جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (27) السبــت 21/ تشرين الأول / 2017
أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: تقريــر عمــل لجنـــة الخبـــراء لاختيــار اعضاء المفوضيـــة العليا المستقلة للانتخابات.
ثالثاً: استكمال التصـويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (المتبقي 11 مادة).
رابعاً: التصــويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية).
خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقــــم (188) لسنة 1959. (اللجنة القانونية، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة).
سادساً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العـــراق وحكومـــة الجمهوريـــة الاسلاميــة الايرانيــة. ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (2مادة).
سابعاً: التصـويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. ( لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (12 مادة).
ثامناً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).( اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (10 مادة).
تاسعاً: تقريــر ومناقشـــة مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013. ( اللجنة القانونية). (9 مادة).
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.