همام حمودي يدعو العبادي لفرض القانون بشأن الحصص المائية في السماوه وبقية المحافظات
دعا عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي ، رئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادي للتدخل المباشر بإصدارات قرارات امنية حازمة لفرض القانون بشأن المتجاوزين على الحصص المائية في شط الرميثة والمحافظات الاخرى ، مطالبا بضرورة توزيع هذه الحصص وفق دراسات فنية عادلة تشمل كل المحافظات العراقية على ان تتابع السلطات الامنية مدى تنفيذها بصورة دقيقة .
جاء ذلك بعد معرفة الإشكاليات القائمة بخصوص الأزمة المائية في محافظة المثنى – شط الرميثة من خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الموارد المائية د. حسن الجنابي بغية التوصل لحلول سريعة بشأن الموضوع ، مؤكدا ان الجنابي اوضح له عدم التزام المحافظات بالحصص المائية ، وعدم استطاعت الوزارة في ذات الوقت السيطرة على الأمر .