النائب هيثم الجبوري يستقبل مجموعة من رياضيي نادي القاسم الرياضي
استقبل النائب هيثم رمضان الجبوري يوم السبت 11/11/2017 مجموعة من رياضيي نادي القاسم الرياضي في مكتبه بمحافظة بابل .
وناقش اللقاء موضوع قطع الاراضي التي وزعت من قبل وزارة البلديات الى الاندية الرياضية عام 1986 والتي سجلت باسم وزارة المالية واللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة بعد سقوط النظام قامت رئاسة الوزراء بتحويل جميع هذه القطع باسم وزارة الشباب والرياضة .
حيث طالب نائب رئيس نادي القاسم الرياضي قاسم حميد شخير السيد النائب هيثم الجبوري بتعديل قانون 18 لعام 1986 وتحويل جميع قطع الاراضي التي انشأ عليها ملاعب للأندية الرياضية باسم هذه الاندية.
وناقش اللقاء موضوع قطع الاراضي التي وزعت من قبل وزارة البلديات الى الاندية الرياضية عام 1986 والتي سجلت باسم وزارة المالية واللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة بعد سقوط النظام قامت رئاسة الوزراء بتحويل جميع هذه القطع باسم وزارة الشباب والرياضة .
حيث طالب نائب رئيس نادي القاسم الرياضي قاسم حميد شخير السيد النائب هيثم الجبوري بتعديل قانون 18 لعام 1986 وتحويل جميع قطع الاراضي التي انشأ عليها ملاعب للأندية الرياضية باسم هذه الاندية.