استضافت لجنة الأمن والدفاع يوم الاربعاء 15/11/2017 برئاسة النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة السيد أمين عام وزارة الدفاع لمناقشة ملفات تخص الوزارة .
من جانب آخر بحثت اللجنة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني لغرض رفعه للتصويت ، فضلاً عن بحث مشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية رقم 26 لعام 2006 بغية رفعه للقراءة الثانية .
وتدارست اللجنة كتاب قسم المتابعة التشريعية بعنوانه ( مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلملي ) ، بالاضافة الى كتاب رابطة أبطال جرحى الجيش العراقي بعنوانه ( مطالب جرحى الحرب ) المقدم من قبل النائب عمار طعمة عضو اللجنة .
وناقشت اللجنة كتاب قسم شؤون اللجان بعنوانه ( تشكيل لجنة تحقيقية بشأن سقوط مدينة سنجار )،فضلاً عن مناقشة كتاب قسم شؤون اللجان بعنوانه ( ترشيح الى عضوية لجنة الأمن والدفاع ) .
وبحثت اللجنة كتابي الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموضعيها ( التصويت الخاص ) .