جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (30) الاربعـاء 1/ تشرين الثانــي/ 2017

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

 ثانياً: استكمال التصـويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (المتبقي 11 مادة).

 ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العـــراق وحكومـــة الجمهوريـــة الاسلاميــة الايرانيــة. ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (2مادة).

رابعاً: التصـويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. ( لجنة مؤسسات المجتمع المدني،           اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (12 مادة).

 خامساً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).( اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (10 مادة).

 سادساً: التصويت على مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.       (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين).       (4 مادة).

 سابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة الأقتصاد والأستثمار).

 ثامناً: التصويت على اعفاء النواب السابقين والذين صدر بحقهم قرار من المحكمة الأتحادية بعدم صحة عضويتهم من المبالغ المترتبة بذمتهم.

 تاسعاً: التصـويت على صيغـة قــرار بخصــوص الازمــة المائيــة فــــي السمــاوة.

 عاشراً: التصويت على توصيات لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بخصوص اعادة النازحين الى مناطقهم.

 حادي عشر: التصـويت على انضمـام الاعضــاء المرشحيــن الـــى لجنــة المخطوفيـن والمشكلة بالامر المرقم (159).

 ثاني عشر: التصويت على انضمام الاعضــاء المرشحيــن الى لجنة معالجــة أزمــة السكـن فـــي العـراق والمشكلة بالامر المرقم (196).

 ثالث عشر: القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول. (لجنة العلاقات الخارجية).(2 مادة).

 رابع عشر: القــراءة الاولى لمقترح قانون الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي.(لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، اللجنة القانونية).(14 مادة).

 خامس عشر: القـراءة الاولـى لمقتــرح قانــون التعديــل الاول لقانون المختارين رقم (13) لسنة 2011.                      ( اللجنة القانونية).(2 مادة).

 سادس عشر: تقريـــر النشـــاط الفصـلي للجنــة الامــن والدفــاع.

 تبـدأ الجلسة الساعــة: الواحدة بعد الظهر.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com