النائبان فالح حسن الخزعلي واحمد الاسدي يدعوان لاحتساب فرق الرواتب لكل منتسبي الحشد الشعبي كحق مكتسب بذمة الحكومة

شارك النائب فالح الخزعلي مع النائبان محمد ناجي واحمد الاسدي يوم الخميس 2017/11/2 باجتماعا عقد في بغداد لمناقشة احتساب فرق الرواتب لكل منتسبي الحشد وتثبيتها كحق مكتسب يبقى بذمة الدولة اذ تم تقديم مسودة قانون تتعلق بتفصيلات الحشد الشعبي الى مجلس الوزراء يضمن حقوق منتسبيه التقاعدية وحقوق عوائلهم .

وقال النائب احمد الاسدي بحضور النائبان محمدناجي وفالح الخزعلي خلال المؤتمر الصحفي على هامش الاجتماع ان هنالك تصريحات مستمرة ومواقف من القائد العام للقوات المسلحة داعمة للحشد الشعبي والتي قال في اخرها ان الحشد يعتبر امن العراق في الحاضر والمستقبل ، مبينا ان “ذلك جاء بناء على قانون الحشد الشعبي النافذ رقم 40 لسنة 2016 والذي نصت مادته واحد /ثانيا/ 3 انه يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه ضمن القوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، اضافة الى المادة 1/ ثانيا/4 التي نصت على يتم يخضع منتسبي وامري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تقادمية ورواتب ومخصصات وحقوق وواجبات .

واضاف الاسدي ان “قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 نصت في مادتها 52 اولا، على صيغة الالزام اضافة التخصيصات اللازمة او اجراء المناقلة لضمان تطبيق ماورد في قانون هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق برواتب وتخصيصات متطوعي هذه الهيئة”، لافتا الى ان “الحكومة الاتحادية طعنت في 21 مادة من الموازنة الاتحادية لكنها لم تطعن بهذه المادة بالتالي فهي تعتبر نافذة وسارية المفعول لكنها لم تنفذ حتى هذا الوقت”.

 

وطالب الاسدي باسم متطوعي الحشد الشعبي بـ”احتساب فرق الرواتب لكل منتسبي الحشد الشعبي وفق القوانين التي ذكرت واعتبارا من الاول من كانون الثاني 2017 وتثبيت هذه الفوارق من الرواتب كحق مكتسب لكل منتسب بالحشد يبقى بذمة الحكومة ما اصبح لديها مبالغ مالية لتسديدها داعيا بالوقت نفسه الى تضمين كل الحقوق المكتسبة ضمن موازنة 2018 بما يوجب على الحكومة دفعها لمنتسبي الحشد وفق ما ذكر من مواد قانونية اعلاه مع تضمين زيادة رواتب منتسبي الحشد بموازنة 2018 ليكون متساويا مع اقرانهم بالقوات المسلحة وبحسب مانص عليه الدستور”.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com