مجلس النواب يصوت على قانونين وينهي قراءة خمسة قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثلاثون التي عقدت برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي وبحضور 170 نائبا اليوم الثلاثاء 14/11/2017، على قانونين فيما انهى قراءة خمسة مشروعات ومقترحات قوانين.

وفي مستهل الجلسة قدم النائب الاول لرئيس مجلس النواب احر التعازي والمواساة لعوائل ضحايا الزلزال، مطالبا الحكومة باعطاء الاهتمام الكامل للمناطق المنكوبة، معزيا النائب عادل رشاش والنائب عواد العوادي بوفاة والدتهما.

بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح ضحايا الزلزال و على روح والدتي النائبين.

وبارك الشيخ حمودي باسم المجلس للشعب العراقي اداءه المتميز في ضيافة الزوار في اربعينية الامام الحسين ( ع)  وتحول الزيارة الى محط انظار العالم ، مقدما شكره للاجهزة الامنية والوزارات المختصة والمحافظات المعنية لدورها في تامين ونجاح الزيارة الاربعينية، داعيا الحكومة الى تشكيل لجنة عليا من الان لحل لاستيعاب الزوار كون انجاح هذه المناسبة تمثل نجاحا شعبيا واسعا.

وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العـــراق وحكومـــة الجمهوريـــة الاسلاميــة الايرانيــة والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار لغرض الاستفادة من الموارد الاقتصادية والمرافق المتوفرة في مجالات الاستثمار لدى الطرفين المتعاقدين ولخلق الظروف المناسبة لاستثمارات مواطنيهما في اراضي الطرف الاخر ولغرض التصديق على الاتفاقية.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصـويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والمالية والقانونية الى جلسة يوم السبت المقبل.

وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار لغرض زيادة راس مال البنك المركزي العراقي ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي ومنح صلاحيات للبنك وزيادة عدد الاعضاء في مجلس ادارة البنك من خارج البنك وتشكيل لجنة تدقيق واصدار المسكوكات التذكارية وفرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية وللحفاظ على امواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية.

واجلت هيئة الرئاسة التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية والمقدم من لجان الزراعة والمياه والأهوار والمالية والأقتصاد والأستثمار.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية بغية تطبيق قواعد الشفافية في تسوية منصفة للمنازعات في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وتعزيز الحوكمة الرشيدة وللتصديق على الاتفاقية.

واكمل المجلس القـراءة الاولـى لمقتــرح قانــون التعديــل الاول لقانون المختارين رقم (13) لسنة 2011 والمقدم من اللجنة القانونية من اجل فسح المجال لشريحة اكبر للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن مناطق عملهم ولمزيد من التعزيز لدور المختارين كونهم حلقة الوصل بين المواطن والحكومة المحلية.

واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 والمقدم من اللجنة القانونية لغرض ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن ولاستقرار المعاملات التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الجهة المكلف بدفع الرسوم.

وانجز المجلس القــراءة الاولى لمقترح قانون الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي والمقدم من لجنتي الاوقاف والشؤون الدينية والقانونية من اجل مجتمع متماسك ومتعايش ومتسامح قادر على مواجهة الارهاب والعنف والطائفية والكراهية ولاستيعاب الجهود العاملة في مجال التعايش السلمي من قبل مجلس النواب العراقي.

وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية والمقدم من لجان الثقافة والأعلام والقانونية والسياحة والآثار.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب رياض غريب على ان تشجيع القطاع السياحي يسهم بتطوير الاقتصاد العراقي وتنويعه موارده ، داعيا الى تسليط الضوء  عالميا على حضارة بابل.

واشار النائب عباس البياتي الى ان العراق مهد الحضارات ومن المهم جعل القانون مدخلا لتسويق اثار العراق المنتشرة في مناطق كثيرة منه، منوها الى اهمية ايلاء الاهتمام للاثار عبر السفارات في الخارج مع اقامة سلسلة مهرجانات ونشاطات سنوية بهذا الشان.

واوضح النائب مطشر السامرائي بان وضع ستراتيجية واضحة لاستثمار الاثار العراقية ستسهم في دعم موازنة العراق المالية.

وفي معرض ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية على العمل بجد لتطبيق مقترحات السيدات والسادة النواب بعد التصويت على مقترح القانون.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 16-11-2017.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

14/11/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com