قرارات وتوصيات الجلسة رقم (29) الثلاثاء/ 31 تشرين الاول / 2017

 1- تم التصويت بالموافقة على تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة (30) يوماً أستناداً للمادة (58) ثانياً من الدستور(يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً لأنجاز المهمات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من اعضاء المجلس).

2- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار (نص القرار:- عدم السماح بفتح أي مقر أمني أو تواجد قوات غير أتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها وأقتصار حفظ الامن في هذه المناطق بالسلطة الاتحادية حصراً).

3- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار مقدم من قبل السيد النائب حامد الخضري مشفوعاً بتواقيع عدد من السيدات والسادة النواب (نص القرار:- ألزام السلطات المختصة كافة بتفعيل نصوص التشريعات النافذة القاضية بتجريم من يروج لمبادىء الصهيونية في الاوساط الشعبية بأي وسيلة كانت وبضمنها رفع علم الكيان الصهيوني).

4- تم التصويت على المادة الاولى من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

5- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على الاستمرار في تشريع مقترح قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.

6- تم التصويت بالموافقة على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الحالي.  

7- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

 8- قررت رئاسة المجلس إحالة التوصيات التي ذكرها السيد النائب عدنان الاسدي في بيانه حول شحة المياه الواصلة الى محافظة المثنى الى لجنة الزراعة والمياه والاهوار لغرض صياغتها وعرضها على المجلس.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية.

* تمت القراءة الاولى لمشروع  قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 المعدل.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com