لجنة حقوق الانسان تستقبل المقرر الخاص المعني بالاعدام خارج نطاق القضاء

أستقبل رئيس لجنة حقوق الانسان النائب عبد الرحيم الشمري وبحضور اعضاء اللجنة يوم الاربعاء 15/11/2017، السيدة آكنيس كالامار المقرر الخاص المعني بالاعدام خارج نطاق القضاء والوفد المرافق لها .

وناقش الجانبان حالات الاعدام التي تحصل خارج نطاق القضاء والانتهاكات التعسفية المرتكبة في سياق النزاع بين الحكومة والجهات غير الحكومية والتحقيقات بشأن انتهاكات حصلت لمواطنين ابرياء

واكد النائب عبد الرحيم الشمري على ضرورة تنسيق اللجنة النيابية مع مكاتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة نينوى لفتح باب الشكاوى للمواطنين وايصالها للجهات المعنية .

وأختتم الطرفان اللقاء بالاتفاق على التواصل المستمر من خلال عقد اجتماعات متكررة في الايام المقبلة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com