النائبان رياض غريب وصالح الحسناوي يعقدان جلسة مناقشة لدعم الواقع الرتبوي في كربلاء

عقد النائبان رياض غريّب وصالح الحسناوي يوم السبت 28/10/2017 بمكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء جلسة مناقشة واستماع وبحضور مدير عام تربية الاستاذ عباس السلطاني ونقيب المعلمين في كربلاء ونائبه دعما للواقع التربوي ومن اجل مناقشة سبل الدعم واليات الارتقاء به .
وطالب النائب رياض غريّب بضرورة تطبيق المعايير القانونية والوصف الوظيفي لكل القيادات الإدارية في تربية كربلاء من اجل تحسين الأداء وتطوير الناتج التربوي لمخرجات العملية التربوية في كربلاء وخصوصا ان كربلاء وكما هو ثابت ومعلوم هي منجم التفوق ومدينة النجاح وعنوان الصدارة على مستوى العراق ومحافظاته .
و اكد النائب صالح الحسناوي على أهمية العمل حثيثاً وبخطوات عملية من اجل الارتقاء بالعملية التربوية في كربلاء خلال تضخيم الايجابيات ومعالجة السلبيات مؤكدا ان تربية كربلاء تتعرض الى ضغوط شتى ومعوقات عدة مطالبا بوقفة جادة جماعية من الأطراف كافة لدعم واسناد تربية كربلاء.
وقد اتفق الحاضرون في نهاية اللقاء على تكثيف التواصل وزيادة التنسيق من اجل الإسهام في توفير الدعم والدفع بعجلة العملية التربوية مؤكدين ان كربلاء مدينة تستحق الصدارة وجديرة بالمقدمة وهذا استحقاق طبيعي لها لانها كانت ولاتزال مقرونة بالتفوق وحاضنة للابداع على مستوى العراق في كل عام دراسي ولجميع المراحل التربوية ،مجددين دعمهم لإدارة تربية كربلاء في تطبيق القانون والالتزام بالضوابط والتصدي لأية ضغوط تُمارس من أية جهة كانت وان لابد ان تبقى التربية ساحة حرة منزهة عن اي تدخلات حزبية او جهوية.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com