مجلس النواب يقيم جلسة حوارية عن الاستفتاء على الدستور

 

برعاية هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اقام المجلس اليوم الاحد 22-10-2017 جلسة حوارية بمناسبة الذكرى الثانية عشر للاستفتاء على الدستور وتحت شعار ( دستورنا .. خيمتنا.. والضامن لوحدتنا الوطنية).
وتم خلال الجلسة التي اقيمت في جامعة النهرين بحضور شخصيات نيابية وسياسية واكاديمية وطلبة الدراسات العليا في جامعتي بغداد والنهرين استعراض مراحل واليات كتابة الدستور والظروف المحيطة بالاستفتاء على الدستور.
وفي المداخلات اكد السيد وائل عبد اللطيف النائب السابق وعضو لجنة كتابة الدستور انذاك في كلمته خلال الجلسة الحوارية على اهمية الدستور في حياة الامم ومنها العراق.
وقدم السيد عبد اللطيف عرضا عن بداية تاسيس لجنة كتابة الدستور والاجراءات التي احاطت بها فضلا عن تقديمه نبذة عن مجلس الحكم والدستور المؤقت مشيرا الى الظروف الصعبة التي احاطت بمراحل كتابة الدستور.
وشدد النائب السابق وعضو لجنة كتابة الدستور على ان الدستور العراقي يعد من افضل دساتير الدول الموجودة وتم كتابته باتقان وبمشاركة كل اطياف الشعب العراقي.
من جانبه لفت النائب علي الاديب الى اهمية الدستور في تنظيم الحياة القانونية والسياسية في العراق بعد سنوات طويلة من الفوضى.
وبين النائب الاديب الى ان كتابة الدستور كانت مهمة جسيمة في ظل ظروف صعبة تم خلالها التوافق عليه وعرضه للاستفتاء مشيرا الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات بشان الدستور الذي يعد من افضل الدساتير في المنطقة.
وتخلل الجلسة الحوارية مناقشة ابواب الدستور والمشاكل التي واجهتها لجنة كتابة الدستور انذاك.
واشار الدكتور عبد الجبار احمد عميد كلية العلوم السياسية جامعة بغداد في ورقته البحثية المقدمة خلال الجلسة على ان اي نظام سياسي مستقر وسليم ومعافى واي دولة تريد الاستقرار والاستمرار لابد ان يكون هناك دستور يحدد ملامح العلاقات داخل حدود عمل النظام والدولة ويكون مرجعا مؤسسسا لحل الخلافات بطريقة حضارية.
واوضح السيد عميد كلية العلوم السياسية جامعة بغداد بان الدستور يرتكز على مبدا الفصل بين السلطات او التعاون مابينهما ، موضحا بان الدستور من المهم ان يكون رابطا للمواطنين والدولة والمواطنة خصوصا ان الاولوية للمواطن تعزيزا لمبدأ سلطة المواطن وليس مواطن السلطة.
كما قدم الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية جامعة النهرين ورقة بحثية تناولت الدستور واهميته واليات كتابته وتعديله ودوره في تنظيم عمل الدولة والفصل بين السلطات، مبينا بان في الدستور ابواب جيدة لكن الاوضاع السياسية عطلت العمل ببعض الفقرات منوها الى صعوبة اجراء تعديل للدستور في ظل بعض الاليات المعقدة.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22-10-2017

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com