طالبت لجنة الثقافة والاعلام النيابية يوم الاربعاء 1/11/2017 هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي باصدار قرار نيابي يلزم الجهات المعنية كل حسب إختصاصه بتسهيل إجراءات تصدير الكتاب العراقي .
وقالت رئيسة اللجنة النائبة ميسون الدملوجي ان تصدير الكتاب العراقي يعد من الوسائل المهمة لنشر الثقافة العراقية، مشيرة الى ان تصدير الكتاب تم تكبيله بقيود فرضها النظام السابق بما لا ينسجم مع التطورات القانونية والثقافية والإقتصادية في العراق الجديد، مطالبة هيئة الرئاسة بإدراج القرار على جدول أعمال جلسات مجلس النواب للتصويت عليه وإصداره بصيغة قرار نيابي واجب التنفيذ من اجل دعم المثقف والكاتب العراقي