النائبان فالح الخزعلي وخلف عبد الصمد يحضران تظاهرة السجناء السياسيين بالبصرة

حضر النائبان عن محافظة البصرة فالح الخزعلي والدكتور خلف عبد الصمد تظاهرة العشرات من السجناء السياسيين في محافظة البصرة يوم الجمعة 2017/10/13  أمام مكتب مجلس النواب في مركز المحافظة للمطالبة بسحب قرار الطعن المقدم من وزارة المالية بقانون مؤسستهم والذي يعطي حقوق المتضررين وذوي الشهداء السياسيين في النظام السابق، والذي طُبق منذ عام 2013 .
واشارالنائب الدكتور عبد الصمد الى مطالبة المتظاهرين  بسحب الطعن المقدم من وزارة المالية وضرورة تطبيق قوانين العدالة الانتقالية وفقاً لما هو معمول به في جميع دول العالم التي يتغير فيها نظام الحكم من دكتاتوري إلى ديمقراطي .
مبيناً أن “رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود أكد بأن المحكمة ليس لديها أي مانع بإلغاء القرار لكنهم ينتظرون كتاباً رسمياً من وزارة المالية لإلغائه”.
وأضاف أنهم ” يطالبون أيضاً بمعرفة خلفية كل من سعى وراء الطعن بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وما هي نواياه لضرب ضحايا النظام البائد، على حد قوله”.
ومن جهته قال النائب فالح الخزعلي أن “المادة (132) من الدستور تقضي بتكفل الدولة برعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من النظام السابق، ولكن على الرغم من صدور القوانين النافذة إلا أن الاستحقاقات لم يتم تقديمها وفق القانون بل قدمت لمن تسلط بالسوط والدم والمقابر الجماعية”.
وأكد الخزعلي أن “هنالك حملة ضد السياسيين المجاهدين وأنهم لم يأخذوا أياً من الاستحقاقات .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com