النائب سالم المسلماوي يلتقي بعدد من شيوخ ووجهاء بابل

التقى النائب سالم المسلماوي يوم السبت  11/11/2017 بمكتبه في محافظة بابل بعدد من شيوخ ووجهاء المحافظة للنظر في الشكاوى المقدمة له بخصوص عدد من المواضيع منها ما يتعلق في تثبيت العاملين بأجور يومية والعقود في المديريات والدوائر التابعة للوزارات على الملاك الدائم كذلك اللقاء بعدد من طلبة كلية العلوم.
وقدم النائب سالم المسلماوي طلباً رسمياً الى رئاسة مجلس النواب يطالب فيه برفع المظلومية عن خريجي كليات العلوم، متضمناً جملة من الحقوق التي يطالب بها الخريجون .
وطالب النائب المسلماوي بانشاء نقابة لخريجي كلية العلوم وتعديل قانون التدرج الطبي و فتح المختبرات العلمية في المدارس و منحهم اجازة فتح مختبر ومراكز للأشعة والعلاج الطبيعي و تخصيص نسبة لخريجي كلية العلوم في شركات النفط والتنقيب وهيئة المسح الجيولوجي و تخصيص نسبة ثابتة من التعيينات في الوزارات التي تشمل اختصاصاتهم المختلفة التي أوردها في الطلب.
واكد النائب على اهمية التواصل مع المجتمع وانجاز طلباته ومتابعة كل ما يخص الأهالي ومد يد العون لهم في مختلف المناسبات ولابد من التواصل مع كافة المجتمع البابلي من أجل مناقشة بعض الأمور التي تخصهم لإيصالها إلى السلطة التشريعية لغرض حلها وفق السياقات القانونية.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com