رئيس مجلس النواب يؤكد ان المرأة العراقية تعرضت الى ظروف صعبة في مرحلة النزوح لكنها اثبتت انها قادرة على تجاوز كل الصعوبات والتحديات
خلال كلمته في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرآة
رئيس مجلس النواب يؤكد ان المرأة العراقية تعرضت الى ظروف صعبة في مرحلة النزوح لكنها اثبتت انها قادرة على تجاوز كل الصعوبات والتحديات
اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ان المرأة العراقية قد تعرضت في مراحل النزوح التي أعقبت العمليات الإرهابية إلى أقسى الظروف وأصعبها ولكنها أثبتت أنها قادرة على صناعة الحياة والأمل وتجاوز كل الصعوبات والتحديات.
واضاف سيادته خلال كلمته المؤتمر الوطني التاسع لمناهضة العنف ضد المرآة، اليوم السبت، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة لا تحتاج إلا إلى القوانين والتشريعات فقط وانما تحتاج الى تغيير ثقافي وتحسين الواقع الاقتصادي.
ودعا رئيس مجلس النواب الى وضع منهاجا لتحسين الواقع المعاشي للمرأة واعتمادها على نفسها كي لا تكون ضحية لغيرها، من خلال برامج التكافل والتشغيل.
وبين سيادته ان الوقت قد حان لوضع تعريف محدد ودقيق للعنف ضد المرأة، بهدف تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء، وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وهو امر يتعلق بمؤسسات الفكر والشفافية والرقابة والمدنية .
واوضح الرئيس الجبوري ان استثمار زخم تطوير القوانين التي تجعل من ممارسة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله جريمة يُعاقِب عليها القانون، ومما لا شك فيه ان هذا التصور إنما يُعدّ نقطة إيجابية ومكسباً، في إنتاج أرضية ثقافية تؤهل العراق للتقدم سريعا في ملف مواجهة العنف ضد المرأة.
وفيما يلي نص الكلمة:
سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني
الاخوة والاخوات اصحاب السيادة والمعالي والسعادة والسماحة
الحاضرون الكرام
قد يكون من المهم في هذا اليوم بالذات ان نقف بعمق على جذور الافكار التي من شأنها ان تضع الحجر الأساس لحلول حقيقية من شأنها ان تؤسس لمرحلة جديدة في حياة المراة العراقية ، فقد درج سماحة الاخ السيد عمار الحكيم على متابعة هذا الملف وايلائه الأهمية الكبرى وهذا الاهتمام يمثل فرصة مهمة لنا في استثمار هذا الجهد المؤسسي المتواصل لخلق ثقافة مجتمعية وازنة تضع في حساباتها الهوية وتمضي في إطار التطوير دون وجل او تردد ذلك ان مشكلتي الانفتاح والمحافظة في ملف المراة تنازعا الإرادة لفترة طويلة دون الالتفات الى محاولة التوأمة في الحاجات والدمج بين فكرتي الاصالة والمعاصرة اللتين تعصمان هذا الحراك من الزلل والجمود .
الحاضرون الكرام
لقد استحقت المراة العراقية بجدارة مشروع النهوض بحقوقها وحمايتها، وتعزيز الالتزامات الدولية للعراق والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء، وهو أمر ينبغي ان تتكفل به موسسات الدولة بشكل تضامني كيما يتقدم العراق سريعا في هذا الملف ويحتل مواقع متقدمة في مؤشر الحقوق والحريات ، وكل ذلك يتحقق من خلال تمكين النصوص التشريعية التي تضمن الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحيات العنف، وخلق آليات مؤسساتية تضمن حق النساء أيضاً في الاستفادة من خدمات تساعدهن على تجاوز آثار العنف.
السيدات والسادة
لقد اصبح من اللازم وضع تعريف محدد ودقيق للعنف ضد المرأة، بهدف تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء، وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وهو امر يتعلق بمؤسسات الفكر والشفافية والرقابة والمدنية ، وكما نعلم، فإن العالم المتقدم ينظر، وكذلك النساء العربيات، إلى مكانة المرأة العراقية التي واجهت اقسى الظروف بعين الرضا والغبطة والاحترام والاكبار
ولابد من استثمار هذا الزخم من خلال تطوير القوانين التي تجعل من ممارسة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله جريمة يُعاقِب عليها القانون ، ومما لا شك فيه ان هذا التصور إنما يُعدّ نقطة إيجابية ومكسباً، في إنتاج أرضية ثقافية تؤهل العراق للتقدم سريعا في ملف مواجهة العنف ضد المرأة.
المحتفلون الكرام
إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة تبدو في ظاهرها لا تحتاج إلا إلى القوانين والتشريعات ، وهو إلى حد ما صحيح… ولكن الأمر لا يقف عند التشريعات فقط، الذي هو ليس أكثر من آلية. فمناهضة العنف ضد المرأة تكون أيضاً بالتغيير الثقافي وبتحسين الواقع الاقتصادي، لا سيما أن السبب الاقتصادي يأتي في رأس قائمة أسباب ممارسة العنف ، وهو ما يتطلب منهجا تنفيذيا واقعيا يضع على رأس سلم أولوياته تحسين الوضع المعيشي للمرأة واعتمادها على نفسها كي لا تكون ضحية لغيرها ، من خلال برامج التكافل والتشغيل .
لقد تعرضت المراة العراقية وفي مراحل النزوح التي أعقبت العمليات الإرهابية واحتلال المناطق الواسعة من أرضنا إلى أقسى الظروف وأصعبها ولكنها أثبتت أنها قادرة على صناعة الحياة والأمل وتجاوز كل الصعوبات والتحديات ، ولكن هذه التضحية لم تكن هي الأكبر فقط قدمت المراة العراقية الاخ والزوج والابن والأب للوطن وضحت بهم شهداء في ساحات المعارك ضد الارهاب ، ومع كل ذلك فقد بقيت راسخة لم تتزعزع فالف تحية لها على هذا الصبر وهذا العطاء
حفظ الله العراق واهله
والمجد للشهداء
والعز للعراق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
20/10/2017