النائب رياض غريب يطلع على حيثيات مشكلة بين مواطنين من اهالي كربلاء

اطلع النائب رياض غريب يوم الاحد 29/10/2017 موقعيا على حيثيات المشكلة الحاصلة بين المواطنين اللذين يملكان مزارع في المنطقة الكائنة على طريق كربلاء – نجف قرب وحدة المجاري الفعالة يرافقه مدير زراعة كربلاء ومدير مجاري كربلاء والشيخ عزيز الطرفي والشيخ عادل مكي الجباسي اعضاء اللجنة التحكيمية وبحضور الاطراف ذات العلاقة تفعيلا للتوصيات الخاصة باللجنة جرى الاستماع الى ملاحظاتهم وشكواهم.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة رسمية من الدوائر ذات العلاقة تعمل على تحديد حدود كل ارض زراعية لطرفي المشكلة مع تثبيت حدود الطريق العائد الى ملكية دائرة مجاري كربلاء من اجل منع اي احتكاك مستقبلي بين مالكي الارض .
ورحب الطرفان بهذا الاتفاق وابديا استعدادهم التام والتزامهم الاكيد لما تتوصل اليه اللجنة من قرارات تحقق فيها مصلحة الطرفين وفي نفس الوقت تحافظ على الصالح العام.
وطالب النائب رياض غريب طرفي المشكلة بضرورة الالتزام بالقانون والقرارات التي ستتخذها اللجنة والتي ستتشكل لاحقا بالنظر موقعيا وتحديد احقية اي طرف ضمن حدود ارضه الزراعية ،مثمنا بنفس الوقت التزامهم بالحكمة والتفاهم وحرصا على الالتزام بالقانون تحقيقا للصالح العام وحماية مصالحهم الخاصة.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com