النائب فرات التميمي يزور المصرف الزراعي في قضاء بلدروز التابع لمحافظة ديالى
زارالنائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار يوم الاثنين 13/11/2017 المصرف الزراعي فرع قضاء بلدروز في محافظة ديالى بعد ورود شكوى بوجود عمليات فساد مالي وإداري ضمن جولاته الرقابية لكشف ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين.
وأطلع النائب التميمي على سير العمل فيه ومتابعة بعض المعاملات الخاصة بأصحاب القروض الزراعية بعد الشكوى الموجهة له من قبل الفلاحين والمزارعين بوجود عمليات فساد مالي وإداري.
وألتقى النائب فرات التميمي بمدير وموظفي المصرف الزراعي لمتابعة عدة مواضيع منها سبب تلكؤ بعض المعاملات الخاصة بأصحاب القروض الزراعية والاساليب المتبعة في التعامل مع المراجعين.
من جهته أستمع السيد رئيس اللجنة الى شكاوى المراجعين من الفلاحين والمزارعين بوجود عمليات ابتزاز وفساد من خلال تزوير العقود وأختلاس المال العا م ، مؤكداً على متابعتها قانونياً من أجل كشف هذه الملفات ومعاقبة المقصرين، داعياَ الادارة العامة للمصرف الزراعي الى إجراء تحقيق شامل وواسع بملفات الفساد الخاصة بالقروض الزراعية وإحالة المقصرين الى القضاء ، مشددا على أهمية فضح ملفات الفساد والهدر بالمال العام.
ووجه النائب التميمي إدارة فرع بلدروز ، بالعمل وفق القوانين المعمول بها ومتابعة عمل موظفيها وفتح ابواب الادارة امام اي شكوى او ملاحظة ،فضلاً عن محاربة الفساد بأي شكل من الاشكال والذي لايقل خطورة عن الإرهاب.