خلال رعايته مهرجان الطفولة في العراق…رئيس مجلس النواب يؤكد ان الحرب على الاٍرهاب خلفت مشاكل كبيرة تتمثل بعشرات الآلاف من الأيتام الأطفال وحالات إنسانية صعبة اسهمت بتراجع المستوى التعليمي في مناطق الصراع
اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري اليوم الثلاثاء، ان الحرب على الاٍرهاب خلفت ركاما كبيرا من المشاكل يتمثل بعشرات الآلاف من الأيتام الأطفال، وحالات إنسانية صعبة تتمثل في تراجع المستوى التعليمي في مناطق الصراع ومخيمات النزوح وحرمان واضح لمستحقات الطفولة في هذه الجغرافية.
واضاف سيادته بكلمة القاها خلال رعايته مهرجان الطفولة في العراق وبالتعاون مع سفيرة الطفولة الدكتورة زينة القره غولي “من المهم تتبع الظروف الموضوعية التي تحيط بواقع الطفولة في العراق والعمل على تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها لتقديم مشروع السياسة الوطنية المندمجة لحماية الطفولة”.
مؤكداً على اهمية دور الدولة بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، لافتاً الى ان “العراق تقدم بخطوات مهمة في مجال النهوض بحقوق الطفولة، خاصة على مستوى تأهيل المنظومة القانونية والمتمثلة بالتشريعات التي عمل ويعمل مجلس النواب على اقرارها”.
ودعا رئيس مجلس النواب الى اعتماد سياسة حكومية واضحة وواقعية في مجال حماية الطفولة، تقوم على تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته من جهة، ورصد حالات ضحايا العنف أو الاعتداء أو الإهمال أو الاستغلال والتكفل بهم.
وفيما يلي نص الكلمة:
بِسْم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني بداية أن أرحب بكم في واشكركم على هذه المبادرة الحية المعطاء لتنظيم وحضور هذا اللقاء المهم لتتبع الظروف الموضوعية التي تحيط بواقع الطفولة في العراق والعمل معا على تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها ، لتقديم مشروع السياسة الوطنية المندمجة لحماية الطفولة ، ولا تخفى عليكم أهمية هذا الدور الذي ينطلق من تعهدات البرنامج الحكومي والتزامات العراق الوطنية والدولية في مجال حماية الطفولة، وذلك وفق برمجة إجراءات محكمة تعتمد على دراسة ميدانية لواقع الطفولة وما يعاني منه من خلال مقاييس علمية في الاستقصاء والاستطلاع ، فتفعيل هذه الإجراءات ينبغي أن يتم ليس فقط من منطلق الوفاء بالالتزامات والتعهدات المذكورة، ولكن من منطلق استشعارنا لمعاناة الطفولة في وضعية صعبة وحرصنا على حماية الأطفال في وقت تتزايد فيه الأخطار المحدقة بهم، بعد مرحلة مواجهة الاٍرهاب من قبيل تنامي ظواهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال، إضافة إلى ضعف الوقاية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف هذه الفئة.
حضرات السيدات والسادة
لقد ضمن الدستور العراقي والقوانين النفاذة كل الحقوق الاساسية للطفل كما نصت جميع المواثيق الدولية القانونية على ارساء حقوق الطفل حيث اعتمدت اتفاقية حماية الطفل 1989 على المواثيق والتشريعات الدولية فضلا عن اعلان جنيف لحقوق الطفل العام 1934 واعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 1959 والمعترف به في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاسيما في المادتين 23 و24 وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. واعتبارا لكون حماية الطفل تستوجب أولا حماية الأسرة وضمان وحدتها واستقرارها، ولذا فإن الدولة يجب ان تعمل على توفير الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة ، ولا شك أن العراق قد تقدم بخطوات مهمة في مجال النهوض بحقوق الطفولة، خاصة على مستوى تأهيل المنظومة القانونية والمتمثلة بالتشريعات التي عمل ويعمل مجلس النواب على اقرارها .
السيدات والسادة
ان اجتماعنا اليوم، ولقاءاتنا المتكررة قبله وبعده يجب ان تكون واضحة الأهداف لدعم اعتماد سياسة حكومية واضحة وواقعية في مجال حماية الطفولة، تتصف بالشمولية ، وتقوم على تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته من جهة، ورصد حالات ضحايا العنف أو الاعتداء أو الإهمال أو الاستغلال والتكفل بهم، وضمان سلسلة من الخدمات الجيدة النوعية وسهلة التنفيذ للأطفال المعنيين واتخاذ تدابير وقائية للحد من هشاشة الأسر
وحتى يتسنى تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الطفولة بشكل ناجع، فإنه يتعين اعتماد مخطط عمل دقيق، يوضح الأولويات والمسؤوليات والآجال وآليات والتتبع والتقييم، مع إجراء تقييم دوري للمنجزات.
الحاضرون الكرام
لقد خلفت الحرب على الاٍرهاب ركاما كبيرا من المشاكل يتمثل بعشرات الآلاف من الأيتام من الأطفال ، وحالات إنسانية صعبة تتمثل في تراجع المستوى التعليمي في مناطق الصراع ومخيمات النزوح وحرمان واضح لمستحقات الطفولة في هذه الجغرافية التي تتطلب جهدا وطنيا جمعيا من المؤسسات ذات العلاقة كوزارة التربية والعمل والهجرة والصحة وغيرها من المؤسسات التنفيذية وهذا يتطلب تنسيقا كفيلا باحتواء المشكلة ولذا فإننا نرى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين هذه الجهات التنفيذية للاشراف على برنامج دعم الطفولة ، اضافة الى الجهد الإعلامي والتوعوي الذي يقع على كاهل المؤسسات الإعلامية والدينية والثقافية ، لمحاصرة مخلفات الاٍرهاب النفسية والفكرية في إطار برنامج وطني للوقاية من الاٍرهاب .
أكرر شكري وتقديري لهذه المبادرة المهمة متمنيا لجهودكم الوطنية النجاح والموفقية
حفظ الله العراق واهله
والعز للوطن
والمجد للشهداء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
10/10/2017