محضـر جلسـة رقـم (26) الأربعاء (18/10/2017) م

عدد الحضور: (168) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (12:45) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقرأ كلمة بمناسبة مرور الذكرى الثانية عشر للتصويت على الدستور الدائم للعراق. (مرافق)

السيدات والسادة، الآن عدد الأعضاء الحاضرين (172).

هناك عدد ممن يرغب ببيانات سوف يتم إرجاءها إلى ما بعد عملية التصويت، فنبدأ بالفقرات التي يتضمنها جدول الأعمال لأهميتها ونبدأ بـــ :-

* الفقرة ثايناً: إستكمال التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية).

يتفضلون.

المتبقي مادتين، اللجنة القانونية، تتفضل.

السيدات والسادة، أرجوكم، عود على ما تحدثنا به سابقاً، نحن أمام خيارات وواحدة من الخيارات التي نسلكها تتعلق بهذا الجانب.

تفضلوا اللجنة القانونية.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

سيدي الرئيس، نحن كنا قد قرأنا بعض الفقرات من المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما تم إقراره يمضي وما يحتاج إلى تصويت يعرض.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

يقرأ المادة (3) مقترح التعديل من مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم؟

السيد مقرر اللجنة القانونية، إقرأ المواد التي لم يتم التصويت عليها أو التي صوت ولم يكن النصاب حاضر، فإبدأ، تفضلوا.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

سيدي الرئيس، كان النصاب متحقق وبعد ذلك كسر النصاب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتم.

أعطيكم فرصة فقط ننتهي من هذه الفقرة وبعد ذلك نعطي فرصة للحديث.

نحن الأولى فقط صوتنا عليها إبدأ بالثانية.

سوف أعطيك فرصة قبل أن نصوت على القانون بالمجمل سوف أعطيك فرصة.

نعم.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

يقرأ المادة (2) من مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

واضح النصاب تمت، حسناً، مرة ثانية رفع اليد إذا تسمحون وإحسبوا لنا العدد.

تتفضلون التصويت برفع اليد.

من الذي يحسب العدد؟ إحسب العدد بدقة، تتفضلون، أرجوكم يوجد من يحسب والذي لديه شك هو بذاته يقوم ليحسب.

إحتساب العدد.

تتفضلون بالجلوس.

الــ (73) من مجموع (172).

السيدات والسادة، تتفضلون، أرجوكم في أماكنكم.

أولاً، لنحسب العدد الإجمالي حتى لا يكون إشكال قبل التصويت.

أرجوك، مثل ما أعلنت النتيجة طلبتوا الإعادة، هذا حق وعرف مضينا في إتجاهه وكل من يشك بالنتيجة من حقه أن يطلب ونمضي بذلك ولكن حتى نزيل الإشكال نريد أن نفهم العدد الإجمالي، تتفضلون في أماكنكم.

النائب محمود الحسن، العدد الإجمالي نحسبه، ممكن أن تتفضلون في مكانكم.

لا يخالف من العدد الإجمالي، يا أستاذ، أرجوك لا يحصل تشويش علينا نحن نحتسب العدد الإجمالي، ممكن تتفضلون في أماكنكم.

بالعدد وبالنصاب إحسب لنا العدد.

نعم؟ البقاء في القاعة، لا، نحن لدينا عملية تصويت.

أكمل، حسناً، العدد الآن (180).

الآن، أطلب من السيدات والسادة.

المادة التي تمت قراءتها الآن، تصويت.

التصويت على المادة (2).

إحسبوا العدد أنتم، كما أنتم.

من الذي يحسب؟ نعم، إحسبوا كل العدد.

نحن نحسب العدد ولا زال حساب العدد قائم، أرجوك تتفضل في مكانك.

إذن، (78) من أصل (180) لم تحصل الموافقة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

يقرأ المادة (3) من مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3) تصويت، دعوني أوضح مسألة السيدات والسادة، أن قانون اختيار أعضاء المفوضين الحالي يجعل العدد (9) وعندما كلفت لجنة الخبراء بوضع الأسماء وضعت (9) أعضاء ولكن من بين تم تقديمهم يوجد قرار للمحكمة الاتحادية يتعلق بضرورة مراعاة المكونات وبالتالي الزيادة التي يحملها هذا التعديل هو لإضافة عنصريين احدهما تركماني والثاني من المكونات الأخرى.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

جنابك تحدثت عن قرار المحكمة الاتحادية وقلت وفسرت القرار بأننا ملزمين بالزيادة والمحكمة الاتحادية تقول مراعاة المكونات والمكونات يمكن مراعاتها من خلال (9) أشخاص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن ذلك الآن ما هو الحل؟

(تم التصويت بعدم الموافقة).

إذن لم تحصل الموافقة على المادة (3)، اللجنة القانونية، هل تحتاجون ان نصوت على المادة التي تم التصويت عليها؟ أم انتهى الأمر؟

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

أن الإضافة تم التصويت عليها وانتهينا منها، الإضافة بإضافة اثنين تم التصويت عليها واليوم النص الذي تم إسقاطه من قبل السادة الأعضاء يخالف إرادة الحكومة التي جعلتنا نقلل الأعباء المالية عليها لذا ألغينا الوكلاء وللأسف الإخوة الأعزاء منعوا ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً الذي علينا وفق السياق هو الآتي:-

سوف أعرض مشروع القانون برمته الذي تم الموافقة على المادة (1) ولم تحصل الموافقة على المادة (2) ولا على المادة (3) أعرضه بما تم التصويت عليه للتصويت بالمجمل تصويت حتى يسقط القانون بالتصويت.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

التصويت بالمجمل يكون بعد قراءة جميع فقرات القانون ولا زلنا لم نقرأ جميع فقراته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي فقرة بقت؟

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

فقرة مهمة جداً دع الأعضاء يسمعوها مادة جديدة.

يقرأ مادة جديدة من مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على هذه المادة الجديدة تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على الأسباب الموجبة شكلياً حتى يتم الانتهاء منه.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

يقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

لم تحصل الموافقة التصويت على القانون بالمجمل الذي تم الموافقة فقط على المادة (1) منه تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

إذن لم تحصل الموافقة.

* الفقرة ثالثاً: تقرير عن لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولجنة الخبراء قدمت تقريرها الآن بصدد تقديم الأسماء لغرض التصويت عليهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الآن أبدأ بقراءة الأسماء المقدمة من لجنة الخبراء كأعضاء مفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد انجاز لجنة الخبراء لمهامها وعملها، الآن يحسب النصاب أرجو البقاء في القاعة لاحتساب النصاب نحن قلنا في أكثر من مرة أما نمضي بالتقرير أو نعمل إضافة أو نمدد عمل المفوضية لا يجوز كسر النصاب لا يجوز يقدم هذا المقترح بصيغة مكتوبة.

– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-

أن هذا المقترح تم تقديمه موقع من قبل (48) نائب وكحل وسط آخر ما توصلت له اللجنة هذا لا يجوز كل يوم ينكسر النصاب في المجلس ويتهم النواب الآن تقدم (48) توقيع عرضوا انه أخر (36).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة أن العدد (142) بإمكانكم أن تحشدون حتى نصل الى النصاب ونمضي.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

جنابك فقط لو تسمع المقترح تقدمت الى جنابك تواقيع من قبل (48) نائب بعرض الـ(36) ويتم اختيار أعضاء مجلس المفوضية من بين هؤلاء الـ(36).

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كيف تم الاختيار؟

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

لجنة الخبراء آخر ما انتهت له (36) اسم هل ذلك صحيح أو لا؟ وتم عرضهم والتسعة أشخاص أصلاً هم من ضمنهم لذا يتم التصويت على التسعة أشخاص من بين الـ(36) ويراعى التوازن أيضاً وإلا سوف لن ننتهي أخر شيء وصل لنا كتابين من ممثل الأمين العام احدهم وصل لي يقول فيه نحن ابلغنا المفوضية غير مستقلة ومتحزبة لا وجود لها وأنا مستعد لعرض هذا الكتاب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يمكن أن يكتب هذا المقترح.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

يقدم الى جنابك بالتواقيع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى قدم؟ أنا أقول لحظرتك الآن الذي تقوله أكتبه حتى نستطيع عرضه.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

هذا العمل نحن مصممون من خلاله على إجراء الانتخابات في موعدها، ينبغي هذه الرسالة تصل إلى الشعب العراقي، بأن البرلمان مصمم على إجراء الانتخابات في موعدها، وليس هناك تعطيل أو عرقلة أو عثرة لهذا المهام, النقطة الثانية أنا أدعو مقترح هيأة الرئاسة تدعو غداً رؤساء الكتل لكي إيجاد توازن في أيطار التسعة، هذا التسعة من خلال (36) الموجودين الـ(36) والتسعة الذي نريدهم، رؤساء الكتل مع هيأة الرئاسة غداً يعقدون اجتماعاً من (36) يختارون تسعة مستقلين مهنيين ويراعى فيه التوازن وينتهي القضية.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

وفق سياقات النظام الداخلي في مجلس النواب صوت على اختيار لجنة خبراء مهمتها المكلفة بها من مجلس النواب هو اختيار التسعة وليس (36)، وهذه اللجنة اختارت التسعة أمام مجلس النواب واحد من خيارين، أما أن يصوت عليهم بالقبول أو الرفض، وإذا صوت بالقبول تمت المفوضية، وإذا صوت بالرفض يعاد تشكيل لجنة جديدة من الخبراء لإتمام عملية اختيار مفوضين هذا السياق النظامي، أما الحديث عن البحث عن (36) وأتي من (36) واعرضهم على مجلس النواب هذا غير نظامي وخلاف النظام الداخلي ولا يجوز، الأصل ممكن أن نصوت حل لجنة الخبراء ونشكل غيرها، ممكن أن نصوت ونعرض التسعة ونصوت عليهم وإذا رفضوا نشكل لجنة خبراء جديدة، هذا المسار القانوني والنظامي في العملية.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

أعتقد الحل المناسب لما نحن فيه، يكمن في قضية واحدة الآن الحاضرين عدد كثير من رؤساء الكتل كبير ومختلفة، الحل المناسب حتى نحسم هذا الموضوع وتجرى الانتخابات في وقتها المحدد، أن يكون هناك تحشيد هذه الكتل الكريمة للحضور في جلسة محددة كأن يكون يوم السبت كأن يكون يوم الخميس، يجب التحشيد على هذا الجلسة حتى يكون عندنا حضور والتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، حتى نحسم الموضوع بواقعية وبمنطق وبواقعية، لان سوف أعطي رأيين بهذا الخصوص لابد أن نمضي بالاتجاه واحد منهم.

 

 

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

لاختيار التسعة لا يوجد أي أشكال (36) فقط لا يوجد مكونات داخل المجلس ما موجودة، التصويت سوف يحصل لمكون واحد كل التسعة بمكون واحد لا تقول لا رجاءً يجب أن يعارض التداخل لا يعارض من مكانه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا لم قدمت المقترح حتى نأتي ونناقشه.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويليه:-

فعليه نحتاج إلى لجنة تدقيق المكونات التي تدخل ضمن التسعة، لأن أنت بهذا الحالة تضع سبورة ولا تصل إلى نتيجة الذي تريدها وكذلك تفشل بالتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، نحن بالنتيجة يجب أن نصل إلى ما هو متفق علية، ولا تخرج على الحالة التي سوف اذكرها، الآن يوجد مقترح قدم الآن أو بالأحرى قدم قبل فترة من الزمن ولم يتم عرضه وهو موقع من عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس، طبعاً نحن لا نستطيع أن نحسم المقترح اليوم، غداً الساعة العاشرة جلسة لرؤساء الكتل ولجنة الخبراء ورئاسة المجلس في القاعة الدستورية ونبدأ بالنقاش، وليس لدينا غير هذه القضية وننتهي إلى واحد من خيارين.

الخيار الأول: أن لجنة الخبراء نقول لها أعطينا الذي عندكم كنتائج ونأتي نعرضه، طيب الكتل المؤيدة لتوجه لجنة الخبراء إذا عندها استعداد تحشد وتأتي بأصوات كان بها، ولكن يوجد مقترح ثاني إذا استعصى هذا الأمر علينا بشكل واضح.

الخيار الثاني: أن لجنة الخبراء وقف حدها إلى حد (36) عنصر قالت لا أستطيع بعد الـ(36) أن نتوصل إلى خيارات أو بالأحرى المجلس لا يقتنع بخياراتي، فأن الـ(36) موجودين ضمن توزيعة المكونات أيضاً يجزؤون، نأتي بالتصويت على مكون معين أعلاهم عدداً بالتصويت من قبل مجلس النواب وفق النسبة المحددة يعتبر هو الموجود، وأعلا المكون الأخر يكون أعلا المكون الأخر يكون بالتالي نصل إلى التسعة من خلال عملية التصويت دون غبن لتمثيل المكونات الموجود. أرجوكم أدرسوا الخيارين غداً الساعة العاشرة في اللجنة الدستورية واحد من هذه الخيارين ونأتي إلى الجلسة لغرض التصويت بشكل كامل، نتفق غداً نقول الآتي، أتحدث لمن يؤيدون خيارات لجنة الخبراء، مضت كذا جلسة قلنا لكم حشدوا اجلبوا النصاب وعملوا الذي تريدون، إلى الآن انتم لا تأتون بالعدد ولا نبقى نحن كل مر ينكسر، نأتي إلى خيارات ثانية لو تأتون عدد حتى تمشون لو نلجأ إلى الخيارات الأخرى، الجرس بلغوهم الموجودين في الخارج نكمل التصويتات ويوم غداً الساعة العاشرة رؤساء الكتل، وأيضاً فقط لدينا قضية واحد يوم غداً أن شاء الله ننتهي من عندها تسمية أعضاء المفوضين في المفوضية الانتخابات، مع ما تبقى من الجدول، طبعاً الجرس انتهينا من هذه الفقرة، الآن الفقرة المتعلقة بإستكمال رابعاً فقط النصاب.

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

نحن نحتاج مكاشفة ومصارحة ونبتعد عن المجاملات، إذا يبقى موضوع المفوضية بهذه الطريقة أنا أقول لا توجد مفوضية الآن الموضوع هو  ليس موضوع رؤساء كتل، كثير من إخواننا أعضاء مجلس النواب الآن لا يستجيبون إلى رؤساء الكتل هذه واضحة، السيد الرئيس طلبنا نحن لدينا طلب حضرتك تريد أن تناقش هذا الموضوع يوم غداً في القاعة الدستورية مع رؤساء الكتل، لماذا ما نناقش مع الإخوة المعترضين داخل القاعة ونسمع آراءهم، وكثير من الإخوة الموجودين حتى الكتل الكبير ورؤساء الكتل بجلسة سرية تخافون من الأعلام نضعها بجلسة سرية نأخذ من وقت مجلس النواب ساعة، نرى ما هو آراءهم لأنه أنت حضرتك غداً تذهب وتناقش هذا الموضوع مع رؤساء الكتل، (100%) الكتل الآخرين والأعضاء الآخرين خرجوا خارج القاعة لم يقتنعوا، يجب أن نناقشه الآن ساعة واحد نناقشه وبكل الآراء في جلسة وناقشه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد عواد العوادي، هو ماذا بعد النقاش غير الحسم؟

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

نعم، فقط دعهم يقتنعون، أذا لم يقتنعوا الآن ما هي الفائدة؟

جلسة غداً هم غير مقتنعون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

الكتل السياسية تستطيع تتناقش مع بعضها، نحن في جلسة، لكن ما يتعلق فينا، ما يتعلق في الحسم، غداً يحسم الموضوع بأحد من خيارين تم عرضهم بشكل واضح.

* الفقرة عاشراً: استكمال مناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين المغتربين).

– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس الجلسة القبل الماضية قدمنا طلب موقع من (60) نائب يطلبون فيه بقرار من مجلس النواب لحسم موضوع آلاف الطلبة يتظاهرون يوميا عند وزارة التعليم العالي، هذا الطلب يتضمن إيقاف ترقين قيد الطلبة الذين تعرضوا الى ظروف قاهرة، وجميع العراقيين اليوم يخوضون معركة كبيرة جداً، أذا كان من أبناء الشمال أو أبناء الوسط أو أبناء الجنوب، ينتظرون من مجلس النواب نظرة عطف بالسماح لهم بفرصة ثانية، إما امتحان دور ثالث في الجامعات أو اعتبار هذه السنة سنة عدم رسوب، نتمنى من مجلس النواب حسم الموضوع هذا اليوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً.

عندما يكون هنالك نصاب سوف نعرض الطلبات المقدمة في هذا الجانب.

المادة عاشراً هل يوجد نقاش؟

لا يوجد نقاش.

أذن الفقرة عاشراً ما يتعلق بمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، نستأنف عملية التصويت عليه، شكرا للجنة القانونية.

* الفقرة الحادية عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار).

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.

– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل الحامدي:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

إتفاقية مهمة كهذه تعد من الإتفاقيات التي تهتم بالأمن الغذائي، وما أحوجنا اليوم إلى تأمين الأمن الغذائي المحلي، وفي نصوص هذه الإتفاقية نشاهد أن أكثر الجهات الرسمية قد أوصت بالتصويت والموافقة على هذه الإتفاقية، مجلس الشورى أشاد بهذه الإتفاقية، وزارة الزراعة أعدتها مهمة وعاملاَ أساسياً في تأمين الأمن الغذائي المحلي، وكذلك الإنفتاح الإقتصادي، إذن العراق يحتاج مثل هذه الإتفاقية، خصوصاً أن العراق لم يصل إلى هذا اليوم إلى الإكتفاء الذاتي من الحبوب، وهناك مطالبات كبيرة لإستيراد الحبوب المختلفة من جميع بلاد العالم، لذلك إعتراض وزارة المالية على أن فيها تحميلاً مالياً، هذا ليس في محله، لأن الإشتركات هي إشتراكات بسيطة بروتوكولية لا تعدو أن تكون مبالغاً زهيدة، ولذلك لا نضحي بالإنتماء والإنضمام إلى هذه الإتفاقية نتيجة وجود تحميل مالي.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

نظراً لكون العراق لم يصل إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي لتوفير إحتياجاته من الحبوب، والتي تشكل المصدر الأساسي لغذاء الناس لتأمين الأمن الغذائي المحلي، وإن هذا الإتفاق ينظم عملية الإستيراد والتصدير للحبوب، خاصة في حالة الأزمات العالمية، وتأمين أكبر قدر ممكن من التدفق والإنسيابية لتلك التجارة بما يسهم في إستقرار أسواق الحبوب العالمية لكافة الدول الأعضاء وتوفير الأمن الغذائي، وإن مبالغ الإشتراكات المالية بسيطة ولا تكلف الدولة شيئاً كثيراً، وإمكانية الإنسحاب سهلة، حيث بإمكان أية دولة عضوة في هذه الإتفاقية الإنسحاب من خلال إشعار خطي في نهاية أية سنة مالية، ولذلك أطالب السادة أعضاء مجلس النواب بالتصويت على هذه الإتفاقية.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

فقط ملاحظة. تقييمات ومشورة الوزارات والتي هي في مجلس واحد، مجلس الوزراء متباينة ومختلفة، وهذا أمر يؤشر على عدم تنسيق وعدم دراسة مشتركة، في الوقت الذي فيه وزارة التجارة ووزارة الزراعة والبنك المركزي يؤيد الإنضمام، ووزارة المالية تعترض، أنا أعتقد أن هذه القضايا يفترض أن تدرس من قبل جميع الوزارات وترجح بين الإيجابيات والمزايا بالمقارنة مع السلبيات وتعطي موقفاً، خلاصة هذا الترجيح تتبناه الحكومة أو مجلس الوزراء، لا يجوز أن يأتينا موقف من وزارة يؤيد ويراها إيجابية، ويأتينا موقف من وزارة أخرى يراها سلبية أو يمانع.

– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-

بما أننا إعتدنا وتعودنا من سياق العمل وفق النظام الداخلي بأن لجنة العلاقات الدولية واللجان المشتركة في حال عرض أية إتفاقية أو معاهدة في المناقشة أو القراءة الثانية فسوف يكون جوابهم حاضراً واعتدنا عليه، وهذا منطقي وينسجم مع النظام الداخلي بأنه ليس لنا إلا أن نوافق أو نرفض، وبالتالي أيضاً بما أن هذه الكلمة تتكرر دائماً، وأيضاً إسمحوا لي بأن أكرر مطلبي دائماً في مثل هذه الحالة أن يكون مثل هكذا تقرير مهم أن يضاف أو يرفق في القراءة الأولى.

الإتفاقيات والمعاهدات الدولية هي أخطر صورة تعكس السياسة الخارجية للدولة، لذلك أنا أحزن دائماً عندما نمر على إتفاقات، ولا أتكلم عن هذه الإتفاقية بالذات، أتكلم عن كل الإتفاقيات والمعاهدات التي مرت في مجلس النواب، بأن لا يكون إهتمام بها بسبب أنه ليس لنا إلا أن نرفض أو نقبل، فبالتالي أطلب ودائماً أكرر هذا الطلب حتى ولو كان بقرار نختص به لهذه الفقرة بأن يكون التقرير مع القراءة الأولى، وعندما يتكرر التقرير بالقراءة الثانية تكون لنا فرصة لأن نرفض أو نقبل من القراءة الأولى.

سيادة الرئيس، هذا السياق يجب أن يؤخذ، لأن هذه مسائل خطيرة قد لا تتعلق بهذه الإتفاقية فقط، وإنما تتعلق باتفاقيات أخرى، نتذكر مسألة خور عبدالله، نحن نتهم الحكومة، والحكومة تقول، لماذا مر على مجلس النواب؟ لذلك إسمحوا لي، وأنا أعتذر لأنني كررت هذا المطلب لأكثر من مرة، لكن سمحت لنفسي بما أن لجنة العلاقات دائماً تكرر جوابها بأنه ليس لنا إلا أن نرفض أو نوافق.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

كل الآراء تؤيد هذه الإتفاقية، لم نجد إعتراضاً، وإنما وجدنا ملاحظات:-

فيما يتعلق بملاحظة النائب والزميل والأخ الفاضل الدكتور عمار، المالية لم تعترض على الإتفاقية، المالية كتبت كلمة عامة بأنها لا تؤيد أي مشروع يكلف الخزينة العامة أعباءً مالية إضافية، أي مشروع حتى لو تقول بأن هذا البطل مثلاً أخذناه بألف فيقال لك لا، لماذا لم تأخذه بـ(750)؟ فإذن هذه قضية عامة، فالمالية لم تعترض على الإتفاقية، تقول كلمة عامة (لا يجوز الوضوء بالماء المضاف)، أنت إذهب وانظر هل هذا ماء مضاف؟ أم لا؟ فالآن تقول لا تؤيد أي مشروع يكلف الخزينة العامة أعباءً مالية إضافية.

فيما يتعلق بالنقطة التي تفضلت بها الزميلة الفاضلة الأخت غيداء، هذا نظام داخلي، الكلام جيد وجميل، تريدين أن تغيري النظام الداخلي فيقولون قراءة أولى، قراءة ثانية، قراءة ثالثة، ما يجري ويسري على الإتفاقية يسري على كل قانون من القوانين التي تعرض في القراءة الأولى من حيث المبدأ، إذا يوجد إعتراض من حيث المبدأ، وفي القراءة الثانية يمكن أن نرى الآراء المخالفة والمؤيدة، وشكراً لإهتمامكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً إلى اللجنة المختصة، مرة أخرى أؤكد على أمر مهم جداً، بيان قُدم من قبل إتحاد القوى، فليتفضلوا.

– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-

نقطة النظام حول جدول الأعمال، الفقرة/عاشراً، نحن كلجنة إستكملنا مناقشة مشروع الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات، كان هناك إعتراض من لجنة المهجرين، وتشكلت لجنة مصغرة من لجنتنا في لجنة المهجرين وتم حل الإشكال، ووجهنا كتاباً إلى هيأة الرئاسة بعرض مشروع القانون للتصويت عليه، فأتمنى توجيه الدائرة البرلمانية بعرض مشروع القانون للتصويت بدل المناقشة في الجلسات القادمة إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أية فقرة.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

الفقرة/عاشراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حصل التوجيه بأننا نسـتأنف عملية التصويت.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

نعم، هو حقيقةً ليس نقاشاً، والمثبت من قبلكم نقاش، نحن إستكملنا النقاش.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن للتصويت، نحن لم نستكمل سابقاً، اليوم إستكملناه.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

النقطة الثانية: لدينا المادة (2) سقطت سهواً من مشروع قانون الري، وإلى الآن لم يُرسل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، أتمنى أن تعرض هذه أيضاً وتضاف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ستعرض، كما تعرض فقرة تتعلق بقانون العفو.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

يقرأ بيان تحالف القوى العراقية حول كركوك. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة الحادية عشرة، ولدينا جلسة الساعة العاشرة لرؤساء الكتل ورؤساء اللجان.

رفعت الجلسة الساعة (1:50) ظهراً.

***********************

***********

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com