لجنة الصحة والبيئة تعقد جلسة استماع لتعديل فقرات قانون زرع الاعضاء البشرية
عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة الدكتور قتيبة الجبوري وعدد من اعضاء اللجنة يوم الاحد 22/10/2017 جلسة استماع التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار به رقم 11 لعام 2016 في مقر اللجنة في بغداد .
وناقشت الجلسة بحضور عدد من اخصائي زرع الكلى في بغداد والمحافظات مفردات ومضمون القانون والفقرات التي تحتاج الى تعديل وفق القانون والصالح العام .
ووعد الدكتورالجبوري خلال اللقاء اكمال القانون وتعديلاته وعرضه بعد القراءة الثانية في جلسات مجلس النواب المقبلة والتصويت عليه باسرع وقت .