لجنة الشهداء تعقد اجتماع مشترك وزارة المالية ومؤسسة السجناء بشأن الطعن بقانون مؤسسة السجناء السياسيين
عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب السيد عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وبحضورالسيدات والسادة اعضاء اللجنة اجتماع مشترك يوم الاحد 22/10/2017 مع رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ورئيس هيئة التقاعد الوطنية ومديرعام الدائرة القانونية في وزارة المالية .
وبحث الاجتماع طعن وزارة المالية في المادتين ٥ و ٧ من قانون مؤسسة السجناء السياسيين حيث اكد السيد رئيس اللجنة ان حقوق الشهداء والسجناء السياسيين والمحتجزين المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية هي ضمن مسؤوليتنا الشرعية والقانونية كونها تشمل شرائح قدمت و ما زالت تقدم التضحيات .
من جانبه اكد رئيس موسسة السجناء السياسيين الموسسة اتخذت عدة اجراءا ت للدفاع عن حقوق السجناء كما اننا دخلنا في الدعوى كطرف ثالث مشيرا ان على الحكومة في حال تعديل قانون السجناء ان تقوم بتعديل جميع القوانين حتى لا يعد استهدافا لههذه الشريحة المهمة.
من جانب اخر بينت وزارة المالية انه تم تشكيل لجنةً مشتركة بين الدائرة القانونية وهيئة التقاعد لدراسة الموضوع ومناقشة الاثار المترتبة عليها قانونيا في حال كسبت وزارة المالية الطعن المقدم الى المحكمة والذي سيتم بموجبه الغاء جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانون وعليه تم تعديل لائحة الطعن لكي لا يتم المساس بالحقوق التقاعدية للمشمولين بقانون موسسة السجناء السياسيين.