الشيخ حمودي : من مميزات الدستور ان ثلثي ثلاث محافظات كانت بإستطاعتها اسقاطه لكن هذا لم يحصل مما يكذب ادعاءات ان الدستور تجاوز على حقوقه

خلال ذكرى 12 للإستفتاء على الدستور ..

الشيخ حمودي : من مميزات الدستور ان ثلثي ثلاث محافظات كانت بإستطاعتها اسقاطه لكن هذا لم يحصل مما يكذب ادعاءات ان الدستور تجاوز على حقوقه

اكد رئيس لجنة كتابة الدستور والنائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ د. همام حمودي ان من مميزات الدستور ان ثلثي ثلاث محافظات كانت بإستطاعتها اسقاطه لكن هذا لم يحصل مما يكذب ادعاءات ان الدستور تجاوز على حقوقه ، لافتاً ان ” الدستور لم ولن يدع فرصة للعودة الى الدكتاتورية والتمييز والاضطهاد ” .

وقال الشيخ حمودي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للإستفتاء على الدستور ، ان الأخير انهى وجود الإحتلال بقرار برلماني وطني جامع وشجاع ، ولذلك سارعنا بانجازه وفضلنا بعدم اطالة صياغته ، مشيرا ” ان الدستور كان معبراً عن ارادة شعبية ووضع قواعد عامة وترك بعض البنود من مهمة البرلمان حسب الرؤى والظروف المتغيرة “.

وثمن د. حمودي كل الجهود التي ساهمت في كتابة وصياغة واعداد هذا الدستور ، مبيناً ان البلد قدم من اجل اقراره ثلاثة شهداء من اعضاء لجنة كتابته و 36 اخرين من مختلف القوات الأمنية التي حمت مراكز الاستفتاء ، منوهاً ان اقراره جاء بأعلى درجات المشاركة والتصويت .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com