قرارات وتوصيات الجلسة رقم (26) الاربعاء/ 18 تشرين الاول / 2017

 اولاً- أستذكرت رئاسة المجلس هذا اليوم المناسبة الثانية عشرة للتصويت على الدستور الدائم للعراق والذي يمثل العقد الاجتماعي والوثيقة الوطنية العليا التي يحتكم اليها العراقيون ويمثل السقف الوطني الذي تحتمي به الدولة وتحتكم اليه، لقد جاءت هذه الذكرى متزامنة مع عمليات فرض القانون وبسط سلطة الدولة في مناطق متعددة من اراضي العراق وعلى وجه الخصوص في كركوك المدينة العراقية التي تتمتع بتنوع سكاني متميز وقد بقيت طوال مئات السنين رمز التعايش العراقي، فالكورد والعرب والتركمان  وجميع المكونات في العراق عموماً وكركوك خصوصاً متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون، أن مشاركة اخواننا من البيشمركة في التحرير ومواجهة الارهاب كبيرة ومميزة ومهمة ولا يمكن تجاوزها، لا يمكن اعتبار ما جرى الا انه تنفيذ للدستور ولقرار مجلس النواب العراقي لفرض سيطرة الدولة الاتحادية وانها تراعي وبحذرٍ واهتمام كبيرين وجود المدنيين وقد سجلت عمليات فرض القانون جهداً نظيفاً محترفاً ومهنياً لذا فان من المهم ان تشارك جميع الاطراف في حفظ الامن وان لا يتأثر التوافق الوطني في ادارة شؤون المحافظة وكذلك المناطق المتنازع عليها. كما أوصت رئاسة المجلس اللجان البرلمانية ذات العلاقة بمتابعة الوضع في المحافظة وباقي المناطق التي تم فرض القانون فيها وتأخذ دورها الرقابي والاشرافي لعبور هذه المرحلة وتحقيق افضل النتائج لعميات بسط سلطة الدولة. كما باركت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب القوات العراقية بكافة تشكيلاتها لما قامت به من جهدٍ وبروحٍ وطنية عالية.

ثانياً- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.

ثالثاً- دعت رئاسة المجلس الى عقد اجتماع في القاعة الدستورية في الساعة العاشرة صباحاً مع السادة رؤساء الكتل السياسية ولجنة الخبراء المكلفة بأختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة موضوع أختيار أعضاء المفوضية الجدد. 

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com