النائب فالح الخزعلي يحضر الندوة الحوارية بشأن الطرق والجسور بالبصرة

برعاية وحضور النائب فالح حسن الخزعلي عقدت  يوم الخميس 2017/10/12 الندوة الحوارية بشان الطرق والجسور واهميتها والحفاظ عليها في مكتب مجلس النواب العراقي  في محافظة البصرة ،
وناقشت الندوة بحضورالنائبان خلف عبدالصمد ومازن المازني والسيد مدير الطرق والجسور ومدير بلدية البصرة و مدير التخطيط العمراني ومدير الشركة المستثمرة لمحطات الوزن وآخرين من اصحاب الشأن والاختصاص واقع الطرق والجسور وضرورة استثناء محافظة البصرة من قرار مجلس الوزراء رقم 347 الخاص بإيقاف المشاريع
وبحثت الندوة  اهم ملفات الطرق والجسور التي عمل عليها النائب فالح الخزعلي ولدية متابعات مستمرة وللآن مع الوزارات والدوائر المعنية المتضمنة طريق البصرة فاو ، وطريق البصرة ام قصر ،وطريق منفذ الشلامجة ،وطريق جسر خالد (الفيحاء) والنجيبية ، والطريق الدولي ، وجسور  القرنة والمدينة وبيت غزيل والنجيرة في شمال البصرة
وكذلك ناقش الندوة ملفات جسور المشاة التي احيلت الى هيئة النزاهة لوجود شبهات فساد في اعمالها
وملف محطات الاوزان المنتشرة في مداخل البصرة واهمية رقابتها
وبين النائب الخزعلي التوصيات التي خرجت  بها الندوة خرجت والتي  تخدم قطاع الطرق والجسور في المحافظة مؤكدا انه  سيرفع هذه التوصيات للامانة العامة لمجلس الوزراء لايجاد السبل الكفيلة بتذليل العقبات امام هذا القطاع المهم والحيوي ومعالجة المشاكل التي تقف عائقا امام اكمال مشاريع الطرق والجسور المتوقفة  .
وذكر النائب الخزعلي في نهاية اللقاء ان هذه الندوة المقامة حاليا هية السابعة التي تعقد بالمحافظة .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com