اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاول لتطوير استراتيجية النظام الصحي تعقد الورشة الرابعة
برعاية السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري أقامت لجنة الصحة والبيئة الورشة الرابعة (الاستثمار في القطاع الصحي ) في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب يوم الاربعاء 16/11/2017 .
اكد النائب صالح الحسناوي عضو لجنة الصحة على أهمية تقديم مقترحات فاعلة ومهمة للاستثمار المؤسسات الصحية الحاضرة بما يخدم المواطنين ويقدم خدمات صحية جيدة لهم مشددا على ان يكون الاستثمارضمن المستشفيات التي تعمل حاليا وتطوير الخدمة الصحة وباسعار مناسبة للمواطن .
واضاف الحسناوي ان الاستثمار يجب ان يستهدف تقديم خدمات صحية كفوءة تكون في متناول كافة المواطنيين .
ومن جهته ايد النائب الدكتور حسن خلاطي فكرة النائب صالح الحسناوي بان نذهب بالمستشفيات الحاضرة التي لم تكمل الان مبينا بان هناك عشر مستشفيات في محافظات العراق واغلبها قد استكملت بنسبة 80% او 90 وندعو الى استثمارها بالشكل الصحيح الذي يوصل الخدمة المجانية الى المواطن ويكون الدفع الى المستثمر من قبل الحكومة .
واشارت النائبة الدكتورة بان دوش خلال مداخلتها الى ان يكون المستثمر من ملاك وزارة الصحة ( طبيبا ) كونه اختصاص ولديه دراية كاملة في مجال عمله كما اكدت على اهمية طرح المستشفى الالماني في محافظة النجف للاستثمارلخدمة المواطنيين وعرض مستشفى الصدر التعليمي كون عمر المستشفى الافتراضي انتهى وخدماته الصحية غير لائق بالمواطن العراقي .
فيما اكد الدكتور نقيب الاطباء على اهمية الاستثمار ببناء مؤسسات صحية تصب في خدمة المواطن ومصلحته اذ لدينا الكثير من المستشفيات الاهلية لاتخدم المواطنيين وان اكثريتهم تحت خط الفقرولا يقتصر لخدمة الاغنياء اضافة الى التركيز على المؤسسات المتلكئة لدينا ( مستشفى كاملة ) ولديه نظام كامل صحي وان العمل متوقف فيها يجب ان تعرض للاستثمارتبدء العمل فيها وتكمل نسب انجازها واشارالى اهمية النظر في نقص الكوادر في الاطباء والتمريض وتشريع قانون يلزم الطبيب المعين على ملاك وزارة الصحة ان يفصل بين خدمته للمواطن في مؤسسات الدولة وبين عيادته الخاصة او مستشفاه وتحديد ساعات العمل وتنظيم العلاقة المهنية واضاف ان اشراك نقابة الاطباء في عملية الموافقة على استقدام الاطباء الاجانب مهمة جدا لالزامهم باساسيات المهنة ليتسنى لهم اجراء عمليات في العراق .
فيما اكد السيد عامر العبادي مستشار رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التحضرية على وجود عشر مستشفيات جاهزة من الناحية اللوجستية لاتمتلك كوادر تحتاج احالتها للاستثمار ومستشفيات اخرى انتهت صلاحيتها الانشائية واشار الى ان هناك تقاطعات في قانون الاستثمار وقانون وزارة الصحة اذ ان وزارة الصحة وحسب هيئة الاستثمار تعتبر بيئة تحتاج الى تطوير حتى تتحول الى بيئة جاذبة وان الاستثمار يعالج كثير من معوقات عمل وزارة الصحة ووزارة الصحة تقف عاجزة عن تحقيق احتياجات المواطن بالشكل المطلوب وان الاستثمار علاج ناجح اضافة الى ان الوزارة تضيق على الاستثمار وتحول المشاريع الاستثمارية الى مشاريع غير ربحية .
وفي ختام اعمال الورشة الرابعة قدم الدكتور احمد عبد الامير مدير عام الهيئة الوطنية للاستثمار مقترحات عدة كتوصيات لها تلخصت بتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الصحة لتحديد ضوابط الاستثمار الصحي بما فيها المؤهلات الخاصة بالمستثمر والاحتياج الفعلي والجدوى الفنية من انشائه وعرض المنشات الصحية الحالية للاستثمار لغرض اعادة تأهيلها وتشغيلها وتشغيل المنشاءات الصحية الجديدة وفق نظام الاستثمار.