محضر جلسـة رقـم (29) الثلاثاء (31/10/2017) م

عدد الحضور: (166) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (12:35) ظهراً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة والعشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، في بداية الجلسة هناك عدد من القرارات من الممكن عرضها، ورأي المجلس هو الذي يمكن أعتمادهُ في هذا الموضوع.

المسألة الأولى: كما تعلمون أن هذا اليوم هو اليوم الأخير لنهاية الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة، وحيث أن الدستور العراقي واستناداً إلى البند (2) من المادة (58) ألتي نصت على (يتُم تمديد الفصل التشريعي لدورة أنعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على (30) يوماً لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو (50) عضواً من أعضاء المجلس)، ولما يمر به البلد من ظروف تستدعي استمرار المجلس في أداء أعمالهِ، ولوجود موضوعات هامة تتطلب أنجازها من ضمنها التصويت على مشاريع قوانين، قانون الموازنة الأتحادية وغيرها، وعليه رئاسة المجلس تطلب عرض تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة (30) يوماً لإنجاز ما أشير أليه من موضوعات والرأي رأيكم، أطلب التصويت على تمديد الفصل التشريعي، أرجو أن المسألة تأخذ مداها، يجب أن نمضي لأن توجد مواضيع أخرى أيضاً تحتاج ألى عرض.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-

تعودنا نحن في كل نهاية فصل تشريعي أن نمدد وكانت توجد ظروف واليوم أيضاً توجد ظروف، لكن نحن بعد هذا التمديد يجب أن نأخذ العطلة التشريعية وهو شهر، أي أذا ليس هذا الشهر فالشهر ألذي يليه سوف يكون لزاماً علينا، نحن في مرحلة التمديد، في الموازنة أيضاً نفس الشيء أذا ليس هذا الشهر فالشهر ألذي يليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأصل أذا أُحيلت الموازنة ألى المجلس لا يحق لهُ أن يأخذ أي عطلة تشريعية إلا بعد إنجاز مشروع الموازنة.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-

فيفترض أن تصل، يجب أن نضمن وصول الموازنة حتى نضمن أنهُ لا توجد عطلة تشريعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة عدد الحضور (170) فأرجو البقاء لأنه لدينا مشاريع قوانين.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

سيدي الرئيس نحن قدمنا طلب مجموعة من السادة النواب، وطلبنا هو أن يكون موضوع التمديد غير مُنحصر بالموازنة العامة للدولة، وقلنا موضوع التمديد أن يكون أولاً مناقشة الموازنة العامة للدولة بالإضافة ألى أنهاء ملف الأستجوابات المعروضة أمام هيئة الرئاسة، وأعتقد الموضوع لا يأخذ وقت طويل، تستطيع هيأة الرئاسة أن تضع تواريخ يومية وبالأسبوع ألذي يليه يتم التصويت بالقناعة من عدمها على الوزراء المستجوبين، فنطلب التصويت على أن يكون موضوع التمديد هو الموازنة بالإضافة إلى ملف أنهاء الأستجواب، كما أن تاريخ التمديد أقترح أن يكون من تاريخ 11/11/2017 لأنهُ الآن سوف تبدأ عطلة زيارة الأربعين والطرق مقطعة فأذا مددنا (10) أيام سوف تضيع منا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التمديد يبدأ من يوم 1/11/2017 باعتبار العاشر نهاية الفصل التشريعي الأول ولمناقشة المسائل ألتي يعرضها المجلس خلال فترة التمديد.

أطلب من المجلس التصويت على تمديد عملهِ خلال هذا الفصل لمدة (30) يوماً.

(تم التصويت بالموافقة).

نعم جميع المواضيع مطروحة.

السيدات والسادة كان قد قُدم قرار. تمديد عمل المجلس لجميع المسائل المطروحة على جدول الأعمال، مسائل عديدة ما يتضمنهُ جدول الأعمال من أمور، لغاية الآن نحن لدينا مرحلة تصويت ووصلنا ألى مرحلة تشريعات قوانين، وكذلك مسألة الرقابة قضية أساسية، فنحنُ نؤكد عليها، جميع ما يتناولهُ جدول الأعمال. السيدات والسادة كان قد قُدم مقترح قرار ولكن لم يتسنَّ للمجلس التصويت عليه لاختلال النصاب في الجلسات السابقة، ومفاد القرار هو الآتي: (نحن أعضاء مجلس النواب الموقعين أدناه نطالب بإصدار قرار يقضي بعدم السماح بفتح أي مقر أمني أو تواجد قوات غير أتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها واقتصار حفظ الأمن في هذه المناطق بالسلطة الأتحادية حصراً).

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

توجد صيغة قرار وقُدم هذا القرار النائب (حامد الخضري) مشفوعاً بتواقيع عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس، شاعت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تمُس مبادئ جمهورية العراق الدستورية تمثلت برفع علم الكيان الصهيوني في التجمعات الجماهيرية وأمام وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وهي ممارسة تُسيء ألى سمعة العراق وشعبهِ ويعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات والقرار مفادهُ الآتي: إلزام السلطات المختصة لكافة بتفعيل نصوص التشريعات النافذة القاضية بتجريم من يروج لمبادئ الصهيونية في الأوساط الشعبيىة بأية وسيلةً كانت وبضمنها رفع علم الكيان الصهيوني.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

هُناك كلمة تأبينية تسبقها التعزية ألتي يتقدم بها مجلس النواب العراقي إلى السيد (حسين الشهرستاني) لوفاة زوجتهُ لها ولكل شُهداء وموتى العراقيين نقرأ سورة الفاتحة.

(تمت قراءة سورة الفاتحة).

لجنة الصحة هناك كلمة تأبينية تتفضل بها، النائب صالح الحسناوي، سوف أعود إلى نقاط النظام جميعها، أولاً السيدات والسادة أرجو أن نعي الآتي: جدول أعمال اليوم يوجد بهِ نصوص مهمة وصلت إلى مرحلة التصويت بعضها مادتين وثلاثة مواد فأرجوكم البقاء ألى حين أتمام عملية التصويت، وهي فرصة متاحة لنا حتى نمضي بجدول الأعمال بشكل جيد، أذا تسمحون.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

يقرأ كلمة تأبينيه بمناسبة وفاة فقيد الطب الحكيم مُعلم الأجيال الأستاذ الدكتور فرحان باقر رحمه الله. (مرافق)

(تمت قراءة سورة الفاتحة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة في جدول الأعمال مواضيع تحتاج الى رأي المجلس في عملية التصويت. أرجو البقاء.

*الفقرة ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 . (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم).

وقد عقدت اللجنتان جلسات وانتهت الى صياغة متوافق عليها جاهزة لمجرد عرضها حتى يتم بدون نقاش التصويت عليها، تفضلوا.

لدينا مسائل أيضاً يمكن عرضها بشكل واضح.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

سقطت المادة (2) من قانون الري سهواً من التصويت سيدي الرئيس ومضى على التصويت أكثر من شهر ولا زال مشروع القانون متعطل وعدم أرساله الى رئاسة الجمهورية، نتمنى التصويت على هذه المادة التي سقطت سهواً هذا اليوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لدينا الحقيقة اشكالية في قانون العفو، أسمح لي، واشكالية في قانون الري، فبالتالي تحتاج الى معالجة فقط نرى الرأي القانوني في هذا الخصوص.

نحن صوتنا عليه بالمجمل؟

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

في المجمل لكن هذه سقطت سهواً، الدائرة البرلمانية عندما تابعت التصويت بالصوت اكتشفت أنه المادة (2) لم يصوت عليها سيدي الرئيس مصوتين عليها بالمجمل وتعطل القانون لم يذهب الى رئاسة الجمهورية، نتمنى التصويت عليها هذا اليوم كي يمضي المشروع أصبح له شهر متعطل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن تقدم مسودة في هذا الموضوع.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

هذه موجودة.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

سيادة الرئيس يعني أنت تعرف هذا القانون عُرض أكثر من مرة للتصويت وحقيقة نحن بعد الاجتماعات الأخيرة بعض المواد أصبح الاتفاق عليها بين لجنة الاقاليم واللجنة القانونية، فأنا أطلب سيادة الرئيس إعادة التصويت من المادة الأولى الى نهاية الفقرات التي جاءت من الحكومة حتى يكون الموضوع متسلسل ومفهوم لمجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، ما هو المطلب؟

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

نعم سيادة الرئيس هو هذا المطلب، هو كلجنة أنا أطلب التصويت على جميع المواد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم تفضلوا ما تقرؤون يصوت عليه.

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

كل قانون عندما يصدر هنالك بعض المعاذر تظهر من خلال تطبيق القانون، بالنسبة الى قانون المحافظات سبق وأن أصدرت لجنة الأمن والدفاع كتاب اليهم 2016 حتى لا يتم تدخل مجلس المحافظة في قيادة الشرطة في جميع المحافظات، هنالك عدم مهنية في تطبيق هذا القانون، تطلب تعديل الفقرة سابعاً (1 و 2) من تلك، حتى يعامل الشرطة مثل معاملة الجيش في وزارة الدفاع والشرطة في وزارة الداخلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نبدأ بالعرض وأين الفقرة التي تتناولها جنابك ممكن من خلال هذه الملاحظة.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

سيدي الرئيس الأخ رئيس اللجنة يقول أنه نعيد التصويت من بداية أول فقرة، هذا ليس بصحيح سيدي الرئيس نحن بعض الفقرات تم التصويت عليها، فقط الفقرات التي لم يتم التصويت عليها تعرض للتصويت، غير صحيح سيدي الرئيس لا نقبل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، السيد محمد لكاش أرجوكم.

السيدة ميسون الدملوجي، استاذ شوان داودي، نحن لدينا تصويت، السياق المتبع هو الآتي، طول ما نحن لم نصوت على القانون بالمجمل، رؤساء اللجان واللجنتين يقولون دعونا نبدأ بعملية التصويت على النصوص، حق رئيس اللجنة أن يقدم عرض إعادة التصويت على أي فقرة قبل تصويت القانون بالمجمل.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

لمرة واحدة سيدي الرئيس النظام الداخلي يقول لمرة واحدة وليس كل مرة يعيدها عشرة مرات أو خمسة عشر مرة غير صحيح هذا سيدي الرئيس.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية، رأيكم. شكراً.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

سيادة الرئيس هو مرة واحدة حصل التصويت ومن ثم عقدت اللجنتين أكثر من أربع الى خمس اجتماعات تم اعادة بعض الصياغات لغرض ضبطها، على هذا الأساس تطلب اللجنتين بموجب أحكام النظام الداخلي العودة الى التصويت عليهما مرة ثانية لأول مرة.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

يقرأ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

للمجلس الحق في أن لا يصوت.

الفقرة (ثانياً) من المادة (1) مقترح اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم معروض للتصويت. التصويت على مقترح اللجنتين.

اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم وضحوا الأمر.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

هذا الموضوع أستلمنا فيه رأيين، رأي مع إلغاء مجالس النواحي، ورأي مع تفعيلها، أتفقنا في اللجنتين أن نجمع هذين الرأيين بالطريقة الآتية، إنه ننص من الناحية المبدأية على إبقاء مجلس الناحية كمركز دون أن يفعّل، ووضعنا مادة ثانية في القانون رهنا التفعيل والتشكيل والمهام بقرار يصدر من مجلس الوزراء بموجب أنظمة وتعليمات يحددها رئيس الوزراء، متى يرغب بتشكيلها؟ وهذه تتبع السيولة المالية وتتبع الإجراءات التي يراها، عملياً لن تُشكل مجالس النواحي، ولكن حتى نجمع بين الجنبة القانونية، ومطالب السادة النواب التي يريدونها ومطلب السادة الراغبين بالتأجيل بسبب الشحة المالية أقترحنا أن نسير بهذه الطريقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1) المقترح ثانياً، مقترح اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم. تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على مقترح الجنة القانونية ولجنة الأقاليم رابعاً.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على مقترح لجنة الأقاليم سابعاً.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على مقترح لجنة الأقاليم تاسعاً.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على أصل المادة (1) من مشروع القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النص موجود لديكم، أين وجه الإشكال؟ إن الفقرة ثانياً تتحدث عن مجلس محلي ومجلس قضاء، والفقرة رابعاً أيضاً تتحدث عن مجلس محلي ومجلس قضاء ومجلس ناحية، الفقرة سابعاً تتحدث عن المناصب العليا، مقترح لجنة الأقاليم قلصتها بالمدراء العامون ومدراء الدوائر الفرعية في المحافظة، والمقترح تاسعاً لجنة الأقاليم تتحدث عن الدوائر الفرعية التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة، المجلس لم يصوت على هذه المقترحات، وعليه سيُعتمد النص كما جاء في مشروع القانون من الحكومة. المادة (2) تفضلوا.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

مقترح لجنة الأقاليم إضافة مادة جديدة.

يقرأ مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو عدم التحدث بدون إذن، أطلب إذن وتحدث.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

نفس الصياغات التي أتفقنا عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأقاليم ممكن أن تبرروا لماذا وضعتم النص؟

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

لأنه هناك علاقة بين الدوائر الفرعية في المحافظات والوزارت الإتحادية، وبالذات فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، نحن أستثنينا من هذا القانون القوات المسلحة وأيضاً القضاء والجامعات والكليات والمعاهد، وأعتقد هذا يصب لمصلحة تنظيم العلاقة بين المركز والمحافظات والأقاليم أيضاً.

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

نحن صوتنا على أصل المادة أولاً، فيها هذا الأستثناء، أعادتها في مادة مستقلة ليس لها قيمة، لو قبلت مقترحاتهم يُقبل هذا المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح لجنة الاقاليم الذي تمت قراءته الآن.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

لا نقاش، أعلم مهمة تتأجل ومهمة والآن تُعرض.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

يقرأ المادة (2) مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المقترح المقدم من قبل لجنة الأقاليم واللجنة القانونية حول المادة (2).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

السيدات والسادة، أنا لست معني بشرح النص، الكتل السياسية والسادة النواب يقرؤونه قبل أن يأتي للتصويت ويبنون مواقف ويأتوا بحيث يصوتوا، هذا الأصل، لا أن نَشرح كل نص. ممكن أن توضحوا اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم، لا نقاش أثناء التصويت، إذا لا نستطيع أن نكمل مشروع القانون قد نؤجله، ولدينا مشاريع قوانين أخرى، نحن وصلنا إلى المادة (2) وأرجو أن نثبت، فقط أوضح، اللجنتين مضى فترة وأنتم تقدمونه بهذه الطريقة. في أول أجتماع يضم رؤوساء الكتل واللجان ورئاسة المجلس هذا موضوع مهم جداً، أرجو من جميع الكتل السياسية دراسة الموضوع بتأني لأنه سيُعرض للتصويت، أرجو أن لا نأتي حتى نشرح الأشياء وإنما لغرض التصويت، سوف نؤجله ونبدأ بمشاريع قوانين أخرى.

 

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري (نقطة نظام):-

قبل أن تؤجله، رفض مجلس النواب لهذا المقترح لأنه أعاد مجلس الناحية من جديد فيه، وليس لقضية العدد، أحذفوا فقرة الناحية ونعيد التصويت عليه، ليس لدينا مشكلة أن نمضي به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القضية في المادة (1) تَصدُق، لكن المواد الأخرى، هل كلها مرتبطة بهذه الجزئية؟

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

كلها مرتبطة، فقط الخاصة بالناحية أحذفوا هذا المقطع، ومن ثم أعرضه للتصويت ليس لدينا مشكلة نُصَوت عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طالما أثار جدل هذا الموضوع، سوف يؤجل، لكن أريد أن أقول شيء، يتاجل لسبب بسيط.

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

لماذا؟ لا توجد لدينا مشكلة، فقط الفقرة ثالثاً تحذف ونُصَوت عليه، لا توجد أي مشكلة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

الخيار الثاني هو الخيار الأكثر تأييداً، لكن لأن المجلس سَقط فقرة موجودة فيه الآن، سقطتها لأنه لم يقتنع بها، فلذلك أعترض، عندما نحذف هذه الفقرة التي هي سقطت، أما تحذفها لأنها سقطت أو تضعها في مادة أخرى، ستمضي هذه المادة، وإذا مضت هذه هي عقدة القانون، وإذا مضت الآن سيمضي القانون.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

توجد مسألة جداً مهمة، هذا القانون من يوم 18/9/2017 جاهز للتصويت، بعد أن أخذنا بكل ملاحظات الإخوة أعضاء مجلس النواب، المشكلة أنه فقرات هذا القانون مرتبطة واحدة بالاخرى، نحن عملياً تم إلغاء مجلس الناحية، المشكلة أنه الكثير من الإخوة يعتقدون إننا أبقينا على مجلس الناحية، لم نُبقِ على مجلس الناحية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، إذن الموضوع فيه نقاش.

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

الإخوة في اللجنة (يلغى نص البند/أولاً من المادة (3))، هذه غير مذكورة ولا توجد مشكلة فيها، لكنهم قدموا مقترحين، حضرتك أثناء التصويت المفروض أن تذهب إلى المقترح الأبعد، أنت مباشرةً قدمت المقترحين للتصويت، وهذه مخالفة المفروض أن تذهب إلى المقترح الأبعد والذي هو الثاني إلى أن يسقط من التصويت ثم نرجع إلى المقترح الأول، والذي نحن قد أيدناه بتقليل الأعداد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل يوجد مقترحان على فقرة واحدة؟ أسأل اللجنتين؟

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

(يلغى نص البند/أولاً من المادة (3))، المادة فيها مقترحان، نحن نذهب إلى المقترح الأبعد، يسقط بالتصويت، لأن الأعداد كثيرة، المرجعية والمواطنون يحتاجون إلى أن تكون الأعداد أقل، نرجع إلى المقترح الأول ونصوت عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة أو الفقرة التي فيها أكثر من مقترح تعرض بمقترحاتها الأبعد ثم الأقرب.

السيدات والسادة، سنرجئ التصويت على مشروع القانون، وننتقل إلى الفقرة التي تليها، لسبب بسيط هو أن النصاب سيختل.

أنا أقترح على اللجنتين أن تعمل حملة إقناع لرؤساء الكتل والسادة النواب قبل عرض مشروع القانون بشكل واضح، الرجاء البقاء لأنه لدينا تصويتات، مادتين، ولعله ليست مادتين وإنما تصويت على فقرة واحدة، والتي هي التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.

أوضح المسألة، نحن لدينا مشروعا قانون إنتخابات مجلس النواب، ولدينا مقترح قدم من قبل كتلة الوطنية لتعديل قانون إنتخابات مجلس النواب، بعض السيدات والسادة أعضاء المجلس يقول أنا لماذا آتي وأشرع قانون إنتخابات، وأعيد كل تفاصيل ما تم إقراره في الدورات السابقة، الأصل أنها ماضية، ولكن النظام الإنتخابي هو الذي يجري عليه التعديل والتغيير، فقدم مقترح القانون، وقرئ ونوقش ولكن لم يحسم الأمر، لسببين: الأول أن ما قدم من نظام إنتخابي لم يكن الجميع متفقاً عليه، لكن المبدأ المتفق عليه أن المقترح لأنه قانون إنتخابات مجلس النواب فالأولى بمجلس النواب أن يكون هو الذي يقدم المقترح، لا بصيغة مشروع يأتي من الحكومة، أو من رئاسة الجمهورية، وبالتالي أعرض على جنابكم الصيغة الآتية، والتي هي: مقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، أن يصوت المجلس على المضي به، على أن يعطي لنفسه أي المجلس حق التعديل في القراءة الثانية، وأيضاً عملية التصويت، هل يمضي المجلس بهذا الإجراء؟ هل نمضي؟ مرة أخرى إذا نرجع على مشروع القانون فففيه (50) أو (60) مادة سواءً الذي جاء من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الوزراء، هذا فقط متعلق بالنظام الإنتخابي، فنستطيع أن نتناقش ونتحاور به.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

وفق النظام الداخلي سجلنا إعتراضاً من الناحية المبدأية على مقترح القانون، لثلاثة أسباب في الأقل:-

الأول: إنه يتضمن تشكيل قائمة مغلقة بنصف عدد مقاعد العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تدخل بالتفاصيل.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

دعني أكمل المبررات.

الثاني: هو يحدد عتبة بمقدار (5%) من مجموع أصوات الناخبين على مستوى العراق، أي أنه الذي يحصل على (600) ألف صوت على مستوى العراق يكون خارجاً، ومعنى ذلك أن نسبة المشاركة ستكون (5%) أو (7%).

الثالث: يعطي حقاً للقائمة أن تقيل أعضاءها، بحجة عدم إلتزامها ببرنامجها الإنتخابي، ما هذا النكوص إلى الوراء والتدمير للديمقراطية؟! نحن سجلنا وفق النظام الداخلي إعتراضاً مبدأياً، فليصوت عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يصوت على المضي به؟

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

الإعتراض عليه بعدم المضي به.

– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-

أولاً: أمامنا خياران لا ثالث لهما، إما أن نعدل بالقانون النافذ، وهو قانون جيد بصورة عامة، ومارسناه ومستقر في كثير من أموره.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الكلام منطقي.

– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-

ثانياً: إن هذا القانون يخص مجلس النواب، وليس من اللائق أن نمضي إلى سلطات أخرى، حتى تشرع لنا مشروع قانون يخصنا.

ثالثاً: بالإمكان أن نعدل ونضيف ونطرح بما فيه الملاحظات التي وردت على لسان الدكتور عمار في القراءة الثانية والتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، أعرض عليكم الصيغة الآتية، حتى تتوضح الأمور.

نحن لدينا قانون إنتخابات مجلس النواب للدورة الحالية، فهل يوافق المجلس على أن نجري على القانون الموجود التعديل اللازم الذي يتناسب مع نهج المجلس؟ بدلاً من المشاريع والمقترحات والأشياء الأخرى، لدينا قانون موجود، فلنعدل ما نعتقد أنه مناسب.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

بصراحة حصل الآن نوع من التشويش للموضوع، الذي لدينا الآن هو إننا نناقش من حيث المبدأ المقترح المقدم من النائب المحترم الأستاذ عدنان الجنابي، ولدينا آراء في اللجنة القانونية بأنه يتعارض مع أحكام الدستور في أكثر من نص، إضافة إلى ما ذكره الدكتور عمار، هناك قضية تتعلق بمخالفته لقرار المحكمة الإتحادية بإلغاء طريقة توزيع المقاعد بالطريقة التي إنتهجها هذا النص، لذلك هو مخالف للدستور، هذا هو الموضوع المطلوب التصويت عليه من حيث المبدأ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً سننهي الفقرة بالآتي:

الفقرة تقول: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، والمقصود به المقترح المقدم من قبل عدد من السادة النواب، وقدم من النائب عدنان الجنابي.

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

أولاً: الإعتراض من حيث المبدأ على المقترح، لا إشكال هذا ضمن النظام الداخلي، لكن ما الذي لدينا؟ لدينا مشروع قانون، مشروع القانون حسب النظام الداخلي مضينا به، فلا يجوز أن نرجع بعد، مضينا به في القراءة الأولى والمناقشة في القراءة الثانية، فكيف أستطيع أن ألغي مشروع قانون نحن مضينا به؟ وأرجع إلى مقترح قانون نحن لم نمضِ به؟ إذن أولاً نحسم موضوع مشروع القانون، ليس من حقك الآن يا سيادة الرئيس أن توقف تشريع القانون الذي مضينا به، مجلس النواب فقط من حقه أن يوقف هذا المشروع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه القضية نوقشت، قلنا أيهما نقدمه أولاً؟ الرأي القانوني قال: الذي قدم أسبق زمنياً هو الذي يأخذ مداه، وعندما جئنا إلى التواريخ الزمنية وجدنا أن مقترح القانون هو الأسبق زمنياً، فلكي لا يختلط علينا الأمر، فلنححسم هذه الفقرة، تريدون أن نمضي بها؟ نمضي، تريدون أن تردوها؟ نردها حتى نبدأ بالخيار الآخر، فمن مع المضي بمقترح القانون؟

السيدت والسادة، قدم مقترح  قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، قُرئ قراءة أولى وحصل إعتراض من حيث المبدأ.

من يؤيد الإعتراض على مقترح القانون من حيث المبدأ؟ من يعترض عليه؟ من لا يريد المضي به؟ من يقول يسقط؟ من لا يؤيد؟ تصويت.

السيدات والسادة، سأسأل سؤالين حتى يصبح واضحاً، الآن يوجد مقترح قانون قدم من قبل السادة النواب، البعض يريد أن نمضي به، والبعض يرده، من الذي يريد أن نرده؟ من الذي يريد أن نمضي به؟

من مع المضي بمقترح القانون؟

(تم التصويت بعدم الموافقة).

إذاً سنأتي على الفقرة الثانية، أنا سأطرحها من قبلي، غير مدرجة على جدول الأعمال، حتى لا أحد يقول: لماذا نطرحها؟ ما هو السبيل علينا حتى نشرع قانون إنتخاباتنا؟ بقي لدينا خياران: الأول ما جاءنا من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، والثاني ما قدم الآن بأن لدينا قانون نجري عليه تعديلات، فالمجلس ماذا يريد؟

هل توافقون على القانون الموجود ونجري عليه تعديلات؟

الآن أوضح الآتي، يوجد لدينا خيارين أما نرجع إلى المشاريع التي قدمت من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أو المبدأ الثاني أن لدينا قانون نتجت عنه الدورة الحالية يحتاج إلى تعديلات فنأتي نعدل فيه ونُلغي مشاريع القوانين الموجودة، من يؤيد المضي بتعديل القانون الحالي وإلغاء المشاريع المقدمة بهذا الاتجاه، أرجو التصويت حتى نحسم هذا الموضوع.

(تم التصويت بالموافقة).

أذاً سنمضي بتعديل القانون الحالي وفق توجه المجلس.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية (نقطة نظام):-

دكتور سليم أنت مستعجل أو تريد بخصوص الغيابات تريد أن تراعي هذا الموضوع وخروج النواب، هذا موضوع ضُعف في الإدارة في رئاسة المجلس بهذا العمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعطني خياراتك.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

عليكم أولاً محاسبة النواب المتغيبين والجالسين في الكافتريا على حساب قوانين مهمة يجب التصويت عليها اتخاذ إجراء أما بالغياب أو غرامات مالية مضاعفة، إجراء الجلسة بهذه الصورة وبهذه الأمور غير صحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو من كل السادة النواب أن لا يُقدم أي بريد على المنصة من الآن فصاعداً.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

هل أتكلم الآن أم لا ؟ أعتذر أذا كان الموضوع جرح مشاعرك.

وجود النواب في الجلسة مهم جداً، تتحملون مسؤولية وجود النواب في الجلسة هذا أولاً.

ثانياً: القانون جاء من مجلس الوزراء يُعرض للتصويت قبل أن نأخذ مقترح القوانين الأخرى التي طرحت، أذا لم يحصل على التصويت من خلال مجلس النواب تترحل إلى المقترحات الأخرى التي طرحت في مجلس النواب مع التقدير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن على العموم نحن الذي لدينا الآن على جدول الأعمال مقترح قانون المجلس لم يرغب في المضي به، نأتي إلى الفقرات الأخرى.

*الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ( اللجنة القانونية، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة).                 

بالمناسبة هذا الموضوع ناقشناه لا يوجد داعي مرة ثانية أن نأتي بمن يؤيد وبمن يعارض لأنه تم الاستماع إلى وجهات النظر بشكل كامل، والسؤال الذي يُطرح، من يعترض من حيث المبدأ على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

ما هو وجه الاعتراض؟ أحسبوا العدد، أنتم موجودين وليس خارجين، لا تخرجوا، صوتوا وأنتم موجودين لأنه جرى فيه نقاش سابق، سوف أُعيد الفقرات السابقة وأُعلمكم أن هذا الموضوع تم النقاش فيه بشكل كامل، أصلاً أنتي لم تكوني موجودة، الآن دخلتي.

الغيابات يومياً تُنشر ويومياً تستقطع السيدات والسادة، تفضلوا الآن لجنة الأوقاف تشرعون بالإجراءات.

السيدات والسادة الآن النصاب أختل ونبدأ بالفقرات المتعلقة بالقراءة الأولى والقراءة الثانية.

النائب (هيثم الجبوري) فيما يتعلق بما طرحت الآن كان قد قُدم تقرير شامل وبإمكانكم انتم اللجنة المالية أن تكونوا متابعين ومشرفين على عملية وجود الميكروفونات بشكل كامل حتى تدركوا جيداً أين وجه المشكلة، ليس المشكلة أن أربط الغياب بهذا الجانب، لا بأس تابعوها أنتم كلجنة مالية، نخولكم كلجنة مالية بمتابعة هذا الموضوع والإشراف على ما يحصل.

*الفقرة الثانية عشرة: تقرير لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين حول إعادة النازحين إلى مناطقهم.

السيد رئيس اللجنة، بلغوه للحضور.

*الفقرة الثالثة عشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية ( لجنة السياحة والآثار).

– النائب علي محمد شريف محمد حسن:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية.

– النائب أياد عبد زيد الشمري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس لجنة المهجرين ولجنة المهجرين والمغتربين يتفضلون في قراءة التقرير حول النازحين، تفضلوا.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

يقرأ تقرير لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين حول إعادة النازحين إلى مناطقهم. (مرافق)

– النائب زاهد محمد سلطان عباس:-

يكمل قراءة تقرير لجنة المهجرين والمغتربين حول إعادة النازحين إلى مناطقهم.

– النائب سالم جمعة خضر شبك:-

يكمل قراءة تقرير لجنة المهجرين والمغتربين حول إعادة النازحين إلى مناطقهم.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

يكمل قراءة تقرير لجنة المهجرين والمغتربين حول إعادة النازحين إلى مناطقهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً وشكراً لهذا التقرير الوافي فيما يتضمن من توصيات في الجلسة القادمة سيتم عرضها للتصويت على المجلس. شكراً جزيلاً.

*الفقرة الرابعة عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال (لجنة التربية). يتفضلون.

– النائبة انتصار حسن علي الغريباوي:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

 

– النائبة هناء اصغر محمد البياتي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن نواب محافظة المثنى لديهم بيان حول أزمة مياه الشرب في المحافظة يتفضلون، ثم الفقرة الأخيرة الفقرة الخامسة عشرة (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية).

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

يقرأ بيان حول قلة المياه في محافظة المثنى.(مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم إعداد صيغة القرار لغرض عرضه على التصويت في الجلسة القادمة.

– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-

أن حصة الديوانية والسماوة تعتمد على الاطلاقات من شط الحلة وشط الحلة في النوبات العالية المفروض أن تصبح الاطلاقات (180) متر مكعب، اليوم وزارة الموارد المالية الحكومة مهتمة بتنظيم هذه الحصص بدءً من الصدر المائي وان الديوانية والسماوة تعتبران ذنائب بزايز للماء والأساتذة يعلمون حقيقة التركيز على الاطلاقات في النوبة العالية وتحصل عندنا في كل يوم خلال الـ(21) يوم ولذلك ندعو مجلس النواب تحفيز الهيأة لإطلاق الكميات العادلة المنصفة للديوانية والسماوة لأنه حقيقة وبالفعل هنالك شحة مياه كبيرة لا تعالج إلا من خلال سلطة القانون مثل ما تفضل الأستاذ عدنان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تتم إعداد الصيغة، أيضاً لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة القانونية ولجنة الثقافة والإعلام تفضلوا.

– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-

أن هذا الموضوع جدي وأنا أتمنى أن يكون هنالك نقاش حقيقي بخصوصه داخل مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو؟

– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-

مشكلة المياه كلما ذهبنا الى الجنوب تعاني جميع المحافظات الجنوبية من هذه المشكلة بمعنى إذا تعاني السماوة فسوف تكون معاناة الناصرية أشد والحقيقة يوجد سوء استخدام وحسب معلوماتي أن مجلس الوزراء سوف يناقش هذه القضية ويمكن أن ننتظر ماذا سوف يقوم به مجلس الوزراء وان تكون هنالك مناقشة جدية لأنه الآن كلما تذهب الى الجنوب كلما تصبح المعاناة اشد في موضوع المياه وأنا أتمنى أن لا تعالج القضية ببيان وإنما تشترك لجنة الزراعة والمياه ووزارة الموارد المائية لأنه فعلاً نحتاج الى قرارات التي تكون فيها بعض القسوة من قبل مجلس الوزراء بشأن هذه القضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن ناقشنا هذا الموضوع سابقاً في جلسة ضمت السيد وزير الموارد المائية ومع ذلك فعلاً لأهمية الأمر نحتاج الى نقاش مستفيض.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أنا اتصلت مع السيد وزير الموارد المائية بخصوص شحة المياه في السماوة وتبين ان هنالك توزيع للمياه ما بين هذه المحافظات ولكن المشكلة عدم الالتزام وفرض الأمر الواقع من خلال مثلاً المضخات التي من المفترض أن تكون (300) ولكن هي (3000) في أماكن معينة وعندما يراد تطبيق القانون يواجهون حالة من القوة أي بمعنى فرض الأمر الواقع والمسالة ليس بيد وزارة الموارد المائية وإنما بقرار امني عسكري كما يجري الأمر في باقي المحافظات في تطبيق القانون وإلزام الدستور ينبغي أن يجري هذا الموضوع أيضاً في المحافظات التي فيها تجاوزات وإلا وزير الموارد المائية يبين الجانب الفني ولكن لا يستطيع أن يفرضه على الآخرين لذلك الأمل في السيد رئيس الوزراء بان يجري هذه المحاصصة المائية وفق القانون ودراسات فنية بالفرض والقوة وهو المطلوب لذا نأمل من مجلس الوزراء أن يسير بهذا الطريق حتى يصل الماء للجميع بالتساوي كما هو النفط يوزع على الجميع بالتساوي وهذا يشمل كل العراق وليس منطقة خاصة فيه.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

أن مشكلة المياه هذه مشكلة تراكمية ولطالما حصل تحذير بان تركيا سوف تبدأ بإكمال سد اريزو وتعبئته وسوف يدخل العراق في أزمة مياه حقيقية وهذا الموضوع ليس وليد اليوم ولكن حقيقة الحكومات العراقية المتعاقبة لم تجد حلول ولا تولد هذا الموضوع واعطيتموه الأولوية والآن ما يجري هو تبادل الاتهامات ما بين وزارة الموارد المائية وما بين الجهات المسؤولة عن رفع التجاوزات بالنسبة لوزارة الموارد المائية تعتمد على الأمور الفنية التي هي ليست واقعية فعندما نتكلم اليوم عن الاطلاقات يقول أن شط الحلة بتصاميمه القديمة وتعداده السكاني القديم وليست أمور حديثة وبنفس الوقت رفع التجاوزات مسؤولية الحكومات المحلية ولا يحصل هذا الإجراء لأنه نفسها الحكومات المحلية او بعض أعضاء الحكومات هم من المتجاوزين وأيضاً موضوع الانتخابات والسياسي يدخل بالموضوع لذا الشحة اليوم ليس فقط في السماوة نعم هم الذنائب والشحة الكبيرة تتولاها السماوة ولكن أيضاً موجود في الحلة وموجودة في الديوانية لذا نحتاج من مجلس النواب مناقشة هذا الموضوع بصورة واسعة لأنه هنالك أزمة حقيقية للمياه يعاني منها البلد برمته وليس محافظة دون الأخرى.

– النائب علي لفتة فنخش المرشدي:-

أن هذا الموضوع بدأ يتوسع والإخوان يتحدثون عن موضوع عام الذي هو شحة المياه في العراق والذي بإمكان مجلس النواب والحكومة أن تقوم بمعالجته بالأيام القادمة ولكن الموضوع الذي نتكلم عنه في محافظة المثنى هو موضوع آني والانقطاع الموجود في المحافظة هو انقطاع تام بحيث انه المحافظة لمدة (20) يوم ليس لديهم ماء والناس عادت الى أيام التسعينات عندما كان يحصل انفجار لا يوجد ماء للشرب وليس ماء لتربية الحيوانات أو الزراعة أن الموضوع متعلق بماء الشرب والله العظيم اليوم محافظة المثنى تستقبل الملايين من الزوار يذهبون لشراء الماء بحيث مصروف الموظف يذهب أكثره لشراء الماء لذلك موضوع الماء في محافظة المثنى يحتاج الى معالج آني ومن الإخوة في مجلس النواب وقفة إنسانية قبل أن تكون وقفة رسمية لذلك لدي موضوع واحد فقط أريد أن اذكره للمعالجة هو بأنه يتم من خلال تجهيز قوة من خارج المحافظات التي تم ذكرها مثل الحلة والسماوة والديوانية أي من الجيش ويفرضون سيطرتهم وهنالك الكثير من العشائر الموجودة في هذه المحافظات التي تم ذكرها المستفادة جغرافياً قبل محافظة المثنى هم من يتجاوزون خصوصاً في منطقة الحمزة لذلك السيطرة يجب أن تكون على المناطق العشائرية قبل أن يكون التفاهم مع الوحدات الإدارية في هذه المحافظات.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

الآن ماء الزراعة وتربية الحيوانات ومياه الري تنازلنا عنها ولا يوجد زراعة في المحافظة الآن نحن نطالب بمياه شرب، الدفعات المائية التي تأتي الى شط الرميثة الذي يسمى بشط الحلة (45%) منه الى محافظة بابل و(45%) الى الديوانية و(10%) الى محافظة السماوة وهذه النسبة التي تصل (10) متر مكعب أو (12) متر مكعب تذهب كلها في الحمزة وكنا سابقاُ نخاطب مكتب القائد العام ويقوم بتحريك فوج أو قوة من بغداد تأتي الى منطقة الحمزة ومنطقة الديوانية ويقومون برفع هذه المكائن المنصوبة ولكن بعد شهر أو شهرين يقومون بإعادتها وترجع القوة مرة ثانية لذا من دون إرسال قوة اتحادية سوف لن تلتزم صراحة هؤلاء الناس والمزارعين ويبقون يتجاوزون وبالتالي سوف يؤدي الى عطش أهل المحافظة وقد يصل في بعض المرات الى حد الموت.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن يقدم بصيغة القرار والإجراءات اللازمة سواء ما يتعلق بنا أو بمجلس الوزراء.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تقرأ تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول مقترح التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة يوم غد الساعة الواحدة تكون الجلسة.

تُرفع اليوم الى يوم غد الساعة الواحدة ظهراً، صباحاً لجان والجلسة تبدأ الساعة الواحدة يوم غد.

ترفع الجلسة الآن.

رُفعت الجلسة الساعة (2:10) ظهراً.

**********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com