النائب جمال المحمداوي يطالب الحكومتين الاتحادية والمحلية بتوفير الأدوية السرطانية في البصرة

طالب النائب جمال المحمداوي يوم الثلاثاء ٢٠١٧/١٠/١٧ الجهات الحكومية الاتحادية و المحلية بتحمل مسؤوليتها في معالجة مشكلة شحة الأدوية السرطانية في محافظة البصرة.
وقال في اجتماعا عقده في مكتبه الخاص بالمحافظة ان نقص علاج الامراض السرطانية في مستشفيات البصرة دفع المواطن الى شرائها من الاسواق التجارية الامر الذي فاقم معاناته وتسببت بوفاة كثير من المرضى.
و قدم السيد النائب  عدد من المعالجات لتلافي وتدارك تداعيات الأزمة من بينها توجه الحكومة الاتحادية الى مناقلة مبالغ من باب الطوارئ لتمويل عملية استيراد أدوية مرضى السرطان، كما تستطيع وزارة الصحة اجراء مناقلات من تخصيصاتها المالية لتوفير مبالغ الأدوية اللازمة، او ان تقوم دائرة صحة محافظة البصرة بتحديد جزء من واردات الخدمات الصحية لهذا الغرض.
و عزا المحمداوي، سبب شحة الدواء الى عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار عراقي شهرياً لشراء الادوية السرطانية”.
واشار النائب المحمداوي الى ان “مبالغ الادوية كانت ترصد من تخصيصات البترو -دولار التي تم حذفها من قبل الحكومة الاتحادية في الموازنة التكميلية للعام الجاري .
و دعا، وزارة النفط لإتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف انبعاث الغازات السامة نتيجة لحرق المخلفات النفطية والغاز المصاحب لاستخراج النفط والذي يعد من اهم الاسباب التي تساهم في تلوث الهواء، وبالتالي إصابة المواطنين بمرض السرطان.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com