لجنة الخدمات والاعمار النيابية تتباحث في مشروع قانون التجاوزات السكنية

ناقشت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة نائب رئيس اللجنة النائبة امل مرعي وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الاربعاء 15/11/2017 مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية الذي دقق من قبل مجلس شورى الدولة  بحضور ممثلي وزارة التخطيط وامانة بغداد زدائرة عقارات الدولة وممثلي برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية .

وبحث السيدات والسادة اعضاء لجنة الخدمات والاعمار النيابية  معيار شمول المتجاوزين  والمعايير التي يضيق عن وضع الحلول اللازمة للتجاوزات على الاراضي العائدة للدولة ،   والاراضي مرتفعة الاسعار مع وجود خيارات ادنى للسكن ، وتوقيت التشريع  في ظروف اكثر استقرارا  ، والتجاوزات التي  تنتج تشويها البناء في بعض المناطق مما يتعارض مع اساس تخطيط الاراضي الذي لاتتوافر فيه شروط التصميم المقبول هندسيا  ، كما تدارست اللجنة  الاسباب الموجبة  للقانون  بتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين ضمن الحدود الاساسية العائدة للمدن وازالة التجاوزاالتي حصلت عليها .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com