جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (30) الثلاثاء 14/ تشرين الثانــي/ 2017

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العـــراق وحكومـــة الجمهوريـــة الاسلاميــة الايرانيــة. ( لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (2مادة).

ثالثاً: التصـويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. ( لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (12 مادة).

رابعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).( اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (10 مادة).

خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة الأقتصاد والأستثمار).

سادساً: التصـويت على صيغـة قــرار بخصــوص الازمــة المائيــة فــــي السمــاوة.

سابعاً: التصويت على توصيات لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بخصوص اعادة النازحين الى مناطقهم.

ثامناً: التصـويت على انضمـام الاعضــاء المرشحيــن الـــى لجنــة المخطوفيـن والمشكلة بالامر المرقم (159).

تاسعاً: التصويت على انضمام الاعضــاء المرشحيــن الى لجنة معالجــة أزمــة السكـن فـــي العـراق والمشكلة بالامر المرقم (196).

عاشراً: القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول. (لجنة العلاقات الخارجية). (2 مادة).

حادي عشر: القـراءة الاولـى لمقتــرح قانــون التعديــل الاول لقانون المختارين رقم (13) لسنة 2011. (اللجنة القانونية). (2 مادة).

ثاني عشر: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980. (اللجنة القانونية). (13 مادة).

ثالث عشر: القــراءة الاولى لمقترح قانون الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي.(لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، اللجنة القانونية). (14 مادة).

رابع عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية. (لجنة الثقافة والأعلام، اللجنة القانونية، لجنة السياحة والآثار). (4 مادة).

خامس عشر: تقريـــر النشـــاط الفصـلي للجنــة الامــن والدفــاع.

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com