قانــون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )

اللجنة المشرفة : اللجنة المالية

القراءة الاولى بتاريخ 8-7-2017

قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة(73) من الدستور صدر القانون الآتي :- رقم ( ) لسنة 2017 قانــــــــــــــــــــون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) المادة ــــــ 1 ـــــ يلغى نص الفقرة (1) من المادة (5) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) ويحل محله ما يأتي: 1ــــ يكون رأس مال البنك المركزي العراقي (1000000000000) واحد ترليون دينار تملكه الدولة بالكامل. المادة ـــ 2 ـــــ يضاف ما يأتي الى المادة (10) من القانون ويكون الفقرة (3) لها : 3ــــ يشكل المجلس لجنة المراجعة والتدقيق ترتبط به مباشرة وتتألف من (3) ثلاثة أعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية والخبرات العملية في مجالات الادارة المالية والمحاسبية والقانون والاقتصاد وتنظم مهامها وآلية عملها بتعليمات يعدها المجلس وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات للبنوك المركزية ويصدرها المحافظ . المادة ــــ 3 ــــ يُلغى البندان (جـ) و (د) من المادة (11) من القانون ويحل محلهما ما يأتي: جـ ــــ أحد المديرين العامين في البنك. د ــــ خمسة أعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة والإختصاص في الشؤون المالية أو المصرفية أو القانونية. المادة ــــ 4 ـــــ يلغى نص المادة (27) من القانون ويحل محلــه ما يأتي : المادة ـــ27 ـــ 1ـ يعقد البنك المركزي العراقي صفقات على الأصول الأجنبية ويقوم بإدارة الاحتياطي الرسمي من النقـــد الاجنبي للدولة وفقــــــــــــــاً لأفضل الممارسات الدوليــــــــــــــــة وأهداف السياسة النقدية ويجوز للمجلس أن يستثمر مثل هذا الاحتياطي في أي من الأصول الآتية أو في جميعها :- أــــــ النقد الذهبي الموجود في خزائن البنك المركزي العراقي . ب ــــ العملات النقدية والمعدنية الأجنبية التي عادة ما تستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي أو لحسابه . جـ ـــــ الأرصدة الدائنة واجبة الدفع عند الطلب أو واجبة السداد بعد أجل قصير بالنقد الأجنبي الذي عادة ما يستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي العراقي في حسابات لديه أو تلك التي تستثمر عن طريق اتفاقيات اعادة الشراء وإعادة الشراء المقابل والودائع الثابتة لآجال متعددة. دـــــ حقوق السحب الخاصة المتوفرة لحساب العراق لدى صندوق النقد الدولي . ه- الادوات الاستثمارية المتاحة لدى صندوق النقد الدولي. وـــــ أية أوراق مالية لديون قابلة للتداول التي تصدرها أو التي تحظى بالثقة الكاملة واعتماد الحكومات الأجنبية أو البنوك المركزية أو المؤسسات المالية الدولية والسلطات والوكالات المحلية الأجنبية والتي يتم دفعها بالعملات الأجنبية التي عادة ما تستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي أو لحسابه. 2ــــ للبنك استخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية كأداة للتحوط . المادة ــــ 5 ــــ يضاف ما يأتي إلى المادة (30) من القانون وتكون (ج) لها: ج ـــــ كان القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق. المادة ــــ 6 ــــ يضاف ما يأتي الى المادة (33) من القانون ويكون الفقرة (6) لها: 6 ـــ للبنك المركزي العراقي إصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول. المادة ــــ 7 ـــ يلغى نص الفقرة (2) من المادة (48) من القانون ويحل محله ما يأتي: 2ــــ يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية والتدقيق المالي لمدة (5) خمس سنوات ، ولا يجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية تزيد على (10) عشر سنوات. المادة ـــ 8 ــــ يلغى نص المادة (72) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ــــ72ـــــ لا يجوز إيقاع الحجز على أموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب أو حقوق السحب الخاصة أو النقد أو الاعتمادات أو الودائع أو الأوراق المالية أو أية ايرادات للبنك المركزي العراقي. المادة ـــــ 9 ـــــ تحل عبارة (الأوراق المالية) محل عبارة (السندات وأذونات الخزينة)، أينما وردت في القانون. المادة ـــــ 10- يلغى نص الفقرة (ن) من المادة (16) من القانون ويحل محله ماياتي: ن- اقرار النظام الداخلي والارشادات والقواعد الخاصة بالبنك والمعمول بها في ادارته وادارة عملياته، وتحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع البنك المركزي العراقي والغاء واستحداث المديريات العامة. المادة ـــــ 11ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض زيادة رأس مال البنك المركزي العراقي ولمواكبة التطور الاقتصادي العالمي ومنح صلاحيات للبنك و زيادة عدد الأعضاء في مجلس إدارة البنك من خارج البنك وتشكيل لجنة تدقيق وإصدار المسكوكات التذكارية وفرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية والحفاظ على أمواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية. شـــرع هــذا القانــــــــون
8/7/2017 بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة(73) من الدستور صدر القانون الآتي :- رقم ( ) لسنة 2017 قانــــــــــــــــــــون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) المادة ــــــ 1 ـــــ يلغى نص الفقرة (1) من المادة (5) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) ويحل محله ما يأتي: 1ــــ يكون رأس مال البنك المركزي العراقي (1000000000000) واحد ترليون دينار تملكه الدولة بالكامل. المادة ـــ 2 ـــــ يضاف ما يأتي الى المادة (10) من القانون ويكون الفقرة (3) لها : 3ــــ يشكل المجلس لجنة المراجعة والتدقيق ترتبط به مباشرة وتتألف من (3) ثلاثة أعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية والخبرات العملية في مجالات الادارة المالية والمحاسبية والقانون والاقتصاد وتنظم مهامها وآلية عملها بتعليمات يعدها المجلس وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات للبنوك المركزية ويصدرها المحافظ . المادة ــــ 3 ــــ يُلغى البندان (جـ) و (د) من المادة (11) من القانون ويحل محلهما ما يأتي: جـ ــــ أحد المديرين العامين في البنك. د ــــ خمسة أعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة والإختصاص في الشؤون المالية أو المصرفية أو القانونية. المادة ــــ 4 ـــــ يلغى نص المادة (27) من القانون ويحل محلــه ما يأتي : المادة ـــ27 ـــ 1ـ يعقد البنك المركزي العراقي صفقات على الأصول الأجنبية ويقوم بإدارة الاحتياطي الرسمي من النقـــد الاجنبي للدولة وفقــــــــــــــاً لأفضل الممارسات الدوليــــــــــــــــة وأهداف السياسة النقدية ويجوز للمجلس أن يستثمر مثل هذا الاحتياطي في أي من الأصول الآتية أو في جميعها :- أــــــ النقد الذهبي الموجود في خزائن البنك المركزي العراقي . ب ــــ العملات النقدية والمعدنية الأجنبية التي عادة ما تستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي أو لحسابه . جـ ـــــ الأرصدة الدائنة واجبة الدفع عند الطلب أو واجبة السداد بعد أجل قصير بالنقد الأجنبي الذي عادة ما يستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي العراقي في حسابات لديه أو تلك التي تستثمر عن طريق اتفاقيات اعادة الشراء وإعادة الشراء المقابل والودائع الثابتة لآجال متعددة. دـــــ حقوق السحب الخاصة المتوفرة لحساب العراق لدى صندوق النقد الدولي . هـ ــــ وضع احتياطي العراق لدى صندوق النقد الدولي . وـــــ أية أوراق مالية لديون قابلة للتداول التي تصدرها أو التي تحظى بالثقة الكاملة واعتماد الحكومات الأجنبية أو البنوك المركزية أو المؤسسات المالية الدولية والسلطات والوكالات المحلية الأجنبية والتي يتم دفعها بالعملات الأجنبية التي عادة ما تستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي أو لحسابه. 2ــــ للبنك استخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية كأداة للتحوط . المادة ــــ 5 ــــ يضاف ما يأتي إلى المادة (30) من القانون وتكون (ج) لها: ج ـــــ كان القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق. المادة ــــ 6 ــــ يضاف ما يأتي الى المادة (33) من القانون ويكون الفقرة (6) لها: 6 ـــ للبنك المركزي العراقي إصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول. المادة ــــ 7 ـــ يلغى نص الفقرة (2) من المادة (48) من القانون ويحل محله ما يأتي: 2ــــ يختار البنك المركزي العراقي بموافقة وزير المالية شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية والتدقيق المالي لمدة (5) خمس سنوات ، ولا يجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية تزيد على (10) عشر سنوات. المادة ـــ 8 ــــ يلغى نص المادة (72) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ــــ72ـــــ لا يجوز إيقاع الحجز على أموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب أو حقوق السحب الخاصة أو النقد أو الاعتمادات أو الودائع أو الأوراق المالية أو أية ايرادات للبنك المركزي العراقي. المادة ـــــ 9 ـــــ تحل عبارة (الأوراق المالية) محل عبارة (السندات وأذونات الخزينة)، أينما وردت في القانون. المادة ـــــ 10ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض زيادة رأس مال البنك المركزي العراقي ولمواكبة التطور الاقتصادي العالمي ومنح صلاحيات للبنك و زيادة عدد الأعضاء في مجلس إدارة البنك من خارج البنك وتشكيل لجنة تدقيق وإصدار المسكوكات التذكارية وفرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية والحفاظ على أمواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية. شـــرع هــذا القانــــــــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com