جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (26) الاربعـاء 18/ تشرين الأول / 2017

 

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

 ثانياً: استكمال التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.     (اللجنة القانونية). (المتبقي 2 مادة).

 ثالثاً: تقريــر عمــل لجنـــة الخبـــراء لاختيــار اعضاء المفوضيـــة العليا المستقلة للانتخابات.

رابعاً: استكمال التصـويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (المتبقي 11 مادة).

خامساً: التصــويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية).

سادساً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. (اللجنة القانونية ، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة).

سابعاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العـــراق وحكومـــة الجمهوريـــة الاسلاميــة الايرانيــة. ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). ( 2مادة).

ثامناً: التصـويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. ( لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (12 مادة).

تاسعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).( اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (10 مادة).

 عاشراً: استكمال مناقشــة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.  (اللجنة القانونية ، لجنة الزراعة ومياه والاهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين المغتربين). (4مادة).

حادي عشـر: تقريــر ومناقشــة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.             ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار). (2مادة).

ثاني عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013. ( اللجنة القانونية). (9 مادة).

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com