السامرائي يلتقي مجموعة من خريجي كلية العلوم التطبيقية في سامراء
التقى النائب الدكتور عبدالقهار السامرائي يوم الاربعاء 8/11/2017 بمكتبه في سامراء عددا من خريجي كلية العلوم التطبيقية – قسم التحليلات المرضية في جامعة سامراء للاستماع الى مطالبهم والنظر في امكانية تحقيقها.
وطالب الخريجون بالعمل على اقرار قانون يضمن شمولهم بالتعيين المركزي على وزارة الصحة اسوة بأقرانهم خريجي معهد الدور من الاختصاص ذاته ، مبيّنين ان سبب عدم شمولهم بالتعيين المركزي هو استحداث كليّتهم عام 2011 والقانون الذي ينص على ذلك تم اقراره في العام 2000.
وثمّنوا في الوقت ذاته جهود السيد النائب ومطالبته بحقوق الطلبة والخريجين ، وعمله على إقرار تعديل التوصيف الوظيفي لخريجي هذا القسم من كلية العلوم التطبيقية ، مطالبين بتنسيق لقاءات مع لجنة التعليم العالي النيابية والجهات المعنية بخصوص تعديل هذا القانون ، الذي يضمن لهم العمل لخدمة مدينتهم ومحافظتهم بصورة عامة.
من جانبه بيّن النائب السامرائي دعمه لهذه الشريحة المهمة ، لحاجة القطّاع الصحّي لهم وقلّة كوادر التحليلات المرضية في القطّاعات الطبيّة ، مؤكداً انه سيفاتح لجنة التعليم العالي للنظر في امكانية تعديل القانون وشمول خريجي هذا الاختصاص خدمة للبلد بصورة عامة.
وطالب الخريجون بالعمل على اقرار قانون يضمن شمولهم بالتعيين المركزي على وزارة الصحة اسوة بأقرانهم خريجي معهد الدور من الاختصاص ذاته ، مبيّنين ان سبب عدم شمولهم بالتعيين المركزي هو استحداث كليّتهم عام 2011 والقانون الذي ينص على ذلك تم اقراره في العام 2000.
وثمّنوا في الوقت ذاته جهود السيد النائب ومطالبته بحقوق الطلبة والخريجين ، وعمله على إقرار تعديل التوصيف الوظيفي لخريجي هذا القسم من كلية العلوم التطبيقية ، مطالبين بتنسيق لقاءات مع لجنة التعليم العالي النيابية والجهات المعنية بخصوص تعديل هذا القانون ، الذي يضمن لهم العمل لخدمة مدينتهم ومحافظتهم بصورة عامة.
من جانبه بيّن النائب السامرائي دعمه لهذه الشريحة المهمة ، لحاجة القطّاع الصحّي لهم وقلّة كوادر التحليلات المرضية في القطّاعات الطبيّة ، مؤكداً انه سيفاتح لجنة التعليم العالي للنظر في امكانية تعديل القانون وشمول خريجي هذا الاختصاص خدمة للبلد بصورة عامة.