قرارات وتوصيات الجلسة رقم (30) الثلاثاء/ 14 تشرين الثاني / 2017

1- تقدمت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب بالمواساة لعوائل ضحايا الزلزال وجرحاهم ويطالب الحكومة بأعطاء المزيد من الاهتمام بالمناطق المنكوبة وتمت قراءة سورة الفاتحة على ارواح الضحايا وشهداء العراق.

2- باركت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب الشعب العراقي على أدائه المتميز في ضيافة زوار الامام الحسين (عليه السلام) في اربعينيته، كما تقدمت رئاسة المجلس بالشكر والتقدير الى كافة الاجهزة الامنية والوزارات والمحافظات على نجاحها في حماية هذه المناسبة وعلى الحكومة تشكيل لجنة عليا لدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه هذه المناسبة.

3- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة (التصويت على تقرير اللجنة المشكلة لمتابعة الاعضاء الذين شاركوا بالاستفتاء وروجوا للانفصال) على جدول الاعمال.

4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

5- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالرقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة.

 سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون المختارين رقم (13) لسنة 2011.

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي، سيتم التصويت من حيث المبدأ يوم الخميس القادم.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com