لجنة الأمن والدفاع تناقش مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني
عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الأحد 22/10/2017 اجتماعاً برئاسة النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول اعمالها .
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة مناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني بغية رفعه للتصويت ، فضلاً عن مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية رقم 26 لعام 2006 بغية رفعه للقراءة الثانية .
وناقشت اللجنة ايضاً تعديل قانون جهاز مكافحة الإرهاب ، بالاضافة الى مناقشة كتاب قسم المتابعة التشريعية بعنوانه ( مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر الرسمي ) .
وبحثت اللجنة كتاب رابطة أبطال جرحى الجيش العراقي بعنوانه ( مطالب جرحى الحرب ) المقدم من قبل عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عمار طعمة ، فضلاً عن بحث كتاب قسم شؤون اللجان بعنوانه ( تشكيل لجنة تحقيقية بشأن سقوط مدينة سنجار ) .
وتدارست اللجنة كتاب مكتب النائب الأول بعنوانه ( تظلم) ، بالاضافة الى كتاب النائبة سميرة الموسوي بعنوانه ( موضوع عام للمناقشة ).
وركز الاجتماع على مناقشة كتاب مكتب النائب مازن المازني بعنوانه ( تكريم واطلاق لقب )، فضلاً عن مناقشة كتاب النائب رزاق محيبس بعنوانه ( اصدار قرار )، بالاضافة الى مناقشة كتاب مكتب النائب فارس السنجري بعنوانه ( استبدال ) .