محضر جلسـة رقـم (25) الأثنين (9/10/2017) م

عدد الحضور: (176) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (11:55) قبل الظهر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

 نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب الاكارم نجدد تعزيتنا للشعب العراقي لوفاة الرئيس السابق لجمهورية العراق السيد جلال الطلباني رحمه الله سائلين اللع عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم شعبنا وذويه الصبر والسلوان، إن مسيرة الرئيس الطلباني في العمل من أجل الديمقراطية والإستقلال والسيادة للعراق كانت تعبر عن توجهه الصادق والمخلص من أجل وحدة العراق وتماسكه وقوته وقد عمل خلال فترة رئاسته للبلد على حفظ هذه الثوابت وتوطيدها والعمل جدياً من أجلها وكان صمام أمان لوحدة العراق ومبادر دائم من أجل تقريب الفجوات بين التيارات السياسية أجمع من خلال رعايته لجميع الحوارات التي كانت تجري بين الفرقاء السياسيين، لقد كان دور الرئيس المغفور له جوهرياً ومحورياً في عبور العراق المرحلة الإنتقالية وترسيخ أسس الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي والذي ضمن الوحدة الدائمة له، الأن بيان يقرأ بهذه المناسبة من قبل الكتل الكردستانية يتفضلون، ولدينا بيان حول تحرير الحويجة وبعد ذلك أرجو إكمال النصاب لأنه لدينا فقرات في جدول الأعمال أساسية ومهمة لا بد أن تختم اليوم تتعلق بلجنة مفوضية الإنتخابات فأرجوكم البقاء لغرض التصويت هذا اليوم وكل نقاط النظام تؤخذ بالإعتبار.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

تقرأ بيان حول وفاة السيد جلال طلباني رئيس جمهورية العراق السابق. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفاتحة على روح الفقيد.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

شكراً جزيلاً على ما تقدمت به وكل العبارات التي تتحدث عن شخصية الرئيس جلال الطالباني بإعتباره موحد للعراقيين وجامع لكلمتهم محل تقدير وأعتزاز وإحترام.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ بيان حول تحرير الحويجة. (مرافق)

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

يقرأ بيان نواب محافظة كركوك حول تحرير الحويجة. (مرافق)

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-

يقرأ بيان حول إستشهاد علي جياد (أبو تحسين) الصالحي. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة مقترحات نواب محافظة كركوك ومقترحات اللجنة في البيان الذي قرئ الآن من حيث المبدأ. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

(تمت قراءة سورة الفاتحة إلى أرواح شهداء العراق).

الآن الفقرة ثانياً، سوف أرجع إلى نقاط النظام بالتفصيل، الفقرة ثانياً، التصويت، سوف نحسب النصاب، احسب العدد، الآن أرجع إلى نقاط النظام، أتحدث بصراحة، أنا اليوم، يجب أقرأ الفقرة حتى أترك لك المجال.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

يوم أمس كان جنابك في زيارة إلى إقليم كوردستان والتقيت بمسؤولين حزبيين، وهذا الموضوع أثار لغط كثير وأثار مشاكل داخل المجلس على اعتبار كان هناك تصويت لقرار برفض الحوار، أطلب من عندك جنابك سيادة الرئيس درج هذا الموضوع على جدول الأعمال والإنسحاب من منصة الرئاسة لغرض توضيح الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الطلب مرفوض، اولاً الطلب مرفوض، والرأي ما يرها المجلس، إذا تريدون أن تدرجوه على جدول الأعمال يدرج حسب الصياغات، أما أن تطلب الانسحاب هذا لا يصُح. السيدات اولاً تجلسون حتى نحسب النصاب، وسوف نعرضه على التصويت تتفضلوا حتى نحسب النصاب، أنا أعرف اليوم مسألة مهمة قد يلجأ البعض إلى تعويق تنفيذها، تتعلق بمفوضية الانتخابات، البقاء في القاعة، تبقون في القاعة، تجلسون، السيدات والسادة ممكن أن تتفضلوا ، تتفضلون يمكن حتى نحسب العدد، الجرس، التصويتات الأصل، نحتاج خمسة من السادة النواب، السادة رؤساء الكتل نحتاج إلى خمسة نواب يحضروا إلى القاعة حتى نصوت، الآن توزع أوراق على الحاضرين فعلاً داخل القاعة، أقرأ الأسماء، ممكن تدخلون المجودين، أترك الفرصة لكم هذه أثارة الموضوع وترك الفرصة لكم، فقط نريد أن نكمل النصاب دقائق، السيدات والسادة.

العدد (176).

*الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية) يتفضلون.

قُدم لي الطلب مكتوب يوجد فيه السند القانوني، ممكن أن تجلس مكانك وتتحدث بإذن ، ماهو سندك؟ أي طلب، لا أستطيع أن أعطيك، لأن هناك التصويت على تعديل قانون مفوضية الانتخابات، الآن ماذا تريد؟ إعرض لي، السيدات والسادة هناك طلب بدرج موضوع على جدول الأعمال، التصويت على درجه على جدول الأعمال، ممكن تتفضلوا حتى نحسب العدد، لا تفرض رأيك، تفضلوا حتى نحسب العدد، السيدات والسادة عندنا موضوع مفوضية الانتخابات وهذا موضوع مفصلي، ومع ذلك سوف أطلب درج ما تم طرحة الآن على جدول الأعمال، ممكن أن يحسب العدد، جاهز، جيد، الآن يتم عرض درج موضوع على جدول الأعمال ما تحدث به النائب جبار العبادي. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

ممكن تتفضل مكانك، دُرج على جدول الأعمال.

الفقرة ثانياً تصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة، لماذا لا؟ المفوضية اليوم أرسلت لنا كتاب تقول إما تمددون عملنا أو تصوتون على لجنة الخبراء، نبدأ بهذه الفقرة، اللجنة القانونية تبدؤون بالفقرة المتعلقة بتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تبدؤون بهذه الفقرة، هذا إجراء مقصود. السيدات والسادة، بعد التصويت على مفوضية الانتخابات يناقش هذا الموضوع، تفضلوا أمكانكم، ماذا تريدون؟ الموضوع دُرج، صوتوا على هذا الأمر، تتفضلون السادة والسيدات الأعضاء، هذا مقصود، أبداً، إما نصوت على التمديد أو نمضي اليوم، إذا لا يوجد تمديد إذاً نبقى، ماذا تريدون؟ أدخلنا الموضوع على جدول الأعمال، ممكن أن ترجعون إلى أماكنكم، السيدات والسادة، ممكن الجرس، سوف أوضح ما تم إثارته الآن ثم نشرع بعد ذلك في عملية التصويت على أن تحافظوا على النصاب الموجود، ممكن الجرس حتى يدخلون، الجرس حتى يدخلون، النصاب، يتم إعلامهم جميعاً أن الحديث عن الزيارة حتى يتفضلوا وأتمنى كل زيارة يقوم بها المسؤولين أجمع يتحدثون بها هنا وآتي وأذكرها واحدة واحدة وما تم بعناوينهم الرسمية وبعناوينهم السياسية وتتحملون كل كلام سوف أقوله اليوم، كل كلام سوف أقول اليوم تتحملونه، المتحمسين أن أقول ما حصل أرجو أن لا يتراجعوا  بعد أن يسمعوا الكلام، السيدات والسادة أعضاء المجلس، بالتفصيل سوف أذكر، السيد جبار العبادي أرجو أن لا تبالغ في ما قُلت، يوجد معيارين للحديث، إذا كان الحديث بصفتي رئيس برلمان ذاهب فأنا أتحدث من هنا، وإذا كان الحديث بعنواني السياسي أنا ذاهب لا أعرض الأمر عليكم بل أعرضه على القوى السياسية، ماذا تريدون؟ كرئيس برلمان سوف أعرضه هنا.

السيدات والسادة أعضاء المجلس، في الوقت الذي يمر به العراق بهذا المنعطف الخطير، فأن الحراك الدائم المجرد من الأغراض والأهداف الضيقة يجب أن يكون منهجاً جمعياً وواجباً عاماً على صنّاع القرار واهل الرأي ونخبة الأمة، قبل أن تتعقد الأمور وتمضي بالاتجاه الطريق الواحد الذي لم يخدم مصلحة البلد العليا، ومن هذا المنطلق وفي الإطار والعنوان السياسي كانت لنا جملة من المداولات في بغداد، وأؤكد المداولات قبل كل شيء كانت في بغداد ومع شخصيات ورموز على مستوى عالي في إدارة الدولة فضلاً عن العناوين السياسية والشخصيات المجتمعية والدولية والإقليمية أجمع بصدد هذه الزيارة، وسوف أذكر ذلك بشكل واضح. وجدنا بعد المداولات أن استكمالها يتطلب إنفتاحها عابراً للأُطر الضيقة ويحقق مبدأ الوحدة بصيغة الإحتواء والتطويق للمشكلة من الداخل وليس محاصرتهم من الخارج، فكانت زيارتنا إلى أربيل واحدة من المحطات المهمة والجوهرية التي كشفت لنا فرصاً مهمة للحل على الأقل في البعد المتعلق بالنيات والاستعداد للتفاهم ضمن إطار مقبول إبتداءً لكي نهيأ الأرضية المناسبة لإطلاق الحوار الواسع والمفتوح بدلاً من سياسة الجُدُر والحواجز الصلبة التي قد تدفع أحد الطرفين أو كلاهما للذهاب إلى خيارات صعبة تقطف طريق الوصول إلى طاولة الحوار والتداول الداخلي لأهل البيت الواحد، نعم لقد قلناها للجميع في بغداد وأربيل أن لا مناص من العودة إلى الدستور في وجهة الآليات التي سوف تُفضي إلى الحل النهائي لأزمتنا المتفاقمة يوماً بعد آخر وساعة بعد ساعة.

إخواني أخواتي أعضاء مجلس النواب المحترمون لقد وقف مجلس النواب العراقي في صدارة الدعوة إلى العودة إلى الدستور وتغليب لغة الحوار وحتى تلك القرارات التي اتخذها كانت تهدف للحفاظ على وحدة العراق، وكما تعلمون وانتم السياسيون أن الحوار يكون مع العدو، فكيف بأهل البيت وشركاء الوطن، فالكورد شعباً وقيادةً عراقيون تأريخاً وحاضراً ومن المهم أن نُثبت ذلك واقعاً من خلال أيماننا بالحوار مع من يختلف معنا بالرأي ضمن خيمة الوطن الواحد، لقد تحركت الأزمة بإتجاه جعل من في الأرض العراقية ساحة ممكنة للتدخل الخارجي، بغض النظر عن كون هذه الأطراف الدولية تقف معنا في وجهة النظر أو تُخالفنا، أبن الوطن يبقى عراقياً والأصدقاء والأشقاء هم أصدقاء وأشقاء ليس اكثر ونحن حريصون على إدامة أخوتنا وصداقتنا معهم بالقدر الذي نحن حريصون بهِ على سيادة العراق والسيادة أغلى وأثمن، المجلس الموقر من غير الممكن أن نتحدث عن كل شيء ما دمنا في مرحلة إنضاج الحل، فهنا في بغداد كانت لنا جولة مهمة من الحوار مهدت بشكلٍ مهم للقاء أربيل وسوف نكشف لكم بعد النتائج القريبة وبعض الأمور الإيجابية عن كل التفاصيل، ولكني أريدكم أن تطمأنوا أن لا مساومة مطلقاً على وحدة العراق مهما حدث، واقدر هذا القلق ولكننا سوف نحصد نتائج هذا الحوار عن قريب بعون الله بطريق تجنبنا من الإحتراب الداخلي وتضعنا على جادة الحل الناجز بعون الله، واعتقد أن هذا ما تتمنوه وتسعون إليه ولكل منا أسلوبه وطريقته في الوصول إلى النتيجة الواحدة، أن الخلاف الجاري اليوم ليس خلافاً بين حكومتين في بغداد وأربيل فقط، بل هو خلاف يهدد وجود دولة في ظل تهديد مبدأ الشراكة أو أعتقد ذلك فهناك منهجين في الشجاعة أما شجاعة التصعيد والصراع أو شجاعة السلام، وحينما أسمع أن هناك تحركات إتجاه العشائر للسعي للإنضمام إلى مناطق معينه لمشروع إقليم يتجاوز فكرة إقليم كوردستان وان هناك استجابة مقلقة، فأنا أمام مسؤولية الحفاظ على مصير مناطق بعينها حملتني المسؤولية لتمثيلها في مؤسسة الدولة وإرادة شعبية واسعة تنتظر منا أن نعبّر عنها لبقائها ضمن العراق الواحد، وقديماً الشاعر قال (الرأيُ قبل شجاعة الشجعان).

السيدات والسادة نحن أمام ثلاثة مسائل كانت هي المبررات لهذا اللقاء:

المبرر الأول: أن هناك إشكالية تتعلق بالتدخل الدولي، أما أن يكون العراقيون السياسيون صنّاع القرار قادرين على الحل، أو يجب أن تستسلموا للحل الدولي، وقد وصلت إشارات بذلك فإذا لم نتحرك نحن حتى نوجد مخرج للأزمة الموجودة، سوف يتحرك غيرنا وحينما من أقول يتحرك غيرنا من الدول قد تمس سيادتنا ووجودنا، ويجب علينا أن نتخذ موقف بعد ذلك ولكن بعد فوات الأوان.

المبرر الثاني: أنا هناك من جمهورنا وناسنا من هم موجودون في الإقليم يُضغط عليهم ترغيباً أو ترهيباً حتى يكونوا جزء من منظومة إقليم ونحن لا نرضَ أن نكون تبع لمكون إطلاقاً، وإذا ترضون هذا الأمر لأحد نحن لن نرضى أن نكون تبع ويجب علينا أن نمضي حتى نحل مشاكلهم بالطريقة التي هم يتمنون أن نحلها بشكل واضح وبشكل صريح، وهذا الموضوع كان محور بحث بالنسبة لنا، ولأن كان يشعر وكنت أتنمى بشكل صريح إخواني في التحالف الوطني كنت أتنمى منكم خلال هذه الأزمة أن تعلنوها بصراحة وعلى الإعلام حتى أن تقولوا لمن هو موجود في غير مناطقنا، تعالوا وبيوتنا مفتوحة أمامكم من دون أن تتعرضوا إلى ضغوط من دون أن يكون هناك أشكال في هذا الجانب، لا أقول ذلك بخساً لدور الإقليم وشعب الإقليم في استيعاب الناس ووقوفهم بجانبنا وعملهم بشكل كبير بهذا الجانب ولكن المشكلات ايضاً تحتاج إلى حلول استثنائية.

المبرر الثالث: من تعتقدون؟ أنا تحدثت إعلموها بشكل واضح، أنا تحدثت مع رئيس الوزراء قبل الذهاب، أنا تحدثت مع القيادة السياسية والرسمية الموجودة، أنا تحدثت مع الدول الإقليمية، أنا تحدثت مع الدول بهذا الجانب، واحتفظ بآرائهم لي قبولاً أو رفضاً أو تصويباً أحتفظ بذلك، ولكن حينما تحدثنا وتوصلنا إلى صيغة لست مخول في أن أعلن قبولي أو رفضي، وإنما الذي جرى بهِ الحوار ضمن إطار الدستور والقانون الذي لا تنازل عنه، ووحدة العراق وقرارات البرلمان التي نؤمن بها ونتاج الحوار حُمَّل إلى الأطراف السياسية التي سوف تبدي آراءها التي انتم جزء منها، هذا الذي حصل وفي الزيارة التي كانت.

الآن السيدات والسادة، أرجوكم، أقول شيء، الحديث سمعتموه وقد ترغبون أن تناقشوا فقراته، لا مانع، فقط أرجوكم، نحن أمام فقرة ثقوا مجلس النواب على المحك بها، لأنها ترتبط بواقع وهمس وتشكيك بالنوايا، أرجوكم أن نثبت صدق توجهنا بشأن مفوضية الانتخابات ونُحسم هذا المفصل وسوف أبقى معكم كما تريدون أن نناقش بكل التفاصيل وبكل الجزئيات، الاستفسارات والأسئلة، كل شيء، الآن اللجنة القانونية الفقرة المتعلقة بتعديل مفوضية الانتخابات، تفضلوا.

– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-

يقرأ المادة (2) من مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

الذي يحتج على النصاب فليذهب ليطعن أمام المحكمة الإتحادية على أننا أمضينا القانون بلا نصاب.

يمكن أن نحسب العدد.

العدد (156)، نحتاج إلى (9)، هذه المرة سنعلن الغياب بشكل واضح، أنا مضطر لذلك، أذكر من لم يحضر في جلسة التصويت على مفوضية الإنتخابات.

الآن توزع ورقة لتثبيت أسماء الحاضرين فقط، وسيكون الحديث بشأنهم بشكل واضح، وبشأن من غاب.

هل لديكم أوراق سبق أن وُقعت؟ أعطوني إياها لأقرأ الأسماء، أعطوني القائمة لمن وقّع.

نستأنف الفقرات الأخرى، نحدد الساعة الواحدة والنصف، أرجو تعبئة وتحشيد الجميع للحضور لغرض التصويت في الساعة الواحدة والنصف، أرجو دعوة الجميع، الآن نستأنف، وقد نلجأ إلى بث الجلسة بشكل مباشر، مع قراءة أسماء الحاضرين بشكل معلوم.

الآن نستمر بالفقرات الأخرى، لكن أرجوكم فيما يخص المادة المتعلقة بالتصويت حصراً في الساعة الواحدة والنصف سنشرع بها، فأرجو التحشيد والتعبئة.

– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-

طالما تأجّل موضوع المفوضية، أنا أطلب مناقشة زيارتكم، وأتمنى على زملائي وزميلاتي أن يعيروني أسماعهم.

النقطة الأولى: في حديثك الآن قبل أن أذهب إلى الزيارة، ذكرت إتصالك أو إخبارك للسيد رئيس الوزراء.

أنا اتصلت الآن بالسيد رئيس الوزراء، وقال إن السيد رئيس مجلس النواب إتصل بي وهو في أربيل، وهو جالس في السيارة ومتجه للقاء السيد بارزاني، وأكد السيد رئيس الوزراء الثوابت التالية:-

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا فقط سؤالي: هل أنت ناطق بإسم الحكومة حتى تجيب؟! أم ماذا؟

– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-

لا تقطع حديثي سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل.

 

– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-

سيادة الرئيس، أنت ذكرت هذه القضية لمحاولة، لا أدري، لا أريد أن أقول ماذا.

حديث رئيس الوزراء معك، لأنك إستشهدت – وأنا سآتي على الفقرة الثانية – فاستشهدت بحديثك مع رئيس الوزراء، رئيس الوزراء أصر على ما يلي:-

أولاً: هو ليس لديه نزاع شخصي مع السيد مسعود البارزاني.

ثانياً: هو لا يحتاج إلى وساطات.

ثالثاً: الحكم هو الدستور.

رابعاً: إلغاء الإستفتاء.

خامساً: بسط سيادة الدولة الإتحادية.

هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: سواءً وافق رئيس الوزراء أم لم يوافق، سواءً وافقت بقية السلطات أم لم توافق، أنت رئيس مجلس نواب، وبنفسك قرأت علينا فقرات، ومن ضمن هذه الفقرات أن لا مفاوضات ولا حوار دون إلغاء الإستفتاء، إذا أنت رئيس مجلس النواب تقبل لنفسك أن تنقض ما أنت طالبتنا بالتصويت عليه، فكيف يمكن بعد ذلك أن تحاسبنا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا إتهام غير مبرر.

– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-

هذا كلامي ينزل كما ينزل كلامك سيادة الرئيس، إذا أنا تحدثت خارج ضوابط مجلس النواب فيحذف كلامي، كيف يمكن أن تطالب بقية أعضاء مجلس النواب بالإلتزام بما يصوت عليه إذا كان رئيس مجلس النواب لا يقبل؟ أنا أريد هذه القضية أولاً أن تجيب عليها قبل مناقشة القضايا الأخرى.

– النائب محمد هوري ياسر جبار:-

سيدي الرئيس بعيداً عن المناكفات حول زيارتك، لدينا موضوع مهم قضية المفوضية، أعتقد اليوم الشارع يغلي وهنالك لجان مختصة بالتظاهرات وغيرها، أوصلت رسالة الى مجلس النواب في هذا الاتجاه، لذلك سيدي الرئيس أرجوك حتى نقطع الطريق على من يريد أن يؤخر تشكيل المفوضية، أن لا تقوم جنابك وهيأة الرئاسة بالتمديد لهذه المفوضية ولا يوم في المستقبل، يعني من اليوم نتخذ قرار بعدم التمديد، ثانياً ترشيح أشخاص مستشارين داخل مجلس النواب لإدارة المفوضية في هذه الفترة مثلما عملتم في قضية مفوضية حقوق الأنسان لأنه تأخرت سنة ونصف تقريباً تشكيلها وكان القرار من جنابكم أنه تُدار من قبل مستشارين من داخل مجلس النواب أو المدراء العامين أو الوكلاء للمفوضية لكنه على الأقل نحصل على قرار من جنابكم اليوم بعدم التمديد نهائياً للمفوضية وإدارتها من قبل الوكلاء.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

سيدي الرئيس حضرتك أشرت الى ضرورة الالتزام بالدستور ثم ذكرت في ثنايا كلامك تصريحاً لا تلميحاً، أن هنالك بعض شيوخ العشائر قد طالبو بالانضمام الى إقليم كوردستان، في إشارة الى شيوخ العشائر العربية، شيوخ العشائر العربية الذين يظهرون في الإعلام أشخاص بعضهم وتوجد لجنة عشائر تعرف وهذه القضية ليست خافية على أحد، ناس مأجورين، سقط المتاع، يخرج بصفة ناطق بأسم العشائر العربية، يخرج بصفة ناطق بأسم شيخ عشيرة، هؤلاء لا يمثلون أحداً سيدي الرئيس وهؤلاء قد جروا على العرب مواقف يندى لها الجبين، واحد يتحدث أنه تطبيع مع اسرائيل، واحد يتحدث عن المساومة على وحدة العراق، نحن أعضاء مجلس النواب منحدرين من هذه المحافظات، لسنا متطفلين على الشأن السياسي، نحن لدينا مراكز قانونية ونحن ملتزمين بها وملتزمين بوحدة العراق ولا نقبل، شيخ العشيرة نحترمه له ميدان آخر، يستطيع أن يُحشّد، يستطيع يجمع (10%) من ناخبي محافظة معينة لإعلان إقليم أو الإنضمام الى اقليم، لكن ليس من واجب شيخ العشيرة حتى الشيوخ الرسميين فضلاً عن الأدعياء.

أنا أطالب من جنابكم الآن، أطالب من لجنة العشائر مخاطبة هيأة الإعلام والاتصالات بمحاسبة أي قناة فضائية تقدم انسان من هؤلاء العدية على أنه شيخ عشيرة أو ناطق بأسم العشائر العربية، هذا أولاً. وأيضاً أطالب لجنة العشائر وهذا صلب واجبها أنه تخاطب المدعي العام بتحريك الدعاوى الجزائية على منتحلي صفة المشيخة ولا مساومة على وحدة العراق سيدي الرئيس.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-

يوم 27/9 قرار رقم (55) الفقرة (13) تقول (على الحكومة عدم قبول الحوار المشروط إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء)، ما تفضلتم به سيدي الرئيس الآن من توضيح للأسباب التي جعلتكم تذهبون الى السيد البارزاني لحل المشكلة، كان الأولى حقيقة هذا التوضيح يكون للبرلمان قبل ذهابكم الى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وضحت في المؤتمر الصحفي وأعلنت لرؤساء الكتل، لستُ ملزماً بذلك.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-

أسمح لي سيدي الرئيس لأعبر عن وجهة وأنت على راحتك، غير ملزم أنت.

أنا أقول هذه القرارات أنت وقعت عليها ونحن كنواب شيء طبيعي أن نقول رئاسة البرلمان هي الأولى بتطبيقها والقرارات هي بتصويت نواب مجلس النواب، أذاً إذا نحتاج لضرورة معينة لحدث جديد نغير شيء، أذاً لا بد من أخد قرار جديد من مجلس النواب كي نذهب نتحدث، أما أن تفصل، السيد رئيس المجلس، أن تفصل بين شخصيتك كفرد سياسي وبين شخصيتك كرئيس مجلس النواب، أنا أعتقد الشعب العراقي والمجتمع العراقي ليس من السهولة، هذا أولاً.

ثانياً: كان في كلامك في بدايته جميعه جيد جداً إلا فقرة فيها تلميح وهذه آلمتنا كثيراً والتي هي أنه اذا التحالف الوطني كان ممكن أنه يأخذ الاخوة العرب هنا، التحالف الوطني وبقية الآخرين أعطوا دماء غزيرة لم تبقَ على الضيافة، لم تبقَ على الأكل، لم تبقَ على الماء، الذي قدم هذه الدماء الغزيرة هل تبقى صعوبة أن يستضيف ناس، وهؤلاء الآلاف الموجودين في كربلاء والموجودين في البصرة والموجودين في النجف، جاء أحد أي عائلة جاءت الى محافظاتنا وقلنا له لا نستقبلك، أنا كان هذا التلميح أتمنى من جنابكم أن توضحه وهو ليس قصدك وأتمنى أن لا يتكرر مثل هكذا أمور.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

بالتأكيد لا تراجع عن وحدة العراق ولا القبول بأي مشروع تقسيمي ونحن مع عدم معاقبة أهلنا في كوردستان، سيدي الرئيس البرلمان أتخذ قرارات وأنت من قرأتها ومن ضمن هذه القرارات هي بسط فرض القانون والأمن في المناطق التي أسماها رئيس الوزراء (متجاوز عليها)، لذلك نحن علينا أيضاً أن نتساءل وبوضوح، عندما أعلن السيد رئيس الوزراء في قصر (الألزيه) في باريس عن القبول بالإدارة المشتركة وهذا هو تراجع عن قرارات مجلس النواب، ولذلك سيدي الرئيس أنا أطالب مجلس النواب بإحضار السيد رئيس الوزراء لتوضيح هذه المسألة التي هي أصل المشكلة، اليوم المشكلة هي المناطق المتعايش عليها  ولدينا نازحين بمئات الآلاف لم يعودوا الى تلك المناطق، فضلاً عن أكثر من مليون ونصف نازح في إقليم كوردستان، المشكلة معقدة، نحن لا تراجع في القرارات التي تحافظ على وحدة العراق، لكن بالتأكيد نحن مع الحوار الذي تُبديه القيادات السياسية والقوى السياسية وكذلك العناوين الرسمية، رئيس وزراء، رئيس برلمان، لذلك يجب أن نتكلم بوضوح وبدون إنتقاء، علينا أن نتأكد أن لا يكون هنالك تجاوز ومساومة على المناطق التي يتعايش عليها العرب والكورد والتركمان وجميع المكونات الأخرى.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

أنا لدي موضوعين.

الموضوع الاول زيارتكم ونحن نؤكد كل الزيارات وكل الجهود مرحب بها، ولكن هنالك مبادرة أعلنتها المرجعية الرشيدة وأوضحت أن حل الأزمة يأتي من خلال الاحتكام الى الدستور والحوار تحت هذا السقف الواسع وفي حالة وجود خلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم الذهاب الى المحكمة الاتحادية، أعتقد أن هذا مفتاح حل المرجعية الرشيدة وضحته وعلينا أن نأخذ به ولا نذهب الى اتجاهات أخرى، عندما تقول المرجعية الإحتكام الى الدستور، الدستور يعتبر الاستفتاء باطل وجميع ما يترتب على الاستفتاء باطل، أذاً أي حوار يجب أن يسبقه اعتراف من الإخوة الكرد ببطلان الاستفتاء وأن لا يرتب عليه أي أثر قانوني وهذا أيضاً ما أكده مجلس النواب في قراراته وأنتم أيضاً أكدتموه وأعتقد أن الجميع متوافق أن لا مساومة ولا مزايدة على وحدة الأراضي العراقية أرضاً وشعباً، هذه المسألة نحن نؤكدها وليتحرك الجميع بإسمه الشخصي أو بمنصبه الرسمي كيفما يكون، تقريب وجهات النظر مسألة محمودة وطيبة، ولكن نقول أن تكون مبادرة المرجعية هي السقف العام.

ثانياً: مسألة أنه ذكرتم أنتم التحالف الوطني لو يستقبل الإخوة، أتصور هذه مسألة غير صحيحة وأرجو أن نغادرها.

المسألة الأهم هي مسألة المفوضية ولم نتحدث عنها، أعتقد أن هنالك من يحاول أن يؤخر التصويت على المفوضية المستقلة للإنتخابات لأجل أن يؤخر الانتخابات وهذه المسألة خطيرة، أرجو أن نوضح للجميع أننا مفتاح حل للعملية السياسية، لا بد من أن تكون مفوضية مستقلة جديدة، أكدنا لا تمديد ولا تجديد للمفوضية الحالية، أذاً علينا أن نذهب الى التصويت، فمن يريد الانتخابات فليأتي، أما من يخرج ويحاول أن يكسر النصاب هذه مسألة مرفوضة وأعتقد أنكم تؤيدوني في ذلك.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

سيادة الرئيس لدي مجموعة أسئلة أن شاء الله أحصل لها على إجابة.

السؤال الاول، حضرتكم ذكرت أنه أنت تحدثت مع رئيس الوزراء وبعض القيادات السياسية وممثلي الدول قبل ذهابك الى أربيل، من حقنا نعرف ماذا كان رد رئيس الوزراء والكتل السياسية وممثلي الدول سواء كان الإيجابي أو السلبي من باب أن نطّلع نحن ويطّلع الشعب العراقي من يتحدث في الاعلام بالوطنيات والشعارات القوية ومن يتحدث في الخفاء، دعني أكمل سيادة الرئيس أرجوكم ملاحظاتي وبعدها أجب عليها، ومن يتحدث بالخفاء بشيء آخر، من حقنا نعرف هؤلاء من هم؟ وما كان ردهم؟ هذا أولاً.

الملاحظة الثانية: شخص خارج عن القانون ومتمرد على الدولة وكسر الدستور ويسعى لتقسيم الدولة، هل من الصحيح رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلد يجلس مع شخص متمرد على الدولة وخارج عن القانون ومطلوب الى القضاء، الآن أصبح مطلوب للقضاء بحكم قرارنا السابق الذي قلنا من شرع بالاستفتاء ومن قام بالاستفتاء هو مطلوب الى القضاء والادعاء العام المفروض يحرك شكوى قضائية ضده، أذاً هو مطلوب للقضاء العراقي.

ثانياً: هل الذهاب كان بمشورة مع هيأة الرئاسة وبعلمها؟ هل كان بمشورة مع مجلس النواب؟ دعني أكمل يا سيادة الرئيس وأجبني، أنت تمثل مجلس النواب أو رئيس البرلمان هو رئيس السلطة التشريعية، أذا ذهبت بعنوان رئيس مجلس النواب فأنت تمثل رأينا المفروض، المفروض نأن أنأن نكون نحن على أقل تقدير بالأغلبية موافقين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا لدي فضاء أوسع ذهبت تحدثت فيه.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

يعني كشخص عادي ذهبت ولست كرئيس مجلس نواب.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لدي فضاء أوسع تحدثت فيه.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أذا كشخص فهذا شيء آخر ونناقشها بشكل آخر.

القضية الاخرى التي كذلك يجب نعرفها، قرارنا السابق سيادة الرئيس أين أصبح؟ نحن ملتزمون به؟ أو كُسِر؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ملتزمين به والقرار ثوابته الدستور والحكومة الأتحادية.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أقول دعني أُكمل ملاحظتي.

قرارنا السابق الذي فيه مجموعة فقرات التي واحدة منها النواب الذين شاركوا في الاستفتاء لا يحضرون في الجلسة، اليوم حضرتك رحبت بإخواننا النواب الكورد دون أن نعرف هؤلاء مشاركين في الاستفتاء أو غير مشاركين، وقعوا تعهد على أنهم ضد تقسيم البلد وضد تمزيق العراق أو لم يوقعوا، لا نعرف، هؤلاء عندما دخلوا غيرهم سوف يأتي ويدخل؟

وبالتالي ينكسر قرارنا تدريجياً، أذاً ما قيمة قرارنا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أوضح القرار، القرار فيه ثلاث جوانب.

الأول، أن من يدخل هو مؤمن بقرارات البرلمان وبوحدة العراق.

الثاني، يُكتب الى المحكمة الأتحادية وقد كُتب وننتظر الجواب بشأن الإجراء المتبع بصدد من ثبت.

الأمر الثالث، اللجنة القانونية ولجنة شؤون الاعضاء تُقدم الأسماء، هذا القرار الذي تم التصويت عليه بشكل واضح.

ما يتعلق بالموقف وبشأن ما تم الحوار بشانه يُذكر بشكل صريح، حقيقة موقف رئيس الوزراء ثابت بذات ما تحدث به أمام المجلس بذات القرارات التي اتخذت من قبل مجلس النواب، لم يحصل مع أي طرف أي تنازل عما تم الحديث بشأنه بشكل واضح أقول ذلك.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أنا لدي أسئلة ومداخلة.

اولاً: نحن لسنا ضد الحوار لنكون واضحين وصريحين، ولكن الحوار بعد أن تبرز معطيات جديدة مشجعة تحث أو تؤكد أن هناك تغير في قناعات المقابل، أما الحوار من أجل الحوار هو غير مطلوب، الحوار يكون عندما نكون أنا وأنت والناس والمجتمع يلمسون فعلاً أن هناك تغيير واستعداد للذهاب باتجاه الوضع ما قبل 25 أيلول.

ثانياً: نحن مع الحل الوطني ولسنا مع الحل الخارجي وسنبقى نتمسك بالحل الوطني ألذي ننتجهُ بقناعاتنا وأرادتنا، ولكن الحل الخارجي والطريق والتدخل الخارجي نحن لا نشجعهُ وإنما هو التمسك بالأمر وعدم الزحزحة عن القناعة يؤدي إلى أن الدول الأخرى تكون لديها ربما تدخلات في هذا الصدد.

ثالثاً: أن المرجعية الدينية حددت خارطة طريق بدعوتها وهي لم تُطلق مباردة ولم تطلق أمر آخر وإنما حددت بدعوتها خارطة طريق والجميع قَبِلَ بذلك حتى الطرف الكردي رحب بذلك وجميع الأطراف، فتخيل لو نجعل دعوة المرجعية إطار لجميع تحركاتنا السياسية سوف لا نختلف هنا ولا خارج البرلمان، سيدي الرئيس أرجو أن هذا الأمر الحساس والمهم والتي ثوابتنا هي ثلاثة أنتم قولوا أذا أربعة أو أقل من هذا، وحدة العراق ثابت وأي شيء يمس هذه الوحدة علينا أن لا نقبل به.

ثانياً، الدستور والأحتكام إليه كمرجعية والجميع اليوم لا يقول هذا الدستور عليه إشكال يقول هناك أنتهاك لهذا الدستور، عدم الألتزام بهذا الدستور وإلا الجميع يقر به.

ثالثاً، بسط السلطة الأتحادية سيطرتها على المنافذ وعلى المناطق المتنازعة عليها، جيد، هذا أمر دستوري لأن الدستور يقول صلاحيات مشتركة، صلاحيات حصرية للإقليم، صلاحيات حصرية للسلطة الأتحادية، هذه الثوابت أذا موافقين عليها نذهب ونتحاور مع الجميع على وحدة العراق وعدم التنازل عليه، على الدستور والأحتكام أليه، على بسط السلطة الأتحادية سيطرتها على أي شبر من الأراضي، فقط سؤالين، هل نبحث عن حل الأزمة؟ أم أستثمار للأزمة؟ طبعاً عندما نبحث عن أستثمار للأزمة أي شيء يحدث أي شيء يبرر، أما أذا نبحث عن حل الأزمة يوجد أليه طريق آخر، وأرجو أن وحدتنا الوطنية داخل البرلمان وخارجه أن لا يتفكك وأن تتحول هذه القضية إلى تصفيات سياسية، من ألذي قال لك؟ من أتصل بك؟ ماذا حدث؟ فنبدأ نصفي تصفيات سياسية فيما بيننا وتفكك هذه الجبهة، أرجو أن نحول دونه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ندعو السادة النواب للحضور الآن.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

القضية وصفتها أن يوم 25 يوم أسود في جلسة يوم 25 وكنت أتمنى أن يتم التركيز على الذين حضروا وهي كانت رسالة يوم 25 كانت هي التمسك بوحدة العراق مهما كانت الظروف، أتمنى أن نتوقف عن أرسال رسائل خاطئة لشخص تمرد على الدستور وهو كان جزء من كتابة الدستور وكما وصفهُ أحد الإخوة بأنه المدلل، أتمنى أن نتوقف عن أرسال رسائل ربما تصل بشكل خاطئ قبل كم يوم     كانوا السادة النواب ورئيس الجمهورية أيضاً وبعدك، نعم نتمنى أن نسمع الحديث ألذي تم بخصوص ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وكركوك وأن نقطع باب الحوار، والحوار فقط يكون تحت سقف الدستور وتحت وحدة العراق، ما دون ذلك لا نسمع لأي طرف كان وأن نتوقف عن إرسال الرسائل الخاطئة.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

أسباب الزيارة التي حضرتك تحدث بها أكيد هي ظاهرة بها شيء جيد، ولكن نحن اليوم جميعنا نتعامل بسوء الظن، الجميع اليوم بدون مجاملات الآن ليس لديه حسن ظن بهذه الزيارة والدليل رأيت الأعتراضات التي حدثت. تحدثت حضرتك على مجموعة من المعطيات ولكن من أهم هذه المعطيات أنهُ أنت ذهبت لزيارة وهذه الزيارة هي لوحدة العراق، رفض الأستفتاء، وهذه الزيارة هي باب من أبواب الحوار، ولكن لم تتحدث ماذا كان جواب الرافض للدستور والذي قام بعملية مخالفة للقانون ومخالفة للأعراف الدولية ومواثيق دول العالم ومواثيق الأمم المتحدة وقام بمخالفتها بأستفتاء وأنفصال ومن يستفتي ويستفصل الدول المستعمرة أو الإقليم المستعمر وهو مستعمر، هذه واحدة من مواثيق الدول ومواثيق الأمم المتحدة، كان الهدف من الزيارة المُعلن هو الحوار، نعم المرجعية طالبت بالحوار وطالبت بالرجوع ألى المحكمة الأتحادية وطالبت أيضاً برفض الأستفتاء والعودة إلى الدستور، كان من المفروض سيادة الرئيس هل فعلاً (مسعود برزاني) متمسك بالأستفتاء؟ نُريد أن نعرفهُ من حضرتك ماذا كان جوابهِ لحضرتك؟ ونقطة مهمة جداً وهذه النقطة الجوهرية، حضرتك تحدثت عن أسبابك للزيارة وهي أمور جيدة ولكن لم نعلم ماذا كان جوابه؟ والنقطة المهمة الذي كان حضرتك المفروض ممثل السلطة التشريعية تقوم بها، بما أن المرجعية طالبت بالحوار، المرجعية لم تُطالب بالحوار مع (مسعود برزاني) لأنهُ هو كان الوحيد المُصر على الأستفتاء وهو مخالف للدستور، لماذا لم تذهب حضرتك وتتحاور مع الأحزاب الأخرى؟ لماذا لم تتحاور مع التغيير؟ لماذا لم تتحاور مع الأخوة الآخرين؟ حضرتك ممثل العراق تشريعياً، لماذا لم تذهب للبرلمان في إقليم كوردستان والتقيت برئيس برلمان إقليم كوردستان الذي مضى عليه سنتين مُبعد، لم تعرف الأسباب؟ وأيضاً هذه الأسباب تكون هي جزء من المشكلة ألتي هي في إقليم كوردستان؟ كان المفروض سيادة الرئيس حضرتك تحدثت وقُلت أنا ذهبت بإسمي ولكن عندما ظهرت ظهرت كرئيس البرلمان رئيس السلطة التشريعية، كان أخذ رأينا على الأقل ونحن قبل حضورك المفاجئ بإجتماع تقول لنا أنه أنا ذاهب سواءً كرئيس البرلمان أو رئيس السلطة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أُخذ رأي من يمثل الكتل السياسية ومن يمثلك.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

أنا أقصد لماذا لم تتحاور في إقليم كوردستان؟ لماذا تحاورت فقط مع مسعود برزاني؟ لماذا لم تتحاور مع التغيير؟ مع الإخوة الأتحاد الإسلامي، لماذا؟ وأيضاً أعطينا ونُريد نحن ماذا كان رد (مسعود البرزاني) لهذه الزيارة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن سوف أذكر وفي جدول بلقاء آخرين، سوف نُحدد (10) دقائق لنهاية هذا النقاش.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

أكيد بعد يوم 25/9 الوضع في العراق أختلف وسأتكلم عن البعد الوطني ولا أتكلم فقط في الجزئيات، كنا نتمنى على الحكومة وزملائنا وأخوتنا في التحالف الوطني بعد أن وصل الحل ما بين بغداد وإقليم كوردستان والذهاب إلى الأستفتاء أن.

  1. يشركوا المكون السني في جميع نقاشاتهم ذات البعد الوطني الذي يهم البلاد، وكنا نتمنى منهم أيضاً أن تكون لديهم على أقل تقدير قراراً يمُس الجانب الإنساني وليس فيه جانب سياسي، علينا نحنُ وأنا أؤيد زيارتك بأنك ذهبت ولديك من الشعب العراقي الذين هم من مكونك تقريباً (2,000,000) نازح وهم من مناطق (جرف الصخر، حزام بغداد، يثرب، بيجي، الصينية، قرى آمرلي، سليمان بيك، شمال صلاح الدين، ديالى، شمال المقدادية، المنصورية، جلولاء، شمال نينوى)، الإخوة ربما عندما يفكرون فقط في الجانب السياسي وفي الجانب القانوني ويبتعد عنهم الجانب الإنساني، وعندما نتكلم بهذه اللغة يخرج من يقول دفعنا دماء، أنت دفعت دماء عن العراق ونحن دفعنا دماءً عن العراق ولو فُسح المجال لنا مثلما فسح المجال لك في القتال لقاتلنا مثلك ومثل الآخرين ولا نزاود عليك ولا تزاود علينا. في هذه الحالة على الإخوة في التحالف الوطني أن ينظروا إلى الجانب الإنساني في موقفنا وأن لا يحرجوا هذا المكون نتيجة وجود أكثر من مليوني نازح خارج أراضيهم ولا يُسمح لهم بالعودة ألى هذه المناطق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذا تسمحون السيدات السادة الأعضاء، يجب خلال (10) دقائق نُنهي النقاش، أنا أتفقت معكم وأتكلم بصراحة، حُجة من قال يجب أن تُدرج هذه الفقرة إحتراماً لرأي المجلس أُدرجت ونُوقشت وبجميع التفاصيل، في المقابل النصاب مهم وأساسي.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

لدي نقطتين حول الموضوع:

النقطة الأولى: حول ما ذكر سيادتكم بخصوص التحالف الوطني حول أحد المبررات لسفركم وأن هناك في الإقليم أُناس عراقيين وعليهم ضغوطات، سيادة الرئيس حديثكم للتحالف الوطني التحالف الوطني هم مجموعة قليلة من الناس لكن خلفهم ملايين البشر من العراقيين هؤلاء أدوا ما عليهم من واجب في ضيافة إخوانهم من المكونات كافة، سيادة الرئيس سنوات وعوائلنا تستقبل النازحين، حصل تزاوج بين النازحين والآخرين، حصلت ولادات وتربيات، سيادة الرئيس كان عمل كبير وضيافة واستقبال واحترام ما كان المُنتظر من سيادتكم تتحدثون هكذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يُشكر أي جهد، مرة أخرى أؤكد.

 

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

هذا فضلاً عما حصل من هبة الشباب لنصرة إخواننا وبلدنا، العراق بلدنا جميعهُ من شمالهِ ألى جنوبهِ دافعنا عن بلدنا وعن شعبنا، وعليه أنا أطلب من سيادتكم الاعتذار على ما تفضلتم به.

النقطة الثانية: فنحن مع وحدة العراق أيضاً كما أنتم أرضاً وشعباً وأيضاً حريصون على الكورد كونهم جزءً من الشعب العراقي ونعتقد أنهم ضحية وهم أكثر الضحايا مما حصل في الأستفتاء وهم المتضررين الأكثر وأيضاً لا نُريد إستخدام القوة، ولكن يا سيادة الرئيس كان هناك قرار من مجلس النواب وأنت سيادتكم رئيس مجلس النواب أولى من الجميع بالعمل بهِ، لماذا خُلق هذا القرار من قبل سيادتكم؟ أعتقد أن جوابكم على سفركم غير مُقنع وعليهِ يكون السفر غير مبرر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما جرى من حوار ذكرت فيه جملة من المسائل، وأوضح الآتي:

المسألة الأولى: لا ينكر بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الجهود التي بذلت والدماء الزكية التي كان لها الدور الأكبر في عملية التحرير في مناطق عديدة ولطالما وفي أكثر من موضع قلنا أن أهل صلاح الدين وأهل ديالى يشعرون بالفخر والإمتنان لأهلهم أهل الجنوب حينما جاءوا لينقذوهم من براثن داعش دونما مصلحة إلا لغرض تحقيق وحدة الأرض وتطهيرهم من الإرهاب وهذا دين موجود في ذمة كل العراقيين، لا يمكن أن نتنصل عن ذلك ولا يمكن أن نبتعد أو نتنكر لذلك الفضل الذي قدم، ولكن معرض القول أن هناك مسائل لا بد أن يتم تفهمها تتعلق بالوضع الإنساني بالعمل المشترك هو الذي حدا بنا هذا القول.

الأمر الثاني: بكل أمانة أقول ما جرى من حوار مع الشخصيات الرسمية وغير الرسمية، الشعبية وغير ذلك لم يخرج أحد منهم عن البعد الوطني في ما تم اتخاذه من قرارات سواء من مجلس النواب أو الدستور بشكل واضح، ولم تكن الرسالة التي وصلت أننا مستعدون لأن نتنازل لم يكن ذلك إنما كان القول أن هذه الثوابت تم اتخاذها فلا بد للبحث عن مخارج للأزمة بدلاً من أن تتفاقم.

المسألة الثالثة: الجواب في من كان يسأل وماذا كان الرد، الرد طبعا لا نتوقع في بداية اللقاء أو أول لقاء أن يحصل ما نحن نتمناه بشأن الإقرار بكل ما هو موجود ولكن هل هناك استعداد أو لا يوجد هذا الاستعداد؟ الجواب هناك استعداد في شراكة وطنية واضحة وقبول أولي بمبدأ معين في قناعتي الشخصية أقول لو تضافرت الجهود لاستطعنا أن نعيد الأمور إلى ما كانت عليه، جرى الحوار عن المناطق المتنازع عليها والمناطق المتنازع عليها، سمعت بشكل واضح أن الاستفتاء لا يتعلق بترسيم الحدود ولا يتعلق بمناطق خارج المحافظات التي أشار لها الدستور هو استفتاء ديموغرافي وليس استفتاء جغرافي مع رفضي أصلا لمبدأ الاستفتاء للانفصال لكن انقل ما سمعت بشكل واضح ليست هناك من رغبة إلى الآن بالإلغاء، هناك مطالب بأشياء أخرى ولكن كل ما نستطيع أن نؤديه إنما يكون بتضافر كل جهودنا.

السيدات والسادة، أنا أعتذر، لا أستطيع، ذكرت هذه المسائل.

* الفقرة عاشراً: تأدية اليمين الدستورية لبعض السادة النواب.

سأعطيك نقطة نظام.

قدم طلب من رئيس الكتلة النيابية لأتلاف العراق بالتفضل بالموافقة على ترشيح الاحتياط الأول السيد أياد عبد الجبار كريم بديلا عن النائب المتوفى المرحوم مهدي احمد حافظ الحافظ ضمن الدائرة الانتخابية لمحافظة بغداد يحمل أعلى الأصوات في الإتلاف البالغ (3178) صوت ليكون النائب بديل ضمن إئتلاف العراق يتم استدعاءه لتأدية القسم.

(السيد أياد عبد الجبار كريم يؤدي اليمين الدستورية كنائب في البرلمان).

الآن مرة أخرى حتى يتم توجيه نداء للسيدات والسادة أعضاء المجلس، أريد أن أتحدث بمسألة، أنتم تلاحظون إخواني وأخواتي الإشكالية المتعلقة بمفوضية الانتخابات وعدم جاهزية المجلس بسبب النصاب المقصود أو الناتج عن موقف سياسي أو غير ذلك، فما هو الحل بالنسبة لنا، أنا أذكر شيء هذا كتاب وصل إلينا من مفوضية الانتخابات، سأقرأه إليكم حتى ترون حراجة موقفنا.

السيد رئيس مجلس النواب.

يتم الإيعاز للسادة النواب بالحضور.

تهديكم المفوضية التحية.

إشارة إلى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل المادة (7) الفقرة أولا، يتمتع أعضاء مجلس المفوضين بامتيازات وكيل وزارة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تأكيدا على كتابنا السابق لأنهم أرسلوا كتاب سابق (1/د25037) في 25/9، راجين تزويدنا بقرار تمديد عمل مجلس المفوضين لمدة شهر واحد كما ورد عن الدائرة الإعلامية لمجلسكم ليتسنى لنا اتخاذ اللازم وان المفوضية لديها التزامات مالية تدخل صلاحيات مجلس المفوضين حصراً.

هذا خيار مطروح والخيار الثاني، لجنة الخبراء أنه تنجز عملها، السيد رئيس لجنة الخبراء ممكن نسمع رأيك، أين الإشكالية في عدم حضور السادة النواب احتجاجاً على ما هو موجود؟ نسمع رأيك بهذا الخصوص، النائب عامر الخزاعي.

– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-

سيادة الرئيس، الإخوان وحضرتكم في مجلس النواب شكلتم لجنة من (27) نائب خبير لاختيار المفوضية وكلهم ممثلين عن الكتل والقوى السياسية الموجودة داخل مجلس النواب إلا ما ندر ولكن الكتل تختلف بأحجامها كما تعلم، هذا خمس نواب وهذا سبع نواب وهذا عشر نواب وإلى آخره ولكن المعايير التي تم اختيار المفوضين هي المعايير الموجودة في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعملنا أشهر حتى أتت هذه المخرجات، كل الإخوة في الـ(27) هم شهود على ذلك إلى يوم التصويت ما عدا الأخ الذي سحب محمد نوري عبد ربه، (26) شخص هم ممثلين لهؤلاء الإخوة الموجودين الآن في مجلس النواب، الذي يحصل هذا يفكر أنه إذا عنده سبعة أو عنده خمسة وما عنده عضو في هذه المفوضية، بصراحة الذي أشاهده من الناحية العملية هو لا يقول لكن من الناحية العملية أرى الإخوان الذي ليس عنده يترك هذا الأمر أو عنده وكان في ذهنه مرشح متبنيه وليس عضواً منه، لم يكن من المرشحين عضواً في حزب، بالمناسبة، بعض الإخوان للأسف في الإعلام يظهرون ويقولوننا بأننا قلنا هذه المفوضية مفوضية أحزاب أو غيرها، هذه المفوضية اختيرت ضمن قانون المفوضية المستقلة للانتخابات والـ 27 شاهد على ذلك، الآن أقول من حق كل واحد أن لا يصوت، من حقه أن يصوت أن يتحفظ لكن يأتي ليكسر النصاب يكون حقه؟ بصراحة هذه ليست مقاصد ذات مصلحة عليا، لا يمكن أن تكون ذات مصلحة عليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نقول ما الحل؟ نصوت! أين النصاب؟

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

أولا: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابقة، الآن لا يوجد لديها أي سند قانوني بالاستمرارية بالعمل.

ثانياً: ولا يوجد سند قانوني بأن مجلس النواب أو المفوضية تطالب التمديد أو التجديد، نحن كأعضاء مجلس النواب علينا اختيار مفوضية، ولو أتت المفوضية السابقة بانتخابهم مرة ثانية هذا اختيار لكن تمديد واستمرار عملهم لا توجد آلية بهذه الطريقة، نرفض أي تمديد أو تجديد للمفوضية الحالية، مجلس النواب يتحمل هذه المسؤولية، اليوم، غداً، بعض أسبوع باختيار مفوضية جديدة لإدارة الانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نبحث عن حل، اليوم لا يوجد نصاب، قولوا ماذا نعمل.

 

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-

أولا : موضوع التمديد، موضوع غير سليم وغير صحيح، صحيح هناك ضغط على مجلس النواب هذا الضغط ممكن تفهمه ولكن بصراحة عندنا قلق وهذا القلق شديد وليس حتى المفوضية لا تؤدي عملها ولكن هناك ما يتناهى إلى مسامعنا من معلومات تشير إلى أن بعض الدول تتحرك لتأجيل الانتخابات بالعراق ولديها اتصالات مع كتل ومع نواب ويريدون تأجيل الانتخابات سنتين نحذر من ذلك ونريد من مجلس النواب أن يعلن موقف واضح أن لا تأجيل للانتخابات تحت أي ظرف وتحت أي ضغط وسواء كان ضغط من الأمريكان أو ضغط من أي دولة صديقة أو عدوة، هذا الموضوع خطير وحساس، قد نبدل بعض الأسماء، قد نعالج موضوع المفوضية ولكن أن يتم تعطيل المفوضية لتعطيل الانتخابات هذا أمر خطير ينبغي أن نقوم بمسؤوليتنا تجاهه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أقترح بناءً على ذلك، قانون الانتخابات لماذا ننتظر تشريعه حتى نحدد التوقيت، نصدر قرار بتحديد موعد الانتخابات بشكل أولي وبعد ذلك نأتي إلى مستلزمات إجراء الانتخابات من وجود قانون ووجود مفوضية.

– النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي:-

المقترح الأول، فيما يتعلق بردنا على كتاب المفوضية، يمكن إجابة المفوضية بأنه سبق لمجلس النواب في إحدى جلساته أن قرر عدم التمديد المفوضية الحالية، هذا جوابنا على كتاب المفوضية، إذن مجلس النواب أتخذ قرار بعدم التمديد.

النقطة الثانية، هي أن نعلن الآن أن جلسة مجلس النواب الآن تبث عن طريق الإعلام ويدعى أعضاء مجلس النواب للحضور لأنه هناك تهديد بصراحة أقول هناك تهديد كمن الجماهير الغاضبة التي نزلت إلى الشارع أنه في حالة عدم اختيار مفوضية هذا اليوم سيصعب على الجماهير غض النظر والسكوت عن هذا الوضع.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

نحن نبحث عن حلول. كلام سبقني به النائب خالد الاسدي في قضية تأجيل الانتخابات، نعم يوجد تصور لدى الشارع انه بعض الكتل السياسية تسعى الى تأجيل الانتخابات ووردت لنا معلومات بعض الكتل السياسية خاطبت الأمم المتحدة بكتب رسمية تطلب فيها تأجيل الانتخابات لمدة سنتين وتشكيل حكومة طوارئ، بالتالي إذا أردنا أن نثبت فعلاً انه لا يوجد هدف لتأجيل الانتخابات الآن دعونا نتكلم مع الكتل السياسية وكل كتلة سياسية لديها ممثل في لجنة الخبراء وممثل ضمن مجلس المفوضين، لذا الكتلة التي لديها ممثل في لجنة الخبراء وممثل في مجلس المفوضين لماذا تنسحب؟ حاسب الكتل نائب نائب وأرسل جنابك عليهم كلاً منهم حسب كتلته بأن يأتوا، مثلاً دولة القانون تناديهم وتسألهم كم عدد الحاضرين منكم؟ وكذلك المجلس الأعلى كم عدد الحاضرين من لديكم؟ وكذلك الحكمة كم عدد الحاضرين منهم؟ وكذلك التيار الصدري كم عدد الحاضرين منكم؟ وليس نحن نتكلم نريد إن لا تتأجل الانتخابات ونوابهم ثلاثة أرباعهم لا نعرف عنهم وبالنسبة لاتحاد القوى أين نوابكم؟ وكذلك التحالف الكردستاني أين نوابكم؟ ليس ينادي بأنه يريد انتخابات ونوابهم جالسين في الكافتيريا يشربون الشاي. سيادة الرئيس تعامل مع الكتل بهذه القضية ولا تتعامل مع النواب حتى يتضح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن ما سنقوم به هو الآتي، الآن سوف نسجل الجلسة وسوف تُبث لقراءة الأسماء بمن هو موجود بكل الأسماء حتى يطلع من يطلع من حاضر ومن غير حاضر فإذا وصلنا الى النصاب بحضور العدد سوف نشرع بعملية التصويت بشكل واضح ونهائي وإذا لم يكن الأمر كذلك سوف نتحدث عن من تغيب لأي سبب كان، الآن نبدأ:-

(النائبة آلا تحسين علي الطالباني، غير موجودة. النائبة ابتسام هاشم، غير موجودة. هذه الأسماء تُتلى وتنشر وتُنقل حتى يطلع الرأي العام على من هو حاضر ومن هو غير حاضر ويعتبر غياب. النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم، غير موجود. النائب احسان تعبان عبد علي، غير موجود. النائبة أحلام سالم ثجيل، موجودة. النائب احمد اسماعيل ابراهيم، غير موجود. النائب احمد جاسم صبار، غير موجود. النائب احمد حمه رشيد، غير موجود. النائب احمد سليم الكناني، غير موجود. النائب احمد صلال، موجود. النائب احمد طه ياسين، غير موجود. النائب احمد عبد الله محمد، موجود. النائب احمد عبد حمادي، غير موجود. النائب احمد عطية السلماني، غير موجود. النائب احمد مدلول، موجود. النائب اردلان نور الدين، غير موجود. النائب ارشد رشاد، موجود. النائبة ازهار الطريحي، غير موجودة. النائب اسكندر وتوت، غير موجود. النائب اسلام حسين، غير موجود. النائبة اسيا، غير موجودة. النائبة اشواق سالم الجبروي، غير موجودة. النائبة اشواق الجاف، غير موجودة. النائبة اقبال عبد الحسين، غير موجودة. النائبة امل عطية، موجودة. النائبة اقبال علي مواد، موجودة. النائبة امل مرعي، غير موجودة. النائبة اميرة كريم، غير موجودة. النائب امين بكر، موجود. النائبة انتصار علي خضر الجبوري، موجودة. النائبة انتصار حسن علي منخي،موجودة. النائبة امل مرعي، موجودة. النائبة انغام حوشي، غير موجودة. النائب اياد عبد زيد، موجود. النائبة بان عبد الرضا، موجودة . النائب بختيار جبار،  غير موجود. النائب ايمان رشيد، موجودة. النائب بدر فحل، موجود. النائب برهان كاظم المعموري، غير موجود. النائبة به نكين، غير موجودة. النائب بهاء هادي احمد جواد، موجود. النائبة بهار، غير موجودة. النائبة بيريوان، غير موجودة. النائب بيستون، غير موجود. النائبة تافكه، غير موجودة. النائب توفيق محيي، موجود. النائب جاسم محمد جعفر، غير موجود. النائب جبار عبد الخالق، موجود. النائب جمال محمد احمد، غير موجود. النائب جمال عبد الزهرة، غير موجود. النائب جمعة ديوان، موجود. النائبة جميلة محمد سلطان، غير موجودة. النائب جنيد محمد، غير موجود. النائب جواد كاظم،. النائب جوزيف صليوة، موجود. النائب حارث شنشل، موجود. النائب حاكم الزاملي، موجود. النائب حامد عبيد مطلك، موجود. النائب حامد موسى، موجود. النائب حبيب حمزة حميد، موجود. النائب حجي كندور، موجود. النائب حسام علي حسين العقابي، موجود. النائب حسن توران، موجود. النائب حسن حلبوص، غير موجود. النائب حسن خضير شويرد، غير موجود. النائب حسن خلاطي، موجود. النائب حسن سالم، موجود. النائب حسن محسن جايد، موجود. النائب حسين احمد هادي، غير موجود. النائب حسين حسب عبد الحسين، موجود. النائب حمدان، موجود. النائبة حمدية الحسيني، موجودة. النائب جمال كوجر، موجود. النائب حمدان محمد شبلي، موجود. النائبة حنان الفتلاوي، موجودة. النائب حنين قدو، موجود. النائب حيدر حسن جليل، غير موجود. النائب حيدر ستار المولى، غير موجود. النائب حيدر عبد الكاظم، موجود. النائب حيدر عبد المطلك صاحب، موجود. النائب خالد المفرجي، غير موجود. النائب خالد الاسدي، موجود. النائبة ختام، موجودة. النائبة خديجة الموسوي، موجودة. النائبة خديجة الجابري، غير موجودة. النائب خلف عبد الصمد، موجود. النائب خوشوي، غير موجود. النائبة خولة منفي، موجودة. النائب رائد اسحاق،. النائبة رحاب عبودة، موجودة. النائب رحيم صيهود، غير موجود. النائب رزاق عبد الائمة، موجود. النائب رزاق محيبس،غير موجود. النائب رسول راضي، موجود. النائب رسول صباح، موجود. النائب رشيد عبود، موجود. النائب رعد حميد،غير موجود. النائب رعد فارس الماس، موجود. النائبة ره نكين، غير موجودة. النائب رياض عبد الحمزة، موجود. النائب رياض غالي، غير موجود. النائب ريبوار طه، غير موجود. النائبة ريزان، غير موجودة. النائب ريناس جانو، غير موجود. النائب زانا، غير موجود. النائب زاهد محمد سلطان، موجود. النائب زاهر ياسين،.النائبة زيتون، موجودة. النائبة زينب ثابت الطائي، موجودة. النائبة زينب البصري، موجودة. النائبة زينب عبد علي جريد، موجودة. النائبة زينب وحيد سلمان، غير موجودة. النائبة ساجدة محمد يونس، غير موجودة. النائب سالم جمعة، غير موجود. النائب سالم صالح مهدي، غير موجود. النائب سالم مطر، غير موجود. النائب زاهر العبادي،موجود. النائب سامان فتاح، غير موجود. النائب سبهان سليمان، غير موجود. النائب ستار جبار غانم، غير موجود. النائب سرحان، غير موجود. النائبة سروة، غير موجودة. النائبة سعاد جبار، غير موجودة. النائبة سعاد حميد، موجودة. النائب سعدون جوير، موجود. النائب سليم شوقي،موجود. النائب سليم همزة، غير موجود. النائبة سميرة الموسوي، غير موجودة. النائبة سهام الموسوي، غير موجودة. النائب سوران، غير موجود. النائبة سوزان بكر، غير موجودة. النائب سيروان عبد الله، غير موجود. النائب شاخوان، غير موجود. النائب شامل كهية، موجود. النائبة شروق العبايجي، موجودة.

أنا أقول بصراحة نحن في لحظة تثبيت العدد بمعنى من هو موجود يقول نعم يعني اسمه موجود وعدده موجود ونصابه موجود لأنه لحظة الحساب هو موجود وهو هذا الأصل.

النائبة شيرين، غير موجودة. النائب شعلان، موجود. النائب شوان حويز، غير موجود. النائب شيركو، غير موجود. النائبة شرين، غير موجودة. النائب صادق الركابي، موجود. النائب صادق رسول حسون، موجود. النائب صادق صالح اللبان، غير موجود. النائب صالح مهدي مطلك الحسناوي، موجود. النائبة صباح التميمي، موجودة. النائب صباح الساعدي، موجود. النائب صفاء جار الله، غير موجود. النائب صفاء عدنان مجيد، موجود. النائب صلاح مزاحم، موجود. النائب ضياء محي، غير موجود. النائب ضياء نجم، موجود. النائب طارق صديق، غير موجود. النائب عبد الرزاق محيبس، موجود. النائب طالب شاكر،موجود. النائب طالب المعماري، غير موجود. النائب طالب الخربيط، غير موجود. النائب طلال الزوبعي، موجود. النائب طع الدفاعي، غير موجود. النائب ظافر ناظم، موجود. النائب عادل خميس، موجود. النائب عادل رشاش، موجود. النائب عادل عدنان، غيرموجود. النائب عادل مهودر،موجود. النائب عادل نوري، غير موجود. النائبة عالية نصيف، موجودة. النائب عامر الخزاعي، موجود. النائب عامر الفائز، موجود. النائبة عائشة غزال، موجودة. النائب عباس جابر مطيوي، موجود. النائب عباس حسن موسى، موجود. النائب عبد الاله النائلي، موجود. النائب عبد الباري زيباري، غير موجود. النائب عبد الجبار رهيف، موجود. النائب عبد الحسين عزيز، غير موجود. النائب عبد الحسين معلاك، موجود. النائب عبد الرحمن اللويزي، موجود. النائب عبد الرحيم جاسم، غير موجود. النائب عبد السلام المالكي، موجود. النائب عبد العزيز حسن، غير موجود. النائب عبد العزيز الظالمي، موجود. النائب عبد القادر محمد، غير موجود. النائب عبد القهار، موجود. النائب عبد الكريم نقيب، موجود. النائب عبد الكريم علي عبطان الجبوري، غير موجود. النائب عبد الكريم محمد، غير موجود. النائب عبد الله حسن رشيد، غير موجود. النائب عبد الهادي عودة اسماعيل، موجود. النائب عبد الهادي تقي الحكيم، غير موجود. النائب عبد الهادي السعداوي، غير موجود. النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله، غير موجود. النائب عبود وحيد، موجود. النائب عبد الوهاب علي، غير موجود. النائبة عبير عيسى، موجودة. النائب عثمان طاهر،. النائب عدنان رميض،.النائب عدنان عبد المنعم، غير موجود. النائب عدنان هادي، غير موجود. النائب عرفات كرم، غير موجود. النائب عز الدين الدوله، موجود. النائب عزيز كاظم العكيلي، موجود. النائب عقيل عبد الحسين، موجود. النائب عقيل فاهم، موجود. النائبة علا عودة، موجودة. النائب علي جاسم متويتي، موجود. النائب علي الحسين العلاق، موجود. النائب علي صبحي المالكي، موجود. النائب علي طالب الصافي، موجود. النائب علي عبد الجبار شويليه، موجود. النائب علي غركان الدلفي، غير موجود. النائب علي فيصل فياض، غير موجود. النائب علي لفتة المرشدي، غير موجود. النائب علي مانع البديري، موجود. النائب علي محمد الاديب، موجود. النائب علي محمد شريف المالكي، موجود. النائب علي معارج، موجود. النائب علي نور علي محمد، موجود. النائب علي يوسف عبد النبي، غير موجود. النائب عماد يوخنا، موجود. النائب عمار طعمة، موجود. النائب عمار الشبلي، موجود. النائبة عهود فضلي، موجودة. النائب عواد العوادي، موجود. النائبة عواطف نعمة، موجودة. النائبة غادة الشمري، موجودة. النائب غازي نجرس الكعود، غير موجود. النائب غزوان الشباني،موجود. النائبة غيدان كمبش،موجودة. النائبة فارس صديق، غير موجود. النائب فارس طه فارس، غير موجود. النائب فارس عبد العزيز السنجري، غير موجود. النائب فاضل فوزي الكناني،موجود. النائبة فاطمة الزركاني، موجودة. النائب فالح الخزعلي، غير موجود. النائب فالح عكاب، غير موجود. النائب فالح ساري، غير موجود. النائب فرات الشرع، موجود. النائب فائق الشيخ علي، موجود. النائب فرات التميمي، غير موجود. النائبة فرح باسل، موجودة. النائبة فردوس العوادي، غير موجودة. النائب فرزنده، غير موجود. النائب فرهاد، غير موجود. النائب فريد، موجود. النائبة فطم مهدي، موجودة. النائبة فيان دخيل، غير موجودة. النائب فيصل غازي، غير موجود. النائب قاسم العبودي، موجود. النائب قتيبة ابراهيم، غير موجود. النائب كاظم الصيادي، موجود. النائب كاظم الشمري، غير موجود. النائب كامل ناصر،موجود. النائب كامل نواف، غير موجود. النائب كاوه، غير موجود. النائبة لقاء مهدي، غير موجود. النائبة لمى، موجودة. النائب لويس كارو، غير موجود. النائب ماجد جبار، موجود. النائبة ماجدة التميمي، غير موجودة. النائب ماجد خلف، غير موجود. النائب مازن صبيح، موجود. النائب مثال الالوسي، غير موجود. النائب مثنى امين، غير موجود. النائبة محاسن حمدون، موجودة. النائب محسن سعدون، غير موجود. النائب محسن عثمان، غير موجود. النائب محمد تقي المولى، موجود. النائب محمد حمزة الشمري، موجود. النائب محمد ريكان، انتهى. النائب محمد سعدون السوداني، موجود. النائب محمد عباس، غير موجود. النائب محمد عثمان، غير موجود. النائب محمد علي المسعودي، موجود. النائب محمد تميم، موجود. النائب محمد كاظم لكاش،موجود. النائب محمد كون، موجود. النائب محمد ناجي، موجود. النائب محمد ناصر، موجود. النائب محمد نوري، غير موجود. النائب محمد هوري، موجود. النائب محمد داود، غير موجود. النائب محمود رضا امين، غير موجود. النائب محمود صالح، موجود. النائب مسعود حيدر، غير موجود. النائب مشعان ركاض، موجود. النائب مطشر حسين، موجود. النائب مناضل جاسم الموسوي، موجود. النائبة منال وهاب، موجودة. النائب مصور البعيجي، موجود. النائبة منى شويش، موجودة. النائبة منى صالح، موجودة. النائبة منى قاسم، موجودة. النائب مهدي حافظ البديل عنه النائب اياد، موجود. النائب مهدي حسين خليل، النائب موفق باقر، غير موجود. النائب ميثاق، موجود. النائبة ميثاق، موجودة. النائبة ميديا، غير موجودة. النائب ميزر،موجود. النائبة ميسون سالم، غير موجود. النائب ناظم كاطع الساعدي، موجود. النائبة ناهدة حميد، موجودة. النائبة ناهدة الدايني، غير موجودة. النائب نايف مكيف، غير موجود. النائبة نجاة، موجودة. النائب نجم اللهيبي، موجود. النائبة نجيبة نجيب، غير موجودة. النائبة ندى السوداني، موجودة. النائبة ندى عنتر، غير موجودة. النائبة نهلة جبار الفهداوي، موجودة. النائبة نهلة حسين، موجودة. النائب نواف سعود، غير موجود. النائبة نوال جمعة، موجودة. النائبة نوره البجاري، غير موجودة. النائب نوزاد رسول، غير موجود. النائب نيازي، موجود. النائب هادي، غير موجود. النائب هاشم راضي الموسوي، غير موجود. النائب هاني موسى العقابي، موجود. النائبة هدى السجاد، موجودة. النائب هشام السهيل، موجود. النائب هلال السهلاني، موجود. النائبة هناء اصغر، موجودة. النائبة هناء تركي، غير موجودة. النائب هوشيار عبد الله، غير موجود. النائب هيثم رمضان، موجود. النائبة وفاء كاظم،موجودة – النائب آرايز عبد الله، غير موجود. النائب ياسر محمد الحسيني، موجود. النائب يحيى العيثاوي، موجود. النائب يونادم كنا، موجود).

السيدات والسادة عدد الذين نادينا أسماءهم وهم موجودين داخل القاعة وقالوا نعم ثُبتت أسماءهم وهم (174) نائب النصاب موجود.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

أنا بالعودة الى الموضوع الذي تحدثت به جنابك بخصوص الزيارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لقد تم إلغاء الموضوع لا حديث في هذا الجانب الآن نحن نتكلم عن نصاب وأنت قانوني واسالك إذا كان هنالك عدد تم تثبيته في هذا الجانب إذا لا يعجبك الكلام لا تعمل فوضى، نحن نريد الوصول الى نتيجة تتعلق بالتصويت.

السيدات والسادة قمنا بقراءة أسماء قالوا نعم وهم (174)، هل تعتمدون بالمضي بشان من ذُكر؟ هناك من لا يريد ويبدو بشكل واضح أن نمضي بشأن مفوضية الانتخابات.

أدعو السادة رؤساء الكتل الى جلسة عاجلة لمناقشة هذا الموضوع والجلسة ترفع.

رُفعت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.

**********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com