضعتها المرجعية الدينية والثبات على الوحدة الوطنية.
وطالب النائب محمد تميم بمعرفة ما جرى في الحوار بشأن المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، رافضا اي حل على حساب التفريط بوحدة العراق.
ونوه النائب عواد العوادي الى عدم الكشف عن رد من تجاوز على الدستور واصر على الاستفتاء والتمسك بنتائجه وحصر الحوار بشخص السيد مسعود برزاني دون الاطراف الكردستانية الاخرى.
وأستغرب النائب صلاح الجبوري من اغفال التحالف الوطني للجانب الانساني للمواطنين النازحين والذين ابعدوا قسرا عن مناطقهم والتركيز فقط على الجانبين السياسي والقانوني في حسم الاجراءات.
وفي معرض رده على مداخلات السيدات والسادة النواب شدد السيد رئيس مجلس النواب على احترام الدماء الزكية التي قدمت دفاعا عن العراق ووحدته كونها دين برقبة كل العراقيين، لافتا الى اهمية التركيز على الوضع الانساني للنازحين، مؤكدا على عدم الخروج عن النصوص القانونية او التنازل عن الثوابت والقرارات المصوت عليها، منوها الى الاستعداد لقبول اولي بمبدأ الشراكة واعادة الامور الى ما كان عليه والاستفتاء لا يتعلق برسم الحدود .
من جهة اخرى، أدى السيد اياد عبد الجبار الجبوري اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب بديلا عن النائب الراحل مهدي الحافظ.
بعدها وجه الرئيس الجبوري ببث وقائع الجلسة مع قراءة اسماء السيدات السادة النواب لأطلاع الرأي العام على الحضور، داعيا رؤوساء الكتل النيابية الى عقد جلسة لبحث التصــويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 الذي تم تاجيله الى جلسة مقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/10/2017