اللجنة التحضرية للمؤتمر الاول لتطوير استراتيجية النظام الصحي تعقد اجتماعها الثاني
عقدت اللجنة التحضرية الخاصة بالمؤتمر الاول لتطوير استراتيجية النظام الصحي برئاسة النائب الدكتور صالح الحسناوي عضو لجنة الصحة النيابية اجتماعها الثاني تمهيدا لعقد الموتمرفي يوم الثلاثاء 24/10/2017 لمناقشة اهم المعوقات التي تعترض انسابية العمل الصحي في العراق .
وناقش المجتمعون الذين يمثلون وزارة الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من النقابات والهلال الاحمر الفقرات التي تتضمنها الورش الخاصة بالموتمر واجراء تعديلات عليها لتخدم المواطن والصالح العام ، مؤكدين على اهمية عدم زيادة مبالغ على المواطنين المراجعين للمستشفيات الحكومية وتحمليهم اعباءا كبيرة كون عددهم من 7 – 8 مليون تحت خط الفقر.
وبين الاجتماع ضرورة انشاء مستشفى ذي امكانات عالية داخل العراق تعنى بمعالجة المرضى الذين يسافرون خارج العراق للعلاج مما يودي الى وفاة كثير منهم، مقترحين اعلان فرص استثمارية جديدة في المجال الصحي بعدما اعلنت وزارة التخطيط العديد من المشاريع المنفذة وبنسبة مختلفة بمشاركة القطاع الخاص ومتوقفة عن الانجاز والدعوة لتشكيل الهيئة العراقية للتعليم الصحي وتعنى بالاشراف على التعليم في الدراسات الاولية والعليا .
واقترح المجتمعون نقل الصلاحيات للمحافظات غير المنتظمة بوزارة وحل المعوقات والمشاكل في نقلها مع اهمية تقاسم واضح للصلاحيات بالنسبة للمؤسسات الصحية في المحافظة بموجب قانون 21 لسنة 2008 والاخذ بنظر الاعتبار مصلحة المواطن.
الدائرة الاعلامية مجلس النواب