لجنة الخدمات والاعمار النيابية تتباحث في مشروع قانون التجاوزات السكنية
ناقشت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة نائب رئيس اللجنة النائبة امل مرعي وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الاربعاء 15/11/2017 مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية الذي دقق من قبل مجلس شورى الدولة بحضور ممثلي وزارة التخطيط وامانة بغداد زدائرة عقارات الدولة وممثلي برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية .
وبحث السيدات والسادة اعضاء لجنة الخدمات والاعمار النيابية معيار شمول المتجاوزين والمعايير التي يضيق عن وضع الحلول اللازمة للتجاوزات على الاراضي العائدة للدولة ، والاراضي مرتفعة الاسعار مع وجود خيارات ادنى للسكن ، وتوقيت التشريع في ظروف اكثر استقرارا ، والتجاوزات التي تنتج تشويها البناء في بعض المناطق مما يتعارض مع اساس تخطيط الاراضي الذي لاتتوافر فيه شروط التصميم المقبول هندسيا ، كما تدارست اللجنة الاسباب الموجبة للقانون بتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين ضمن الحدود الاساسية العائدة للمدن وازالة التجاوزاالتي حصلت عليها .