جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (28) الاثنيــــن 23/ تشرين الأول / 2017

 

 أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

 ثانياً: تقريــر عمــل لجنـــة الخبـــراء لاختيــار اعضاء المفوضيـــة العليا المستقلة للانتخابات.

 ثالثاً: استكمال التصـويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (المتبقي 11 مادة).

رابعاً: التصــويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013. (اللجنة القانونية).

خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقــــم (188) لسنة 1959. (اللجنة القانونية، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة).

سادساً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العـــراق وحكومـــة الجمهوريـــة الاسلاميــة الايرانيــة. ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (2مادة).

سابعاً: التصـويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. ( لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (12 مادة).

ثامناً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).( اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (10 مادة).

تاسعاً: التصويت على مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات. ( لجنة الثقافة والاعــــلام، اللجنــــة القانونيـــــة، اللجنــــة

المالية، لجنة الخدمات والاعمار).(55 مادة).

 

عاشراً: تقرير اللجنة القانونية بخصوص (استفتـــاء) اقليم كردستان.

 

حادي عشر: تقرير لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين حول اعادة النازحين الى مناطقهم.

  

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com