محضر جلسـة رقـم (27) السبت (21/10/2017) م

 عدد الحضور: (168) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة والعشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة فيما يتعلق بالفقرة ثانياً تقرير عمل لجنة الخبراء لأختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، بودنا    إطلاع المجلس على الآتي: جرى إتفاق بلقاء يجمع السادة رؤساء الكتل وكذلك رؤساء اللجان وممثلي أعضاء المجلس في جلسة لغرض الوصول إلى صيغة نهائية على أثر تقرير لجنة الخبراء الذي أعترض عليه بعض السيدات والسادة أعضاء المجلس ولم نستطع من أكمال النصاب خلال الجلسات التي مضت، ما جرى الأتفاق بشأنه أخذاً بالأعتبار المقترح المُقدم بشأن توزيع المتقدمين وعلى وجه التحديد في المفاصل التي فيها أختلاف في وجهات النظر بشأن من يكون على أربعة قوائم يمكن من خلالها أن تُعرض على المجلس حتى يختار من بين تلك القوائم من يعتقد أنهُ الأصلح، وطبعاً جرى حوار هل أن الأربعة قوائم هذه تتضمن شخصيات مختلفة عن بعضها؟ ما جرى الحوار بشأنه أن هناك ما يسمى بالثابت الذي لا يختلف عليه أي شخص ولا يعترض عليه المجلس، وأن هناك ما يحتاج ألى تأييد المجلس وتفضيل البعض على البعض الآخر بعنوان قوائم (أ، ب، ج، د)، ثم إجتمعت لجنة الخبراء بناءً على تخويلها بوضع هذه القوائم الأربعة ووضع الأسماء في القوائم الأربعة وتقديمها إلى المجلس لغرض أختيار واحدة من تلك القوائم.

السيدات والسادة نحن مرة أخرى نعود إلى نفس الموضوع الذي نناقشهُ في كل جلسة ولم ندخل في التفاصيل ألتي نبين فيها حساسية وأهمية حسم هذا الموضوع بشكل كامل، حسمهِ بشكل كامل في واحد من الخيارات الموجودة، وعليه الثابت لدينا الآن أنهُ سيعرض على المجلس قرار أنهاء دور أعضاء مفوضية الأنتخابات الحاليين حتى لا نترك لأنفسنا فرصة أن يُترك المجال لأداء دورهم وعملهم خلال الفترة القادمة، هذا سيُعرض على المجلس.

المسألة الثانية: هل تجد لجنة الخبراء والسادة الأعضاء أننا نشرع الآن بواحد من الخيارين؟

الخيار الأول، أننا نعرض خيارات لجنة الخبراء كما قُدِمَت ألى المجلس لغرض أما قبولها أو رفضها حتى بعد ذلك أذا ما رُفضت نستطيع أن نأتي ألى الخيار الثاني ألذي هو أن نقدم الأربعة قوائم للتصويت عليها بالتصويت السري وتوزع لكل نائب خياراته بالقائمة أذا شاء (أ، ب، ج، د) بعد توزيع القوائم لغرض الاطلاع عليها من قبل المجلس الموقر.

السيدات والسادة الآن نحن لدينا (180) نائب بمعنى أن النصاب متحقق ونحن لدينا قائمة قُدمت من لجنة الخبراء وبالإمكان أذا شئتُم أن نعرضها عليكم، نعم، الأتفاق على ماذا؟ على الأربعة قوائم، الآن سوف نشرع بتوزيع القوائم على السادة النواب وبعد ذلك نبدأ بعملية الأختيار ويجلب الصندوق وأيضاً توزع أوراق لغرض أختيار واحد من هذه القوائم، أطلعوا عليها، أنا مرة أخرى أُهيب بإخواني وأخواتي أعضاء المجلس أذا كان هناك من حل لبعض المفاصل فلا مانع، توجد رغبة للحل، المهم أن ننتهي ألى الأختيار، القوائم ستوزع عليكم الآن تطلعون عليها قائمة رقم (أ، ب، ج، د) وبعد اطلاعكم يمكن أن نمضي وإذا كان هناك من إشكالية بسيطة أيضاً يمكن تجاوزها، لكن أرجوكم يبقى النصاب نتجاوز الأزمة وبعد ذلك نشرع بعملية الأختيار، يتُم توزيع القوائم،
أيضاُ أريد أن أؤكد على مسألتين، ممكن تتفضلون ألى أماكنكم لأنهُ توجد ملاحظات، أرجوكم تتفضلون ألى أماكنكم، الآن أسمع جميع وجهات النظر، فقط أوضح بعض الأمور بكل هدوء تتفضلون السيدات والسادة حتى نبدأ.

اللجنة القانونية لديها مقترحين ولا بأس من تقديمهم بصيغة قرار والموضوع يحتاج إلى رأي المجلس بشأنه، سوف أقرأ صيغة القرار الآتي، السيدات والسادة قبل أن نأتي على القوائم، القوائم سوف نناقشها الآن، قبل ذلك الآن أعرض صيغة قرار لم يُمانع بشأنه رؤساء الكتل السياسية ولكن يحتاج إلى موافقة المجلس، القرار هو الآتي (يُنسِّب مجلس القضاء الأعلى قُضاة في مراكز الأقتراع في يوم الأنتخابات للأشراف على عملية التصويت والعد والفرز لضمان حُسن سير العملية الأنتخابية)، يحتاج إلى تصويت.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

هناك صيغة أيضاً قُدمت من اللجنة القانونية تحتاج إلى موافقة المجلس، تعلمون في الجلسة الماضية كان هناك أشكال بشأن أن يكون مع المفوضين إستناداً إلى قرار المحكمة وإلى رأي الأمم المتحدة ما يتعلق بالآتي: ثلاث مفوضين يُضافون إلى مجلس المفوضين لا يحق لهم التصويت أي يكون من بينهم (تركماني ومسيحي وإيزيدي) هذا ما قُدم من اللجنة القانونية، الرأي رأيكم أرفضوا لا تصوتون، هذا الرأي يذهب إلى وجود الممثلين الذين لا يحق لهم التصويت في مجلس المفوضين، هذا ليس قانون، أنا أتحدث عن الآتي أذا وافق المجلس من حيث المبدأ على أضافتهم سوف نسلك الطريق القانوني بمشروع قانون أو قرار بأي صيغة كانت، هل يوافق المجلس على هذا العرض المًقدم من قبل اللجنة القانونية أن يُضاف إلى مجلس المفوضين ثلاثة لا يحق لهم التصويت (تركماني ومسيحي وإيزيدي).

تصويت.

(تم التصويت بعدم بالموافقة على هذه الصيغة).

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

أساساً القرار كان أثنين وليس ثلاثة، من أين جئتم بثلاثة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الصيغة كُتبت من اللجنة القانونية أذا تتفضل جنابك تقرأهُ.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

رؤساء الكتل وليس اللجنة أتفقنا على أثنين وليس ثلاثة وليس أن تقول لا تصوتوا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أثنين أو ثلاثة لم يوافق المجلس، الإشكالية لم يوافق المجلس أو الإشكالية أثنين أو ثلاثة؟

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

الإشكالية كان الأتفاق أثنين وليس قرار لُجنة وإنما قرار لرؤساء الكتل، جنابك تقول لا تصوتوا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، نحن لدينا تقديم طلبات لدرج مواضيع على جدول الأعمال واحدة من هذه المواضيع توجد لجنة كُلفت بشأن عملية الأستفتاء اللجنة القانونية وكان لديها تقرير في حينها فالآن فقط أعرضه لدرجه على جدول الأعمال، تقرير هذه اللجنة، هل يوافق المجلس؟ أوضح حدث قرار سابقاً بشأن الأستفتاء أن بعض ما حصل من عملية أستفتاء التي قام بها بعض السيدات والسادة الأعضاء أُحيل إلى اللجنة القانونية حتى تُقدم تقريرها، اللجنة القانونية تُريد أن تُدرج التقرير على جدول الأعمال.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على أضافتهِ على جدول الاعمال).

السيدات والسادة نحن سوف نشرع.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس منذُ ثلاث جلسات قدمنا طلب بأسم الطلبة يتظاهرون يومياً بمطلب باعتبار هذه السنة عدم رسوب وفتح دور تكميلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موجود الطلب.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

عندما نشرع في مسألة المفوضية يختل النصاب يجب أن نحسمهُ لأن آلاف الطلبة مصيرهم معتمد عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يؤخذ.

– النائب سالم مطر عبد الحسن العيساوي (نقطة نظام):-

أمس أو أول أمس حدث اجتماع لرؤساء الكتل في القاعة الدستورية واتفقنا على بعض المحددات منها عدم التكرار وفي نفس الوقت هناك ثوابت، فيما يخصنا نحن تحالف القوى العراقية تم الأتفاق على هذه الأُسس، لكن القائمة ألتي نزلت في هذا الموضوع خلاف هذا الكلام، فبالتالي حقيقة ليس لنا مصلحة أن نصوت على هذه القائمة لأن فيها هضم لجميع كتل تحالف القوى العراقية والوطنية خلافاً للاتفاق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، أنا سوف أعود إلى خيارين.

 

 

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

في الجلسة السابقة حضرتك طرحت مقترحين، المقترح الأول أما القائمة ألتي أعدتها لجنة الخبراء، والمقترح الثاني الـ (36) الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية بالتنافس يُعرضون أمام مجلس النواب، بالاطلاع على هذه القائمة الموجودة أعداد الموجودين (14) أسم فقط حيث بلغ التكرار لبعضهم (4) مرات وبعضهم (3) مرات وهذا عكس الأتفاق سيادة الرئيس.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

حقيقة ائتلاف الوطنية يتحفظ على هذه الأسماء لعدم إشراكهِ بالمناقشات التي دارت حول هذه الأسماء، ليومين متتاليين هناك تعمُّد على عدم إشراك ائتلاف الوطنية بالأسماء المُقدمة، لذلك ائتلاف الوطنية يعلن تحفظهِ وانسحابه عن الجلسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا تتفضلون، السيدات والسادة أطلب رأي المجلس بالأتي:

يبدو أن هناك رغبة لمناقشة بعض المفاصل بالأسماء الموجودة هل يؤيد المجلس إرجاء هذه الفقرة الى حين إكتمال النقاش؟ وبعد ذلك نحن في جلسة قائمة اليوم أو غد ننتهي من ذلك فقط بعض المفاصل التي تتعلق بالقائمة الموجودة، يمكن النقاش ونرجأ هذه الفقرة هل يؤيد المجلس هذا التوجه؟ إذن تحافظون على النصاب لأننا بصدد فقرات تصويت، السيد عباس البياتي إذا بقينا على هذه الفقرة العدد الذي تراه سيكسر النصاب وتحصيل حاصل سيتم تأجيل الفقرة فنحن نبقيها على الجدول إلى حين حسم الموضوع البسيط وبعد ذلك نبدأ، تفضلوا الأن الفقرة… نحن ممكن نستأنف الجلسة خمسة دقائق فقط للتداول، فقط البقاء في القاعة لغرض النصاب.

رفعت الجلسة للمداولة الساعة (1:55) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

إستئنؤنفت الجلسة الساعة (2:05) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة لحاجة بعض الكتل السياسية للتداول جانباً فنحن تركنا لهم هذه الفرصة ونحن سنستأنف جدول الأعمال كما هو وبطبيعة الحال نمضي حال الإنتهاء من الصيغة النهائية إلى عرض الأمر للتصويت بشكل واضح

إذن الأن نستأنف جدول الأعمال ونمضي بإتجاه الفقرة ( تاسعاً) تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 اللجنة القانونية يتفضلون وهذا أيضاً من مشاريع القوانين المهمة المتعلقة بالإنتخابات، تفضلوا.

– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو( نقطة نظام):-

لدي طلب مشفوع بتواقيع (151) نائب بخصوص حل مجلس محافظة كركوك لفقدان أكثر من ثلث أعضاء مجلس محافظة كركوك الأهلية القانونية وفقدان شروط العضوية وبه قد فقد مجلس محافظة كركوك شرعيته وبقيام أكثر من نصف أعداد مجلس محافظة كركوك بمخالفة الدستور والقوانين النافذة وإرتكابهم لأفعال جسيمة يعاقب عليها القانون وتم إنتخابهم بقوائم مغلقة ولا يمكن تعويضهم لأن عدد البدلاء لا يزيد عن عشرة، وعدم إمتثال مجلس محافظة كركوك لقرارات السلطات الإتحادية تنطبق عليهم قانون العقوبات (111) المادة (213) والمادة (156) والمادة (329) والمادة (191) والمادة (192) والمادة (195) ومشاركة أغلب أعضاء مجلس محافظة كركوك في معظم الحالات غير القانونية المحالة لهيأة النزاهة في ملف المحافظ المقال، أطلب من هيأة الرئاسة الموقرة أن تدرج هذا الملف في جدول أعمال اليوم لكي نمضي بها وتتضح لدى البرلمان ليتخذ بها قرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يمكن تقديم هذا الطلب، يقدم لهيأة الرئاسة وفي حال وجود نصاب يتم التصويت عليه.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

فيما يلي القراءة الثانية لقانون انتخابات مجلس النواب ونحيطكم علم أنه وردت لمجلس النواب واللجنة القانونية أكثر من مشروع ومقترح لتعديل قانون الانتخابات وكان هناك مشروع من قبل رئاسة الجمهورية ومن كتلة الأحرار ومقترح من السيد النائب عدنان الجنابي وهناك مشروع قانون تعديل ورد من الحكومة، طرحت اللجنة القانونية للنقاش جميع هذه المقترحات والمشاريع وعقدت عدة اجتماعات مع مفوضية الانتخابات للوقوف على الجوانب القانونية والفنية وبالتالي الاتفاق على أي منها يصلح لكي يعتمد في انتخابات مجلس النواب التي من المؤمل أن تجري في شهر نيسان المقبل.

توجد ملاحظات على مقترحات مشروع القانون منها مشروع رئاسة الجمهورية يفترض تقسيم المقاعد في كل محافظة بنسبة (50%) على نظام الأغلبية و (50%) للقوائم على أن يعاد احتساب أصوات الأغلبية مرتين مرة للمرشحين كأفراد ومرة للقوائم ووجدت اللجنة القانونية أن هذا يتعارض مع المبادئ العامة للانتخابات حيث لا يجوز احتساب الصوت مرتين، وهي واحدة من الاشكالات الخاصة في مشروع رئاسة الجمهورية وهناك مشكلة في تطبيق الكوتا كما ورد  من المفوضية العليا للانتخبات.

كان هناك مشروع من كتلة الأحرار وهو يقضي بتقسيم العراق دوائر على مستوى الأقضية وأن توزع المقاعد على مستوى الأقضية وبعد التشاور مع المفوضية وجد أن النزول إلى دائرة أقل من محافظة قضية فيها صعوبة كبيرة جداً تتعلق بسجل الناخبين حيث أن سجل الناخبين لا يصدق إلا على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الحدود الإدارية بين المحافظات وتداخل المنتفعين بالبطاقة التموينية لما يعطي فرصة لتكرار التصويت بشكل كبير وكذلك زيادة عدد الأقضية من قبل المحافظات دون التشاور مع الحكومة وتأخذ رأي مجلس الوزراء وخارج القانون.

المشروع الآخر الذي قدم من النائب عدنان الجنابي ويقضي بتقسيم العراق إلى قائمتين بقائمة شاملة وتكون مغلقة على مستوى العراق كدائرة واحدة وتضم (50%) من المرشحين ودائرة أخرى على مستوى المحافظات على أن تكون قائمة مفتوحة وأيضاً نظام أغلبية، وملاحظات اللجنة القانونية على هذا المشروع، أولاً توزيع المقاعد وفقاً للصيغة التي أقترحها السيد عدنان الجنابي  يتعارض مع أحكام قرار المحكمة الاتحادية التي ألغت بموجبها نظام توزيع المقاعد على الباقي الأقوى  لأن المقترح يقضي أن يتم توزيع المقاعد المتبقية على أكبر كسر عشري بمعنى الباقي الأقوى، وكذلك نظام الأغلبية يصدق في حالة النزول إلى مستوى دوائر أحادية أو ثنائية ولا يجوز أن نعمل نظام أغلبية على مستوى محافظة فيها أربعة أو ثلاثة ملايين ناخب والدستور يقول واحد لكل مائلة ألف وإذا ذهبنا إلى نظام الأغلبية يجب أن تحدد مئة ألف أو مئتي ألف يكون إثنين أو مرشح واحد لذلك خلاف هذا هو مخالف للمعايير العامة والخاصة بالإتنخاب، لذلك المقترح الأنسب والأفضل هو مشروع الحكومة الذي يبقي على نظام على مستوى المحافظة كدائرة وقائمة مفتوحة واعتمد آلية توزيع المقاعد التي لا تتعارض مع الدستور أو قرارات المحكمة الاتحادية التي هي سانت ليغو لكن بدأ القسمة (1،6).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن أمام مسارين أحدهم مشروع قانون والأخر مقترح قانون، هل ممكن أن ننتهي من واحدة حتى نبدا بالثانية أم نمضي بالأثنين

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

وجدت اللجنة أنه في حال تزاحم المقترحات مع المشاريع فأن مشروع التعديل يقدم على المقترحات أو المشاريع الجديدة لذلك تم إعتماد مشروع الحكومة.

– النائب محمد هوري ياسر جبار( نقطة نظام):-

اللجنة القانونية أعطت لنفسها حق إسقاط كل المقترحات لأنه المقترح يجب أن يعرض على مجلس النواب كقراءة أولى وفي النقاشات ممكن أن يسقطه مجلس النواب، رأي اللجنة ممكن أن يكون على شكل توصية لكن أن تقوم بإسقاط المقترح المقدم مخالفة فلا بد من قراءة المقترح قراءة أولى وفي الثانية من خلال النقاش ممكن إذا تعارض مع بعض القوانين أو قرارات المحكمة الإتحادية يسقط من خلال النقاش وليس بقرار اللجنة القانونية، المقترحات جميعها تعرض للنقاش.

– النائب عواد محسن محمد العوادي( نقطة نظام):-

سيادة الرئيس الأولوية حسب النظام الداخلي لمشاريع القوانين المرسلة من الحكومة، إذا كان هناك مشروع قانون مرسل من الحكومة ليس من الممكن مناقشة مقترح قانون لنفس الموضوع، إذا كان هناك مقترح قانون هو تعديل على المشروع في حال إقراره، لكن في حال وجود مشروع قانون ومقترح تكون الاولوية للمشروع حسب النظام الداخلي ولا يمكن مناقشة مشروع قانون ومقترح

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسب النظام الداخلي الأولوية للأسبقية الزمنية.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

يقرأ تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

تكمل قراءة تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

كثير من دعوات الإصلاح كانت تركز على تعديل قانون الإنتخابات وبناء مفوضية مستقلة، الآن نرى نفس النظام الإنتخابي المعتمد في الإنتخابات السابقة ولا أدري أين دعوات الإصلاح في هذا الظرف المهم، إعتماد نظام إنتخابي سانت ليكو(1،6) سيكرس نفس الخريطة السياسية السابقة ولا يسمح ببروز قوى سياسية جديدة ونفس الهيمنة السياسية القائمة ستدوم وتستمر والجميع مدرك أن إستمرار هذه الخريطة السياسية يعني جمود سياسي وعدم تغيير أو إصلاح سياسي.

المقترح الأول، إعتماد نظام إنتخابي وفق آلية الأعلى أصواتاً من بين المرشحين بغض النظر عن الإنتماء للقائمة السياسية وهو منسجم مع المبدأ الدستوري والآليات الديمقراطية ويسهم ببناء مؤسسات رصينة لأن هذا المرشح سيشعر بأنه مرتبط بشكل مباشر مع الناخبين وليس بشكل غير مباشر عن طريق زعيم القائمة أو رئيس القائمة.

المقترح الثاني، إضافة شرط أن لا يكون المرشح من مزدوجي الجنسية أو يتخلى عن جنسيته الأجنبية.

المقترح الثالث، ذكر مشروع القانون تحديد كوتا للأقليات عشرة مقاعد وهي زيادة عن الدورة السابقة، الدورة السابقة كانت (8) من (328) الأن (10) من (328) مع بقاء عدد أعضاء مجلس النواب وزيادة الكوتا سيكون تمدد على حصص وحقوق المحافظات وهذا غير مبرر.

المقترح الرابع، بخصوص عمليات العد والفرز نقترح تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة رئيس محكمة الإستئناف وعضوية ثلاث قضاة ومدير مكتب المفوضية ونائبه وثلاث أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني وجمعية مراقبة الإنتخابات للإشراف والرقابة على النتائج في المراكز الرئيسية في المحافظات.

الملاحظة المنهجية الأخرى سيادة الرئيس جاء قانون من رئاسة الجمهورية أسبق زمنياً من مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة فلماذا لم يعرض خصوصاً وأنه يذكر في النظام الإنتخابي نصف المقاعد توزع على آلية الأعلى أصواتاً والنصف الأخر على سانت ليغو (1،4) وهذا وفق النظام الداخلي كان يفترض أن يتقدم على مشروع الحكومة.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

شكراً للجنة المختصة، ما يتعلق بالشهادة الدراسية المطلوبة للمُرشح، نحن في قانون أنتخابات مجالس المحافظات، ولو لم يصوت عليه بشكل نهائي، لكن تم التصويت على الفقرة المتعلقة بالشهادة وتم أعتماد البكلوريوس، في أنتخابات مجلس النواب إذا تم أعتماد الشهادة الإعدادية سوف نعطي رسالة غير صحيحة، سيقال إنه في مجلس النواب يعتمدون الإعدادية وفي مجلس المحافظة يعتمدون البكالوريوس، إذا اللجنة تصل إلى صيغة إما أن تعتمد الشهادة الإعدادية في مجلس المحافظة ومجلس النواب، أو تعتمد البكلوريوس في الأثنين معاً لأنها قضية مهمة.

– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-

أنا لدي سؤال للجنة القانونية، من خَول اللجنة القانونية بوضع مواد في القانون؟ أو تقترح مواد في القانون؟ اللجنة القانونية مسؤوليتها أن تَطرح القانون للقراءة الثانية، ومن ثم يمكن أن يقترح السادة والسيدات النواب مواد ويمكن التداول فيها، هذه الملاحظة الاولى.

الملاحظة الثانية: من ضمن المقترحات التي تم طرحها أقترحت اللجنة مقترح غريب، وهو من حق الحزب أن يطرح ما لا يزيد عن قائمتين، قانون الاحزاب الذي وضعناه أبتداءً وصوتنا عليه، هو من أجل وضع حد لهذه الفوضى الضاربة في عمليات الانتخابات وفي العمل الحزبي، ويفترض إن أنتخاباتنا القادمة تكون أكثر أنتظاماً من خلال تطبيق قانون الأحزاب، وإن الأحزاب المعترف بها والمسجلة رسمياً هي الجهات المخولة لطرح قوائم أنتخابية، ما هي الخلفية القانونية التي خولت اللجنة القانونية لوضع هذه المادة؟

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

أنا لدي أربع نقاط بشكل سريع.

النقطة الأولى: الشروط الواجب توفرها في المرشح، أُثني على ما ذكره أحد الزملاء في أن يمتلك المرشح شهادة البكلوريوس وهذا ضروري جداً أن يتساوى مع أعضاء مجالس المحافظات، وشرط آخر يجب أن يضاف من وجهة نظري، وهو أن يمتلك هذا المرشح خبرة في دوائر الدولة لا تقل عن خمس سنوات، لكي يكون المستوى في مجلس النواب مستوى خبرة عالية يمتلكها المرشح، إنه عَمِل في دوائر الدولة لكي يُرفد مجلس النواب،  حساب الأصوات مهم جداً، الدول المتقدمة والمتطورة في العالم دائماً تضع (كوتا)، وهي بعضها يضع (5%) وبعضها يضع (10%) من مجموع أصوات الناخبين، إخواني في اللجنة القانونية نحن نحاول أن يكون لدينا أستقرار سياسي في العمل السياسي القادم من خلال الأنتخابات ومن خلال قانون الأنتخابات، لا أن نتشرذم إلى فئات صغيرة وإلى أحزاب صغيرة مما يؤدي إلى ضياع القرار السياسي وإلى عدم بناء الدولة، الدول تُبنى بالأستقرار السياسي وبالتفاهم بين الكتل السياسية الكبيرة، لا أن تتشرذم هذه الكتل، لذلك حساب (الكوتا) (5%) في المانيا، الحزب الذي لا يحصل على (5%) من مجموع أصوات الناخبين لا يشترك في البرلمان وتركيا (10%) وبعض الدول الأخرى، لذلك يجب أن يكون لدينا مقياس أن هذا الحزب يمتلك جمهور معين في كل المحافظات ولديه رؤى معينة من خلالها يكسب الأصوات. مقترح إخواني في اللجنة القانونية هناك أستغلال لمناصب الدولة حالياً، مقترحي من مدير عام فصاعداً إلى درجة وكيل يجب أن يقدم أستقالته من منصبه قبل الأنتخابات على أن لا يقل بثلاث أو أربعة شهور لكي لا تستغل مناصب الدولة، وتطبيق قانون الأحزاب الذي ينص (لا يسمح للأحزاب المقرة قانوناً أن تمتلك مليشيات مسلحة)، لذلك يجب أن تطبق هذه الفقرة وتذكر في قانون الأنتخابات.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

المسودة الحالية لا تختلف عن القانون النافذ الحالي، ما هي الحكمة لتعديل قانون هو نفس القانون؟ الفقرات التي تم تعديلها لا تستوجب العمل عليها ومضى علينا عدة شهور، أين التغير في القانون الحالي؟ القانون نفسه لا يوجد تغيير فيه أشياء جزئية ليس لها قيمة.

القضية الثانية: التي أرغب من الاخوان إضافتها وأتمنى أن تدخل ضمن المقترحات بالتصويت، لا أن يتم إلغائها مثل الكثير من المقترحات التي تُقدَم، ذكرها أحد الزملاء قضية مزدوجي الجنسية، يفترض أن يكون شرط عند الترشيح أن تكون لديه جنسية واحدة أو تخلى عن الجنسية الأخرى.

القضية الثالثة: قضية إن الحزب تكون لديه قائمتين، أنا لا أعرف هذه البدعة من أين جاءوا بها؟ نحن لماذا شرعنا قانون أحزاب؟ ولماذا وضعنا ضعف عدد المرشحين لكل حزب بالقائمة الانتخابية بالدائرة الأنتخابية، ثم نضع قائمتين أنتخابيتين ما هي الحكمة منها؟ أما أن توسعوا العدد للحزب أو تقولوا فقط عدد المقاعد، أما قائمتين لحزب فهذا مثل (دكمة ونفصل لها قاط)، أما أن يوضحوا لنا الإخوان ويقنعوننا بوجهة النظر الذي أقترح هذا المقترح وأضافه بالتعديلات، المفروض أن يقنعنا ويوضح لنا المسألة أي حزب من الأحزاب طلب هذا المقترح، لكي نعرف يمكن أن نتعاطف معهم نتفاعل معهم وإذا لديهم مشكلة نساعدهم بحلها، وإذا ليس فيها مبررات منطقية وقانونية فأنا أتصور إن هذا المقترح يجب أن يحذف.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

هذه التعديلات الواردة نعتقدها تعديلات جيدة، خصوصاً (أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية)، هنا أعطينا فرصة جيدة لعدد المرشحين في القائمة الواحدة، كان القانون ينص على عدد المقاعد، التعديل الذي جاء من اللجنة مناسب بإضافته إلى ضعف العدد، وهذا جيد يعطي فرصة لكل أبناء الشعب أن يدخلوا ضمن هذه الترشيحات.

ملاحظة: حول المقترح الذي يوزع الدائرة الانتخابية إلى دائرتين دائرة مفتوحة ودائرة مغلقة (50%) لكل منها، أعتقد إن هذا مخالف كثيراً للواقع، إذا وضعنا قائمة مغلقة (50%) يعني سوف نؤسس نخبة سياسية تتمسك بالسلطة إلى ما بقي الدهر لأن (50%) ستكون مضمونة لها في كل الاحوال وهذا يعفيها من كل الأخطاء التي ستحصل من معطيات الواقع السياسي، لذلك لابد أن تكون مفتوحة بكليات القائمة لكي يتمكن أبناء الشعب العراقي من أن ينتخبوا من يجدوه هو الأصلح والأفضل أثناء تأديه لعمله السياسي في الدورة الانتخابية، لذلك نرفض أي مقترح لأي قائمة مغلقة حتى وإن كانت (50%) ونشير إلى إنها مخالفة أيضاً لتعليمات المرجعية الرشيدة.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أنا مع القائمة المغلقة، فليتحدثوا عني الليلة في مواقع التواصل الأجتماعي، أنا مع القائمة المغلقة، أنظروا إلى الدورة الأولى لمجلس النواب وأنظروا إلى الدورتين الثانية والثالثة، أنا لست ضد، أنا أؤمن، أنا مع القائمة المغلقة للأسباب التالية: الحزب الشيوعي منذ 1935 دورتين لا يفوز ويوجد حزب منذ عشرة أشهر تأسس ويفوز، تقولون يوجد مال، لا هذه ليست دعاية.

لا يوجد شيء أسمه التيار المدني، التيار المدني ماكنته حزب، التيار المدني الذين يتظاهرون عليكم في ساحة التحرير ماكينته حزب معروف، منذ أن كان هنا (شهيد وضاح) و(أبو نيسان وأبو داوود) لم تكن هناك هكذا مظاهرات في ساحة التحرير، شرعوا نظام أنتخابي حتى يأتوا هنا بدلاً من أن يتظاهروا هناك فليتكلموا هنا، الخلل بالنظام الأنتخابي، أنا أقول ما يلي: إذا لا تريدون كلها مغلقة فلتكون نصفها وعلى مستوى المحافظة وليس على مستوى العراق، مثلاً بغداد (60) نجعل (30) على (سانت ليغو) على (1.4،1.5،1.7) لا أعرف ماذا، و(30) الأخرى نجعلها قائمة مغلقة، لماذا؟ حتى تتوازن ليس هكذا العمل، مفتوحة وننتهي وكل شخص لديه مال سياسي ولديه دعاية قوية يأتي، وتوجد نخب وكفاءات نحن بحاجة لهم هنا، أنا أدعو إذا ليست قائمة كاملة مغلقة وفلتكون نصفها، والذي يريد أن تيحدث عني في مواقع التواصل الأجتماعي فليتحدث، ولكن فلنخبر المواطنين رأينا.

النقطة الثانية: الدرجات الخاصة، يعتبرون الترشيح تحسين حال، يقول أرشح نفسي إذا فزت فزت، وإذا لم أفز فأنا وكيل وكيل وزير، أنا مفتش، أنا مستشار، أنا مدير عام، لابد للدرجات الخاصة نص أن يستقيل، وإذا مكانه خالي يعود وإذا مكانه غير خالي يذهب إلى التقاعد، أحتمال البعض قام بالتشويش علي ولكن أنا أتحدث عن رأيي وهو بقلبهم جميعاً، ولكن يوجد بعض الاشخاص.

– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-

أنا مع ما ذهبت إليه اللجنة القانونية في موضوع أعتماد الشهادة الإعدادية، لأنه لا يوجد معيار يُلزم المرشح في الشهادة في أغلب برلمانات العالم، هناك برلمانات فيها تمثيل للفلاحين وتمثيل للعمال، يجب أن لا نُبعد شرائح مهمة من هذا التمثيل، لا نفصل القوانين على فصالات خاصة، هناك شهادات الدبلوم، مثلاً المعلمين شريحة مهمة بالمجتمع يجب أن لا نبعد هذه الشريحة، ومع إحترامي للشهادات نحترم الشهادة، لكنها لم تعد مشكلة هذه معلومة الشهادة لم تعد مشكلة، أحياناً تُشترى وتباع مع أحترامي للشهادات الحقيقية، نحن في مجتمع هذا تمثيل شعبي يجب على الجميع أن يُمثلوا مجتمعاتهم، هناك شخصيات مهمة لديها حضور كبير من حملة شهادة الإعدادية معهم آلاف يمكن أن ترشحهم، يحضروا إلى هنا لكي يمثلوا مجتمعاتهم، هناك من يحمل شهادات عالية وبدون تحديد وممكن أن لا يحصل على (100) صوت، أنا مع الشهادة الإعدادية.

– النائب جوزيف صليوا سبي:-

أنا أعتقد حب الوطن وخدمة الشعب والوقوف مع الشعب لا تعتمد على الشهادة، والشهادات في السياسة يوجد فطاحل لا يمتلكوا سوى شهادة الإعدادية أو الأبتدائية أو المتوسطة، وكان لهم دور كبير للنهوض بمجتمعاتهم والوقوف مع الشعب، وأكرر مرة أخرى هناك طبقات فلاحين وطبقات مجتمعات العمال لهم دور كبير للنهوض بالشعب والوطن، هناك الكثير حاصلين على الشهادة وولائهم ليس للوطن، ما هو هذا المقياس؟ أنا أعتقد أنه لا يجب أن نقف بوجه هذه الطبقات من أجل البناء والتقدم وأن لا نعتمد على شهادات بكالوريوس وإلى أخرى وإنما الإعدادية أيضاً، هذا أولاً.

ثانياً: الدائرة المفتوحة، يجب أن تكون الأنتخابات دائرة مفتوحة وفي نفس الوقت دائرة وطنية.

ثالثاً: أما بخصوص التيار المدني، أعتقد العراق فيه من أقصاه إلى أقصاه فيه التيار المدني، ولا يمكن الطعن بدور هذا التيار والتاريخ شاهد على ذلك، ومنذ عام 1920 وإلى يومنا هذا والتيار المدني لا يقتصر على حزب معين وإنما هناك الكثير من الأحزاب لديها توجهات مدنية ولها دور مميز في العراق.

– النائب عواطف نعمه ناهي صخير:-

أطالب بأعتماد شهادة الماجستير أسوةً بالدول المجاورة، إيران الآن لا يُقبل عضو في مجلس النواب تكون أقل شهادة يقبلها هي شهادة الماجستير من أجل جلب الكفاءات إلى مجلس النواب، هذا من جانب.

ثانياً: أطالب المفوضية عندما يفوز النائب لا تعتمد بجلب وثيقة الإعدادية من أي مكان مثلاً المدرسة، وأنا لا أطعن بالمدرسة، ولكن من المايكروفيلم حتى لا يتم تزويرها مع أحترامي للسادة النواب، ولكن هناك مزورين ويجلبون شهادات مزورة وموجودين ولا أريد أن أذكر بالأسماء، لكن حصلت في هذه الدورة.

ثالثاً: الأستقرار السياسي، كيف نحقق الأستقرار السياسي؟ ولدينا أكثر تجربة مجالس المحافظات (سانت ليغو)، يعني هل نحن مجرد نواب أمتيازات ورواتب وحمايات؟ أو أستقرار سياسي وكتل كبيرة تقود البلد، تركيا في قانون الأنتخابات نسبة (10)، أما نحن نريد أن نجلب كتل صغيرة حتى تكون صراعات سياسية أكثر، ولدينا قانون المفوضية أكبر دليل على ذلك، عدد المقاعد في إيران أضعاف عدد المقاعد في العراق، ولديهم عدد نواب البرلمان (290) نائب، أما نحن اليوم (328) نائب أطالب بالتقليص وزيادة النسبة، لا نعتمد على (100) ألف بل على (250) ألف نسمة.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

من القوانين التي ينتظرها الشعب العراقي هو قانون تعديل مجلس النواب، الكل يعترف بأن القانون السابق يحتاج إلى تعديل ولكن هذا التعديل بهذه الطريقة يحتاج من اللجنة القانونية ومجلس النواب اعتناء به. سيادة الرئيس النقطة الأولى هو حاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها عند الترشيح، عندما نقول الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، الإخوة البعض يتجه بالشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، سيادة الرئيس وأكيد أعضاء مجلس النواب يعلمون أن شهادة الإعدادية أو ما يعادلها ماذا يعني؟ يعني أن حتى شهادة الإعدادية ليس عنده، لو يبقون على شهادة الإعدادية فقط لا بأس، الآن يوجد نواب الشهادة الإعدادية ليس لديه، وما يعادلها يأتي بشهادة معهد إسلامي من إيران يعادل الشهادة الإعدادية ونحن مع أن يكون هناك تمثيل للطبقات الفلاحية والعمالية ولكن ليس بشكل مفتوح فلتكن في القائمة نسبة (10%) تكون عندهم شهادة الإعدادية ونرفع ما يعادلها، وهنالك البعض لحد الآن لديهم شهادات مزورة لأنه غير حامل للشهادة الإعدادية في داخل مجلس النواب والشعب كله في هذه المسألة مستاء إستياء كبير، مطالبتنا بأن تكون تمثيل نسبة من شهادة الإعدادية بنسبة (10%) في القائمة ونسبة (90%) بكلوريوس فما فوق، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: غير محكوم بسبب الثراء على حساب الوطن، هذه ليست فقط لنكتب نقاط، أي شخص حُكِمَ من 2003 ولحد الآن؟ حُكِمَ بسبب الثراء على حساب المال العام؟ أعطوني شخص واحد بالعراق المحكمة أو القضاء حكمته بسبب الثراء على حساب المال العام، هذا يجب أن نبحثه ليس فقط كتابة نقاط.

النقطة الأخرى وهي المادة (11) إلغاء المادة (11) من القانون الأصلي لم نفعل شيء هي نفسها المادة (11) جئنا بها في هذا القانون في هذا التعديل فقط (الكوتا) كانت (8) أصبحت (10)، هل هذا هو تعديل سيادة الرئيس؟ والكل يطالب بتقليل أعضاء مجلس النواب من (328)، صحيح الدستور يقول لكل (100) ألف لكن الدستور لم يقل التعداد السكاني الآن (33) سوف نرجع إلى التعداد السكاني لعام 2003 ونرجع أعداد أعضاء مجلس النواب حسب هذا التعداد. ويرجع أعداد أعضاء مجلس النواب إلى أقل من (250) وهذا أيضاً دستوري وواضح، لكن انا اعمل تعيل وأبقي على (328) وفقط أغير (الكوتا) كانت (8) اصبحت (10)، فلينتبه الإخوة في اللجنة القانونية إلى هذا. تقسيم الأصوات ولنكن واضحين، الأصوات بقت نفسها، تقسيم الأصوات وهي الصحيحة (سانت ليغو) وهي ( 1,6 و1,3 و 1,5 و 1,7 ) هذه لم يحدث تعديل عليها، إذاً نحن ماضون على هذا الموضوع. سيادة الرئيس أقول أن مجلس النواب الآن مطالب بهذا التعديل أن يكون هنالك قراءة صحيحة ومقترحات جدية من قبل اللجنة القانونية ومن قبل أعضاء مجلس النواب مكتوبة للجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، تفضلوا.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

الكثير من الملاحظات تكررت، فلنبدأ بالقائمة المغلقة والمفتوحة، بصراحة شديدة لكل من النوعين مساوئ ومحاسن وتستخدم كلا النوعين في أقدم الدول الديمقراطية تستخدم سواء قائمة مغلقة أو مفتوحة، لكن المشكلة أين؟ المشكلة يوجد حس شعبي معروف يميل إلى القائمة المفتوحة بداعي انه يمنح مجال للتنافس أكثر بين المرشحين ولا يعطي فرصة لرؤساء الأحزاب للهيمنة على القائمة وبعد ذلك وبالأسماء. أنا رجل فني لكن أتكلم بالحس العام، أيضاً المرجعية عندها رأي في قضية القائمة المغلقة وكان هناك حملة كبيرة أذا تذكرون في وقتها لتبني القائمة المفتوحة بدلاً من المغلقة.

ثانياً: بصراحة نحن لم نأتِ بسرعة وقفزنا إلى قائمة حرة، مفتوحة لكن الناخب حددناه يختار شخص واحد يعني قريبة للمغلقة وهذه اعتبارات فنية تتعلق بالعد والفرز وعدم حدوث أخطاء في الاستمارات فأعطينا فرصة أكبر، هذا الجدل جعلنا نُبقي على القائمة المفتوحة وفق المشروع الحكومة.

السؤال الثاني: لماذا قائمتين للحزب وليس أكثر؟ ولماذا ليست قائمة واحدة؟ دكتورة حنان هذا سؤالكِ إذا تسمحين. هذا السؤال الذي سألتيه حضرتكِ. الحقيقة نحن لاحظنا أنه هناك أحزاب في الانتخابات السابقة قدمت أكثر من قائمة ثلاث أو أربع قوائم بأسماء مختلفة لكن عندما نأتي للإعلان وجدنا هذه القوائم هي للحزب الكذائي، هي أربع أو خمس قوائم مع العلم أنه لا يجوز فعلاً مثلما قلتم لان الحزب يجب أن يقدم قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية الواحدة، لذلك هناك أحزاب مسجلة لحزب واحد ثلاث أو أربع أحزاب تابعة لحزب واحد ممكن، لذلك نحن قلنا حصرنا للحزب أن تكوم له قائمتين وليس ثلاثة أو أربعة وبالتالي عندما تكلمنا مع المفوضية قلنا لهم لماذا لم تشطبوا القوائم المتكررة لحزب واحد؟ مع العلم المفروض الحزب له قائمة واحدة، قالوا لا يوجد لدينا نص، أعطونا نص لكي نشطب القوائم التي لحزب واحد، فنحن حددنا الحزب بقائمتين فقط وليس أكثر، أي أعطينا فرصة لكل كيان سياسي أن يكون له قائمتين فقط بدل من ثلاثة وأربعة وخمسة، هكذا إرتأت اللجنة.

قضية أخرى تتعلق بـ(الكوتا) أعتقد (ألكوتا) هذا مشروع الحكومة قابلة للتعديل إذا حضراتكم تقدمون، ليس قضية مهمة.

الشهادة، بصراحة شديدة أقول لكم أننا نبالغ في قضية الشهادة، مجلس النواب هم ممثلين لمختلف شرائح المجتمع الفلاحين والعمال والفنيين والمثقفين والنخب وأساتذة الجامعات، حصر التمثيل على فئة معينة هذا غير صحيح ومخالف للديمقراطية، لا يوجد برلمان في العالم يشترط شهادة معينة، انا راقبت معظم انتخابات العالم وبرلماناتها، أنتم تفترضون في عضو مجلس النواب أن يكون عالماً ملما بالتشريع هذا غير موجود، يفترض أن عضو مجلس النواب عنده مستشارين عنده ناس يرجع لهم في القضايا التي تنقصه أو تنقص مؤهله العلمي ويفترض أيضاً مثلما قال الأخ أن بعض الدول تشترط لفات معينة أن تتمثل كالفلاحين والعمال والفنيين دون أن تشترط أن تكون لهم مؤهل أو شهادة، لذلك المبالغة في قضية الشهادة قضية خلاف المعايير الخاصة بالديمقراطية، لذلك نحن إقترحنا الإعدادية، كان هذا رأي اللجنة وهو مبني على استطلاع لنماذج البرلمانات في دول متقدمة. بالمناسبة تشترط فقط يقرأ ويكتب، ماذا تريد أكثر؟ سأقول لكم أمراً.

أولاً: عندنا شرائح كثيرة، إخوان نحن نتكلم بصراحة ونقول أن مجلس النواب هو ممثل للشعب وعندما يمثل الشعب يمثله بمختلف شرائحه وبالتالي لا يشترط فيه أن تحصره على فئة معينة نخب وغيرها.

إخوان هذا مقترح، بالمناسبة أن مشروع الحكومة هو بكلوريوس ومقترح اللجنة هو الإعدادية أي منهما يمضي بالتصويت هو الذي يُقر.

قضية أخرى تتعلق بالنظام الانتخابي، عندنا الآن في العالم لحد هذه اللحظة إذا لم يزد(211) نظام انتخابي وهذه الأنظمة تدور حول ثلاث عوائل انتخابية وهذه ليس محاضرة ألقيها ولكن لأبين عندنا عائلة التمثيل النسبي وعائلة الأغلبية وعائلة هي عبارة عن ازدواج بين العائلتين وهي العائلة المختلطة، الحقيقة كل هذه النماذج فيها مساوئ وفيها محاسن وبصراحة شديدة أذا انتقلتم إلى أي نظام انتخابي لم تدرسوه بشكل جيد ولم تعرفوا مخارجه بشكل جيد قد تفاجئون أن نتائجهم أسوأ لذلك الإبقاء وعدم الذهاب للتغيير (180) درجة ليكون التغيير جزئي وهذا ما يوصي به مصممي النظم الانتخابية انه لا نغير من نظام إلى نظام نقيض أخر تماماً، لذلك نحن اليوم نعمل على نظام القائمة المفتوحة مع توزيع المقاعد وفقاً لصيغة (سانت ليغو)، شخصياً إذا تسألوني أنا أقول انه سواء كان الهيركوتا أو القاسم الانتخابي أو الباقي الأقوى كلها طرق لتوزيع المقاعد معتمدة دولياً وغير مخالفة للدستور بالمناسبة، المهم نحن نتقيد بقرار المحكمة الاتحادية.

قضية العقوبات والأخ السيد عواد تكلم عن قضية، أنا أتكلم بصورة عامة أنت تكلمت عن الإثراء على حساب المال العام، جميع العقوبات الواردة في قانون الانتخابات كجرائم وعقوبات انتخابية، السادة الأعضاء الأفاضل ممكن أذا تعيروني قليلاً انتباهكم، نحن أعتدنا إن نضع فصلاً للجرائم والعقوبات الانتخابية وأنا كان رأيي على الدوام الأفضل أن نلغي هذا الفصل لماذا؟ لأنه أنتم عندما تأتون تتكلمون عن جرائم، هي الجرائم ماذا؟ (تزوير، تهديد ،إخفاء إتلاف، إكراه ) إلى ما إلى ذلك من جرائم هي موجودة في قانون العقوبات بل إن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى أشد مما تضعوه في قانون الانتخابات، وفي كثير من الأحيان لاحظت أن العقوبة وصفها بقانون العقوبات (جناية) بينما أنتم تصفوها (جنحة) وعادةً أنت عندما تميل إلى التخصيص عندما تذهب إلى الخاص المفروض تتشدد وليس تقلل من العقوبة، لذلك أنا كان مقترحي دائماً إلغاء هذا الفصل الخاص بجرائم العقوبات الانتخابية، وأن ينص أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين العقابية النافذة كل من خالف أحكام هذا القانون ويتم الرجوع لقانون العقوبات، لذلك قضية الإثراء أو غيرها من المسائل هي قضية ممكن تحذف بهذا الصدد، أذاً النتيجة نتكلم عن مشروع رئيس الجمهورية أتحدث للإخوة:

أولاً: نحن في الأمور الفنية، الانتخابات من الناحية التشريعية قد نضع قانون، لكن أذا لم ينفذ ما هي الفائدة؟ أذا لم تستطيع المفوضية إجراء هذه الانتخابات نستطيع أن نقول نفعل ما نشاء دوائر صغيرة أو حالة تمثيل ثنائية على مستوى القضاء أو الناحية، لكن أنا كنت في المفوضية وأعرف، كنا نعتذر دائماً عن إجراء انتخابات الاقضية والنواحي لأنه لا نستطيع أن ننزل إلى دائرة أقل من المحافظة ولذلك بقت الاقضية والنواحي لأنه ليس لدينا تعداد سكاني دقيق على مستوى الاقضية والنواحي، لذلك أي إعتماد لدائرة أقل، المفوضية سوف تعتذر عن إجراء الانتخابات، لذلك اعتمدنا مستوى المحافظة ولذلك كان لدينا ملاحظات على مقترح إخواننا كتلة الأحرار، لكنه لا أستطيع النزول على دائرة على مستوى الأقضية والنواحي إلى أن يصبح الإحصاء السكاني دقيق أو المفوضية تنتهي إلى وضع سجل الناخبين. أنا أسأل وأقول فنياً هل بالإمكان إجراء الإنتخابات على مستوى القضاء والناحية؟ أقول كلا غير ممكن فنياً، صعب. هذا بحث آخر ممكن ما طرحه الأخ الأديب الآن أن يُشترط أن تكون القوائم ممثلة للأقضية والنواحي وليس لها علاقة بالدوائر.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

هنالك سؤال أُثير حول جوهر التعديل أن مجموع القانون ليست فيه تعديلات على المستوى المطلوب، أود أن أبين في هذه المسألة أن أهم التعديلات التي جاء بها هذا القانون هي:

أولاً: ما يتعلق بالشهادة جُعلت بكلوريوس.

ثانياً: ما يتعلق بالعاملين بالمفوضية المستقلة للانتخابات وضع شرط (4) سنوات حتى يسمح لهم في الترشيح لمجلس النواب.

ثالثاً: ما يتعلق بتدقيق المشمولين في المساءلة والعدالة وضعة (15) يوماً أذا لم تبث هيأة المساءلة والعدالة يُعد مقبولين وغير ومشمولين.

رابعاً: فيما يتعلق بمنح ( الكوتا) لبقية المكونات.

خامساً: فيما يتعلق أذا فقد عضو مجلس النواب مقعده لأي سبب كان يحل محله من كان أعلى الأصوات.

هذه ست تعديلات جوهرية مهمة حلّت الكثير من الإشكاليات ولذلك من يقول أن مشروع هذا القانون ليس فيه تعديلات في المستوى المطلوب أرجو العودة إلى هذه النقاط.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-

الشهادة نحن لن نتنازل عنها.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

عموماً الذي أوردته الدكتورة (حنان) لا يخلو من الحقيقة فقط اسمح لي سيدي الرئيس مع عودتنا اعتماد تعديلات التي تم اقتراحها سوف نقترب إلى القانون النافذ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا أعيدوا العبارة.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

القانون الذي جاء من الحكومة ببعض التعديلات، والتعديلات التي طرحت سواء من اللجنة أو من بعض السادة الأعضاء سوف يقترب بشكل كبير من القانون النافذ سواء في توزيع المقاعد في الشهادة في عدد مضاعفة المرشحين هي قضية ليست قضية إشكالية بصراحة لان نحن بالتالي نمضي بإجراءات تشريعية وفقاً للدستور والنظام الداخلي.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر (نقطة نظام):-

أولاً: هناك ثلاث نقاط حقيقية، ما يخص المرشحين من أعضاء مجالس المحافظات والمحافظين كلنا شهدنا في انتخابات 2014 ثلاث أرباع مجالس محافظاتنا كانت لم تعقد بسبب نزول السادة أعضاء مجالس المحافظات للانتخابات وبالتالي لا يتم تحقيق نصاب جلسة محافظة كون أغلبية أعضاء مجلس المحافظة هم مرشحين لانتخابات مجالس النواب مما عطل قانون (21) لذلك أذا ترغبون نجمع تواقيع، نجمع تواقيع أن يقدموا استقالتهم قبل النزول سواء كانوا محافظين أو أعضاء مجلس محافظات قبل النزول إلى ترشيح لانتخابات 2018.

ثانياً: كوتا النساء، أنا أعتقد ليس من المنطقي الكوتا وجدت أساساً في الدستور على أساس تمثيل النساء، كيف الكوتا اليوم لممثلين الأقليات لا تحتسب لمن يأتي بأصوات من الكوتا سواء أيزيديين شبك من غير المكونات فلا يتم حسبها من الحصة، لماذا النساء اللواتي يفزن بدون استخدام الكوتا يتم حسبهم أساسا على (25%) أتمنى إعادة وأنا مستعدة إن أتيكم بتواقيع ما يقارب (150) برلماني انه تعزل النساء اللواتي صعدن بدون الكوتا بدون إن يكون من ضمن الحصة.

أما الشهادة، أنا أعتقد حتى الفلاح وحتى العامل هو عندما يريد أن يرتقي إلى تشريع قانون، يعيش معاناته ويترجمها إلى قوانين يجب إن يكون ذو مستوى علمي حقيقي بالتالي يمثل معاناته ويترجمها على واقع قانون ينسجم مع إرادته وحاجته الفعلية.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

سيادة الرئيس هذا قانون مهم واعتقد البدء بإجراءات تشريعه مهمة، لكن انا لدي ملاحظة فيما يتعلق بكركوك، حقيقة الانتخابات الماضية عكست لنا صورة عن واقع الانتخابات في كركوك ولهذا مطالبنا تتركز على التالي:

أن يقوم المكتب الوطني مهما كانت الظروف بإجراء الانتخابات في كركوك حصراً، المكتب الوطني هو المسؤول عنه وهذا مقترحنا.

القضية الثانية إن تكون المراكز الانتخابية بحماية قوات إتحادية حصراً وباقي التفاصيل هي تفاصيل أخرى لدينا مطالب سوف نقدمها إلى اللجنة بشكل مكتوب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً وشكراً أيضاً للجنة المختصة، السيدات والسادة يبدو إن النقاش الذي يحصل.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

سيادة الرئيس قدمنا في الفصل السابق مقترح تقليل أعداد أعضاء مجلس النواب وقرئ قراءة أولى أمام سيادتكم كان في القاعة الكبرى وأحيل إلى اللجنة القانونية نعتقد بأن هذا المقترح ايجابي وجُمِعَ له تواقيع كافية والى الآن لم يتم التعامل معه بإيجابية، أملي بسيادة الرئيس وهيأة الرئاسة واللجنة القانونية ملاحظة هذا المقترح ودرجه كأحد الفقرات المهمة في هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة يبدو إن النقاش لازال قائم  بشأن إختيار المفوضين وعليه حال اكتماله نحن سوف ندعو إلى جلسة نعتبرها سواء اليوم أو غداً بالنتيجة الجلسة اليوم ترفع إلى يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة ولكن حال الانتهاء من النقاش بخصوص المفوضين يمكن إن ندعو إلى جلسة لغرض حسم هذا الموضوع بشكل واضح.

رفعت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.

**********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com