قرارات وتوصيات الجلسة رقم (28) الاثنين/ 23 تشرين الاول / 2017

اولاً- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ( نص القرار:- يلغى ترقين قيد الطلبة المرقنين لهذا العام في الدراسات الاولية والعليا والمعاهد بإستثناء حالات الغش واعتبار هذه السنة عدم رسوب لهم والسماح لهم بأداء الامتحان التكميلي للمراحل المنتهية فقط).

 ثانياً- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار من لجنة التربية موقع من قبل (84) نائب (نص القرار:- إعادة سنة دراسية للعام 2017- 2018 لطلبة مرحلة الدراسة الاعدادية لغرض تحسين المعدل).

ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على الطلب المقدم من لجنة الخدمات ( طرح موضوع الفقرة ثانياً من إعمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى كافة الجامعات والذي ينص على مايلي: في حال توافر الملاك التدريسي والمستلزمات المالية والبشرية ووجود متقدمين للدراسة يكون الحد الاعلى في توسعة خطة القبول يوافق (2) لقناة القبول العام و(4) لقناة القبول الخاص حيث أن بعض الجامعات وسّعت والبعض الآخر لم يوسع حين تقديم مجموعة من متقدمي الدراسات العليا راجين الموافقة على التوسعة وتأجيل الدراسة الى السنة القادمة في حال لا يوجد مستلزمات وكوادر في هذا العام مع شمول فئة الامتيازات لذوي الشهداء).

رابعاً- تم التصويت بالموافقة على الطلب المقدم من قبل النائب صلاح الجبوري والموقع من قبل (85) بشأن وضع ناحية جلولاء (أعتبار ناحية جلولاء ناحية منكوبة وذلك حيث قامت داعش والعصابات الاجرامية بهدم وازالة أحياء كاملة وقرى عديدة).

خامساً- تم التصويت بالموافقة على طلب السيد النائب حامد الخضري بتقديم الفقرة الخامسة من جدول الاعمال الى الفقرة الثانية.

 سادساً- تم التصويت بالموافقة على أعضاء المفوضية العليا المستقلة  للانتخابات وهم كل من (السيد رياض غازي فارس البدران والسيد احمد رحيم بشارة المذخوري والسيد معتمد نعمة عبدالمحسن والسيد رزكار حمه محي الدين والسيد غسان فرحان حميد والسيد كريم محمود شبيب التميمي والسيد سعيد محمد امين والسيد معن عبد حنتوش والسيد حازم الرديني) ويحال جميع أعضاء المفوضية الحالية الى التقاعد بموجب القوانين النافذة.

سابعاً- تم التصويت بالموافقة على أن يكون من بين المفوضين مفوض مسيحي وتركماني غير مصوتين أحدهما أمراة.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com