قرارات وتوصيات الجلسة رقم (27) السبت/ 21 تشرين الاول / 2017
اولاً- تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة القانونية بشكل صيغة قرار ( نص القرار:- يُنسب مجلس القضاء الاعلى قضاة في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات للاشراف على عملية التصويت والعد والفرز لضمان حُسن سير العملية الانتخابية).
ثانياً- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة على جدول الاعمال ( قراءة تقرير من اللجنة القانونية المكلفة بشأن عملية الاستفتاء).
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.