جلسـة رقـم (31) الخميس (16/11/2017) م

عدد الحضور: (181) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً.

 

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادية والثلاثين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

حرصاً على عمل مجلس النواب وأداء واجبه خلال هذه الفترة المتبقية من عمره، وكذلك حرصاً على وقت السادة الحريصين على الحضور والأهتمام بهذا الجانب سنعتمد التصوير أساس الحضور وليس التوقيع أو التسجيل وفي ثلاث أوقات، نصف ساعة من البداية وبعد ساعة وبعدها بساعة أخرى وهذا سيكون هو المعتمد، أرجو من حضراتكم أذا الرئاسة تخلفت عن هذا الموضوع ليكون لكم نقد شديد فيها، لأنهُ لا يستوي من يحضر ويعطي مثل هذا الوقت ومن هو خارج هذا المكان، أتمنى عليكم أيضاً أن تضغطوا على الرئاسة أن لا تسمح بتقديم تساهُل بعنوان يأتي متأخر ونوافق له على الحضور، هل موافقين على هذا؟ لا نُريد أن يصبح موضوع بحث.

 

 

 

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس ابتداءً يجب أن تكون محاسبة للأخرين، مثلما قلت جنابك (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وأنت الرئيس على هذا الموضوع، والأمر الآخر في أحدى التصويرات الثلاثة كنا غير موجودين ما هو موقفنا في هذه الحالة نعتبر غير موجودين، قلت يكون التصوير على ثلاثة أوقات قد نحن نذهب للإعلام أو أي عمل آخر مثل الصلاة أو أي شيء آخر.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نحن سوف نقول هذا وقت التصوير يجب الحضور في الوقت المحدد، عندما نخبركم بوقت التصوير يجب الحضور، نحن لا نُريده موضوع بحث لأنهُ لدينا مسائل عديدة.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

سيادة الرئيس أنتم لديكم مُشكلة وتريدون أن تبحثوا لها عن حل، توجد مشكلة، المجلس لديه مشكلة، المجلس (328) لا يحضرون (170) فقط على مدى (3) سنوات توجد مُشكلة كبيرة، جزء من هذه المشكلة هيأة الرئاسة يجب أن توقف قرارها بمسح الغيابات، النائب يتغيب شهر يُقدم لكم طلب وتشطبون غياب شهر، لدي ما يُثبت عشرات النواب تم مسح غياباتهم (15) غياب و (20) غياب و (30) غياب، أوقفوا قرار مسح الغياب.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نحن نتكلم من هنا إلى الفترة المتبقية من عمل مجلس النواب، الغياب سوف تسري عليه الغرامة بدون أي مجاملة، رجاءً البرلمانية تلتزم بهذا الموضوع بشدة وإذا هناك ضغوط تُخبر بها.

*الفقرة ثانياً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع  قانون إيجار الأراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة الأقتصاد والأستثمار)

مشروع هذا القانون وارد من الحكومة وتم قراءته في 30/3/2016، وتم الأعتراض عليه من حيث المبدأ في الجلسة ذاتها، ووجهت الرئاسة في وقتها أن يُدرج المشروع السابق مع المشروع الحالي ومن ثم يُبت بالمشروعين، يهدف مشروع القانون إلى أستثمار الأراضي الزراعية غير المستغلة التي تزيد عن حاجة الفلاحين، لأن ترك زراعتها من شأنهِ الأضرار بالثروة القومية لا سيما الأراضي التي صرفت عليها مبالغ طائلة لأستصلاحها، جرى نقاش بين مؤيد ومعارض، لجنة الموارد المائية مؤيدة للقانون، الإخوة في اللجنة أيضاً بعضهم معارض، مثل هذه الأمور تحسم بالتصويت، لا يوجد أي نقاش، مثل هذه الأمور تُحسم بالتصويت، أنا أقول في هذا القانون هناك اعتراضات، بعض المواد الإخوة يعتبرونها هذه سوف تؤدي ألى أستغلال الأرض أو إلى ضياعها، يجري عليه التعديل كما تجري التعديلات على جميع القوانين، فخوف من وجود مادة معينة مثلاً بعد (10) سنوات من حقهِ التملك نجعلها مثلاً (30) سنة، أما أن يبقى هذا القانون في الأدراج أعتقد ليس من مصلحة أحد، نحن الآن نعرض الموضوع، من مع الأعتراض على تشريع هذا القانون يرفع يده؟ لا يوجد نقاش فقط تصويت، من هو المعترض يرفع يده؟ من يؤيد الأعتراض يرفع يده؟

(تم التصويت بالموافقة على الإستمرار بمناقشة مشروع القانون).

الإعتراض لم يأتِ بصوت، أذاً يستمر بالمناقشة وقابل للتعديل.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص الأزمة المائية في السماوة. سبق وأن جرى قراءة بيان من قبل ممثلي محافظة المثنى في الجلسة المرقمة (29) المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 31/10/2017 بشأن الأزمة المائية في المحافظة والتجاوزات الحاصلة على شط الرميثة، حيث وجهت هيأة الرئاسة في حينها بإعداد صيغة قرار للتصويت عليه في الجلسة القادمة، نص القرار أذا أهل السماوة يقرؤوه.

 

– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-

سيادة الرئيس مشكلة المياه ليست فقط في الرميثة، ولذلك أنا أتمنى على سيادتكم أن تقوموا بحل مشكلة المياه في الناصرية الآن أشد من السماوة والرميثة، كلما تنزل نحو الجنوب كلما تزداد المشكلة والأزمة تزداد اختناقاً ولذلك نحن نحتاج إلى قرار حاسم يعالج مشكلة التجاوز من الأعالي الذي يدفع ثمنها من الجنوب كلما ذهبنا جنوباً، ولذلك أنا أتمنى أن القرار لا يُختصر بأزمة مع إهتمامي بأزمة الرميثة، دعونا نُصدر قرار لحل جميع التجاوزات على المياه في جميع المحافظات والدولة والحكومة ووزارة الداخلية يجب أن تتحمل المسؤولية.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

الآن يُقرأ قرار الخاص بالسماوة، ونطلب من لجنة المياه أن تعد قرار يشمل جميع ما أشار إليه الأستاذ (صادق الركابي).

– النائب رسول راضي ابو حسنة عاصي:-

يقرأ قرار بخصوص الأزمة المالية المائية في محافظة السماوة.

(بسبب معناة محافظة المثنى من شحة شديدة في المياه وذلك بسبب تجاوز محافظة القادسية على الحصة المقررة للمحافظة البالغة (10%) من مياه شط الحلة حيث أن هذه المحافظة لم يعد بالإمكان حصولهم على مياه الشرب فضلاً عن الحاجة الماسة لري الأراضي الزراعية وتربية الحيوانات وفي كافة مدن المحافظة وقصباتها، عليه ولغرض إيجاد الحلول والمعالجات الفورية لواقع محافظة المثنى، واستناداً إلى أحكام المادة (59) (ثانياً) من الدستور قرر مجلس النواب بجلستهِ المقررة (30) والمنعقدة بتاريخ 1/11/2017 الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول، بإلزام السيد القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بالآتي:

  1. إرسال قوة إتحادية لرفع التجاوزات على شط الرميثة في محافظة الديوانية.
  2. زيادة الحصة المائية في شط الرميثة لمعالجة النقص الكبير في المياه.
  3. إعادة العمل بمشروع ماء المثنى الكبير.
  4. توجيه السلطة التنفيذية في محافظة القادسية وعلى رأسها السيد المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على الحصة المائية المقررة ِلمحافظةِ المثنى.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

قبل التصويت على هذا الموضوع هناك وجهتي نظر، وجهة نظر الحكومة ووجهة نظر لجنة الموارد المائية، نستمع لها وبعدها التصويت. يتفضل ممثل الحكومة للحديث عن الموضوع.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

موضوع المياه هو مشكلة عامة لا تقتصر على محافظة دون أخرى، الأسبوع الماضي تم مناقشة هذا الموضوع في اللجنة الوطنية العليا للمياه برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، كذلك تم توجيه قيادة عمليات الرافدين في المنطقة بإزالة جميع  أنواع التجاوزات التي سوف تكون، وباعتبار أي تجاوز على الحصص المائية تعتبر هذه التجاوزات تجاوز على المال العام ويعاقب ويدخل من يتجاوز سواءً كان موظف حكومي أو مدني سوف يدخل تحت طائلة القانون كل من يتجاوز على الحصص المائية المقررة، لكن هناك نقطة معينة أُريد أن أضيفها، أن الوارد المائي لهذه السنة للدولة العراقية أجمع أقل من الوارد المائي للسنة الماضية بمقدار (4) مليارات متر مكعب فهذا يؤثر سلباً على الحصص المائية لعموم العراق.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هل تم إعلان هذا القرار؟ لم ينعكس في الإعلام، تابعنا الموضوع ولك ينعكس في الإعلام، نحن نتمنى هذا الموضوع أن يأخذ أهمية وأن يُعلن ويجرى تبليغ المتجاوزين حتى يأخذون دورهم.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

تم تعميم الكتاب إلى قيادة عمليات الرافدين.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

أزمة المياه يعرفونها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، الأزمة في تصاعد، نحن في وقت مبكر حذرنا إن العراق مقبل على أزمة مياه ولدينا توصيات منذ عام 2015، كلجنة مختصة أصدرنا توصيات بأن العراق مقبل على أزمة جفاف إذا ما الحكومة أتخذت جملة إجراءات تتعلق بوزارة الخارجية والبلديات والزراعة، لكن الحكومة لم تهتم بهذا الملف، الذي أتكلم عنه بأزمة المياه الحالية يوم الأحد لدينا أستضافة للسيد وزير الموارد المائية وكادر الوزارة، اليوم محافظة الناصرية تتهم محافظة السماوة بأنها متجاوزة على الحصة، والسماوة تتهم الديوانية، والديوانية تتهم الحلة، هذا على حوض نهر الفرات، نعود إلى حوض نهر دجلة، محافظة البصرة تتهم العمارة، والعمارة تتهم واسط، لدينا أزمة مياه لدينا تجاوزات من المحافظات، لدينا أزمة من الواردات التي تأتي من الدول الجوار لنهري دجلة والفرات، أنا أقترح تاجيل الموضوع إلى يوم الأحد، حتى نصدر قرار نلزم فيه رئاسة الحكومة بالتنسيق مع العمليات المشتركة وأن تشكل خلية أزمة لكل حوض، حوض نهر الفرات فيه خلية أزمة تتضمن المحافظين والعمليات برئاسة السيد رئيس الوزراء وأيضاً حوض نهر دجلة، لأنه لدينا مشكلة حقيقية، نتمنى أن نصوت يوم الأثنين على قرار.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يؤجل الموضوع والقرار إلى يوم الاحد بعد حضور السيد وزير الموارد المائية، وبحضور الإخوة النواب عن محافظة السماوة ونصل إلى قرار يشمل كل الوضع العراقي، إذا لديكم توضيح وضحوه حتى ينتهي الموضوع.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

الموضوع ليس موضوع زراعة إخوان، أنا أعتذر إذا صدرت مني كلمة بأتجاه الأخت النائبة، الموضوع ليس موضوع زراعة، الموضوع مياه للشرب غير موجودة في محافظة السماوة، محافظة المثنى أخوتكم وأبنائكم، وعندما يقفون نواب هنا ويطلبون عدم التصويت، لا يصوتوا على ماذا؟ هل هو مكسب حزبي؟ بل هي مياه لمواطنين عطشى في المحافظة لا توجد مياه للشرب الآن، لذلك المياه حصة شط الحلة كله (45%) إلى محافظة بابل و(45%) من شط الحلة إلى محافظة الديوانية و(10%) إلى محافظة المثنى الذي يحدث أنه (10%) تأخذها محافظة بابل ومحافظة الديوانية، نحن لا نريد شيء، فقط قوة ترفع التجاوزات عن حصة المحافظة حتى تصل إلى المواطنين، مياه للشرب غير متوفرة، نحن لا زراعة ولا ري نريد ولا تربية حيوانات، المواطنين يستنجدون بنا، اليوم صباحاً شط الرميثة لا يوجد فيه قطرة ماء، يعني سوف يقطعون الطريق وسوف يتقاتلون فيما بينهم، لذلك أبناء المثنى أبنائكم وأخوتكم وجماهيركم، هذا القرار ليس فيه حيف على محافظة ثانية.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا القرار غير مُلزم. على كل حال.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

نطالب بقرار مثلما وضح السيد ممثل الحكومة، يلزم القائد العام بتحريك قوة إتحادية لأن القوات المحلية تأتمر بالمحافظ وبالشرطة المحلية وبالحكومة المحلية ولن ترفع التجاوزات، هذا الذي نطلبه فقط، أن تقفوا وتتضامنوا مع أبناء محافظة المثنى.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

القرار يوم الأحد، الحكومة أتخذت قرارها وسوف نتابع تنفيذه إن شاء الله، ويوم الأحد يحضر السيد وزير الموارد المائية ونصل إلى نتيجة إن شاء الله.

*الفقرة رابعاً: التصويت على توصيات لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بخصوص إعادة النازحين إلى مناطقهم.

في أجتماعكم مع السيد وزير الموارد المائية السيد وزير الزراعة يحضر أيضاً، فلنرى القرارات ما هي؟ لماذا نوسعها وبعدها تضيع، فلنرى القرارات المائية وتطبيقها إذا كان يحتاج لوزير دفاع أو وزير داخلية نطلب حضورهم.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

لعلم السادة النواب أن هذا التقرير قرئ في الجلسة السابقة.

يقرأ توصيات لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بخصوص إعادة النازحين إلى مناطقهم.

– النائب زاهد محمد سلطان عباس:-

يكمل قراءة توصيات لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بخصوص إعادة النازحين إلى مناطقهم.

– النائب حنين محمد احمد قدو:-

يكمل قراءة توصيات لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بخصوص إعادة النازحين إلى مناطقهم.

– النائب لقاء مهدي وردي حمد:-

تكمل قراءة توصيات لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بخصوص إعادة النازحين إلى مناطقهم.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على التوصيات.

(تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بخصوص إعادة النازحين إلى مناطقهم).

*الفقرة خامساً: التصويت على إنضمام الأعضاء المرشحين إلى لجنة المخطوفين والمشكلة بالأمر المرقم (159).

سبق وأن جرى تشكيل لجنة نيابية بشأن المخطوفين في محافظة ديالى والبالغ عددهم (38) نائب، حيث جرى ترشيح عدد من السيدات والسادة النواب وهم كل من، (غيداء سعيد عبد المجيد، أنتصار علي الجبوري، نجاة ساير مهنا العبيدي)، بأعتبار إن هذه اللجنة شكلت بقرار من مجلس النواب، فالإضافة يجب أن تكون بموافقة مجلس النواب وليس رئيس المجلس، الموافقة حصلت من رئيس المجلس لكن لا تعتبر هذه الموافقة فاعلة إلا بموافقتكم أنتم، هل توافقون على إضافة هذه الأسماء الثلاثة، أصبحت خمسة، (غيداء سعيد عبد المجيد، أنتصار علي الجبوري، نجاة ساير مهنا العبيدي، عبد الرحيم جاسم الشمري، أشواق سالم الجبوري).

التصويت على هذه الأسماء المضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة سادساً: التصويت على أنضمام الأعضاء المرشحين إلى لجنة معالجة أزمة السكن في العراق والمُشكلة بالأمر المرقم (196).

سبق وأن جرى تشكيل لجنة نيابية حول أزمة السكن تضم في عضويتها كل من السادة النواب (عبد الهادي الحكيم، عدنان الجنابي، فيان دخيل) كما جرى إضافة عدد من السادة النواب إلى اللجنة المشكلة وهم كل من (توفيق الكعبي، برهان المعموري، حيدر مطلك) كما طالبت اللجنة القانونية لإضافة نائبين لها وهم كل ( حمدية الحسيني، صادق اللبان)، رأي المستشار القانوني ينص (إنضمام أي من الأعضاء الجدد إلى اللجنة المؤقتة لمعالجة أزمة السكن البرلمانية يجب ان يتم أيضاً بنفس آلية تشكيل اللجان المؤقتة المنصوص عليها في المادة (83) من النظام الداخلي وهي موافقة أغلبية عدد الحاضرين في مجلس النواب وعلى أسماء الأعضاء الجدد، (عبد الهادي الحكيم، عدنان الجنابي، فيان دخيل، توفيق محي احمد، برهان كاظم عبد الله، فارس طه فارس، حيدر مطلك عبد الصاحب، حمدية عباس محمد، صادق صالح مهدي اللبان، محمد ناجي محمد) بالتعاون مع لجنة الخدمات يتم البحث.

التصويت على الإضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة سابعاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص جدولة القروض الزراعية.

الطلب مقدم من قبل السيد النائب (جواد البولاني) معزز بتوقيع (25) نائب، لجدولة قروض المبادرة الزراعية التي حصل عليها شريحة الفلاحين والمزارعين لمدة عشرة أعوام.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

القروض الزراعية والمبادرة الزراعية تشوبها عمليات فساد كثيرة، أفسد ملف في الدولة العراقية هو قروض المبادرة الزراعية، نحن لم نجتمع ولم يعرض علينا.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يعاد للجنة لدراسته وأعطاء الرأي.

*الفقرة ثامناً: التصويت على صيغة قرار بخصوص رواتب ومخصصات متطوعي هيأة الحشد الشعبي.

الطلب مقدم من قبل النائب (أحمد الاسدي) معزز بتواقيع يقضي بإلزام مجلس الوزراء بأحتساب فارق الراتب لمنتسبي هيأة الحشد الشعبي وفقاً للقوانين العسكرية النافذة، وتضمين موازنة عام 2018 كامل حقوق منتسبي الحشد الشعبي، ومساواتهم مع أقرانهم في القوات المسلحة، فضلاً عن مناقشة قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي، والتصويت عليه وأرساله إلى مجلس النواب.

(تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة تاسعاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص متابعة الاموال المهربة من العائدات النفطية من قبل المسؤولين في الحكومة الإتحادية وحكومة أقليم كوردستان.

صيغة القرار مقدمة من قبل اللجنة القانونية القاضي بِحث الحكومة الإتحادية بمتابعة الاموال المهربة من العائدات النفطية من قبل المسؤولين في الحكومة الإتحادية وحكومة أقليم كردستان، وتجميد أموال المتورطين ومفاتحة الحكومة التركية، والولايات المتحدة الإميركية والدول الاوربية من أجل تجميد أموال المتورطين ببيع وتهريب عائدات النفط العراقي، من أجل مصادراتها وتحويلها إلى خزينة الدولة العراقية.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

سيادة الرئيس حتى نكون صريحين جداً نحن بالمناسبة الكثير من القرارات التي تتخذونها في هذه القاعة هي أصلاً مجرمة بموجب القوانين العقابية النافذة والحقيقة نافلة من القول هذه الإضافات التي تحدث في القرارات، الكثير من القرارات لكن تعلم الزميلة التي سعت لإصدار هذا القرار حتى أنه حدثت مشكلة قانونية لدى الأخت، حدث إتهام لبعض الأخوة على أنهم متواطئين ولا يريدون إتخاذ خطوات ضد جانب معين، الحقيقة أن هذا القرار لم يضيف شيء يعني كل هذه الأمور مجرمة وموجودة وتوجد قوانين عقابية تعاقب على كل هذه الجرائم هذا فقط للإيضاح لكن مع ذلك زيادة في التأكيد وأستجابة لطلب الأخت تم صياغة هذا القرار بكل شفافية.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هو ليس نقاشاً والموضوع لا يستحق، نحول الموضوع إلى لجنة الطاقة واللجنة القانونية واللجنة المالية لإعطاء رأيهم وعندما يأتي القرار ستتم مناقشته ويتم طرحه ليؤيد من يؤيد ويعارض من يعارض، شكلت لجنة بقرار من مجلس النواب بخصوص النواب المشاركين بالإستفتاء واللذين روجوا للإنفصال الذي يهدد وحدة العراق هل توافقون على إدراجه، قبل التصويت نسمع من النائبة سروة وبعدها نصوت وسيكون لدينا تصوير الساعة الثانية.

– النائبة سروة عبد الواحد قادر:-

بما يتعلق بموضوع النواب الكورد المفروض حكومة إقليم كردستان أصدرت موقفاً رسمياً بإحترامها لتفسير المادة الأولى من الدستور الذي أصدرته المحكمة الإتحادية نحن كنواب ليس من حقنا أن نعاقب نواب أخرين لذلك أتمنى أن يحال الموضوع إلى القضاء، من له مخالفات قانونية ودستورية يتم حلها عبر القضاء ولا يمكن لنا كنواب أن نعقب زملاءنا من النواب الكرد.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما موجود في هذه الورقة هو نفس مقترح النائبة سروة ، هل توافقون على إدراج هذا الموضوع للتصويت، أرفعوا أيديكم.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

إخواني زملائي أعزائي لجنة شكلت وهذه إرادتكم واللجنة عكفت على دراسة هذا الموضوع ولن تمنع زملاءنا النواب وجميع النواب اللذين لم يثبت بأنهم روجوا للإنفصال عن وحدة العراق أسماءهم غير موجودة ومرحب بهم أما اللذين ثبت عليهم ذلك وهم (15) نائب لا بد أن نحترم إرادتنا وإرادة مجلس النواب ومعززة بتواقيع وكذا تحال الى القضاء والقضاء هو الفيصل.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يبدوا أن النصاب إختل بسبب هذا الموضوع، الأن ننتقل إلى القراءة الاولى، تأدية اليمين.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

بسم الله الرحمن الرحيم

إجتمعت اللجنة المشكلة من عدد من أعضاء اللجنة القانونية ولجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني والمكلفة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس النواب المتخذ بالجلسة رقو (24) يوم الثلاثاء الموافق 4/10 بخصوص النواب المشاركين في الأستفتاء واللذين روجوا للإنفصال والذين هددوا وحدة العراق في وسائل الإعلام المختلفة برئاسة النائب كامل الزيدي وعضوية كل من السادة فائق الشيخ علي والسيدة عالية نصيف السيد عبد الرحمن اللويزي السيد صادق اللبان وقامت اللجنة بالتدقيق والتحري وفقاً للأدلة وعد هذا الفعل مخالفاً للمادة (1) من الدستور والمادة (50) والأمر الولائي الصادر من المحكمة الإتحادية العليا ومخالفاً لأحكام المادة (156) والمادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وهم كل من السادة أعضاء مجلس النواب المذكورة أسماءهم أدناه

1- النائبة فيان دخيل

2- النائب عادل نوري

3- النائب سالم جمعه خضر

4- النائبة أشواق الجاف

5- النائب عرفات كرم مصطفى

6- النائب شاخه وان عبدالله أحمد

7- النائبة نجيبة نجيب

8- النائب مثنى أمين قادر

9- النائب قادر عبد العزيز حسن

10- النائب آريس عبدالله

11- النائب أردلان نور الدين

12- النائب سيروان عبدالله

13- النائب سرحان أحمد

14- النائبة ريناس جانو

15- النائبة شيرين بينو

وتوصي اللجنة بإحالة الموما إليهم بحكم المواد المشار إليها أعلاه إلى القضاء ومنعهم من مزاولة الأعمال في مجلس النواب لحين صدور حكم قضائي بات بحقهم. هذا هو القرار والكرة في ملعب النواب وأنا أهيب بجميع زملائي النواب اللذين يشاركونا الحفاظ على وحدة العراق أن يصوتوا على القرار، أطلب التصويت.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أحسبوا العدد رجاءً بهكذا أمور لا بد أن نلتزم بالقواعد، إحسبوا العدد ثم تحدثوا.

– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-

الإخوة والأخوات في مجلس النواب العراقي بما أن حكومة إقليم كردستان رحبت بقرار المحكمة الإتحادية الخاص بوحدة الأراضي العراقية الأن أعتقد أن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة وطي الصفحة السابقة، أنا أعتقد أن الشعب العراقي ينتظر هذا من كل السياسيين ومن كل القياديين ونحن نبدأ بأنفسنا بهذه الخطوة من خلال مجلسنا مجلس النواب العراقي فأرجوكم عدم إثارة هذا الموضوع موضوع سحب الثقة أو الحصانة أنا أعتقد أن من يجب أن يقرر به فقط المحكمة الإتحادية، المحكمة الإتحادية هي الفيصل الوحيد لحل هذه النزاعات.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً توضح الرأيان وإن شاء الله عندما نحصل على النصاب سيتم التصويت،

الأن ننتقل إلى موضوع أخر، المادة (12) تأدية اليمين الدستورية لبعض السادة البدلاء، تأدية يمين دستورية لإشغال مقعد برلماني السيدىة المرشحة سميعة محمد الغلاب تنتمي إلى كتلة متحدون للإصلاح عن محافظة الانبار وحيث أن السيد النائب المستقيل محمد ريكان حديد ينتمي إلى كتلة متحدون للإصلاح عن محافظة الانبار بحسب كتاب الدائرة البرلمانية قسم شؤون الأعضاء وحيث أن المقعد الشاغر يعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالإستبدال ضمن قائمة المحافظة إستناداً إلى نص المادة (ثانياً) من قانون الإستبدال فأن ترشيح السيدة سميعة محمد الغلاب يكون موافقاً للمادة ( ثانياً) من قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل ، وقت القسم يكون وقوفاً إحتراماً للقسم.

(السيدة سميعة محمد غلاب تؤدي اليمين الدستورية).

ألان لدينا تصويت على قانون ذوي المهن الصحية، قانون مهم نتمنى من الأخوة والأخوات البقاء سيكون تصويت وتصوير للحضور، ستكون الجلسة يوم الأحد إن شاء الله لوجود مناسبة وفاة وكذلك إحتفالية لذلك الأخوة طلبوا أن تكون الجلسة يوم الاحد والأثنين ونتمنى أن تكون الموازنة حاضرة وأبلغنا الحكومة بهذا الموضوع حتى نشرع بهذه المسألة.

– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-

جدولة القروض الزراعية، جنابك طلبت تأييد من ثلاث لجان القانونية والمالية والزراعية وقاموا بالتوقيع لديكم، لدي ملاحظة سريعة يوجد قرض للمنح البسيط ويوجد قرض لحقل دواجن بسيط، هذه الملاغطات حقيقة واللف والدوران على كل القروض الزراعية غير صحيحة، لذا نتمنى تشجيع.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هذا يتم مناقشته في اللجنة المالية ولجنة الزراعة.

– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-

لذا أتمنى من اللجان الثلاث أن تقدم لجنابك صيغة قرار لأن فيه مصلحة عامة وحماية للمال العام لا أن يتم خلط الكل سوية.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هل النصاب موجود؟ بلّغ الإخوة في الخارج أن لدينا تصوير الآن.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

أولاً: حقيقة كانت لدينا مداخلة مهمة حول قانون عقد إيجار الأراضي الزراعية وكانت فيه ملاحظات مهمة ولكن لا أريد التحدث بها، أريد التحدث عن القرارات التي يصوت عليها مجلس النواب وهي قرارات ذات طبيعة تنفيذية ونحن نعلم أن مجلس النواب بموجب أحكام الدستور قد اختص بمسألتين أساسيتين وسبق لهم وان أصدر قرارات ذات طبيعة تنفيذية وطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الاتحادية العليا فأجابت أن هذا يعد تدخل بعمل السلطة التنفيذية ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات وعلى هذا الأساس أنا أتساءل عندما نقر عندما نوافق على مثل هذه القرارات.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

الجواب؟ دعني أرد على تساؤلك هذا، هذا إبداء رغبة مجلس النواب بهذا الموضوع والاهتمام به، صح لا يوجد به إلزام ولكن فيه تنبيه للحكومة بأن هذا الموضوع مهم عند السادة مجلس النواب.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

جميل جداً إذا كان على سبيل التوصية.

ثانياً: في هذه الدورة وفي الدورة السابقة توجد لدينا تشريعات تصدر وهذه التشريعات يُقال أنها لرئيس الجمهورية يصادق ويصدر التشريعات وفي حال عدم المصادقة خلال خمسة عشر يوماً تُعد مصادق عليها إلا انه الذي يجري انه الكثير من التشريعات تمضي مدة خمسة عشر يوماً ولم تُرسل للنشر في الجريدة الرسمية بسبب انه مجلس النواب لم يعالج هذا البند إذ كان عليه أن يصدر قرار في حالة مضي الخمسة عشر يوماً ولم ترسل رئاسة الجمهورية القانون الى النشر يبادر مجلس النواب بإعداد الصيغة المنضبطة لغوياً وإرساله للنشر في الجريدة الرسمية إذ لا يمكن تعطيل التشريعات.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً على هذه الملاحظة وسوف نعمل بها إن شاء الله، وإذا كان لديك تشريعات تجاوزت الخمسة عشر يوم قم بتبليغنا حتى نقوم بتحويلها ولكن المشكلة أيضاً إن الوقائع العراقية لا تاخذ إلا من رئاسة الجمهورية كما اعتقد في هذا الأمر.

مرة أخرى أقول لن نعتمد على هذه الأسماء وإنما سوف نعتمد على التصوير ولن نبدل رأينا بل نعتمد على التصوير من حضر في ثلاثة تصاوير الأول والثاني ويوجد لدينا آخر ساعة الثالثة ومن حضر في الثلاثة يعتبر موجود ومن لم يحضر عندئذ يكون الرأي لكم.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أولاً: أن قانون ذوي المهن الصحية الآن توجد لدينا كليات مثل الكليات التقنية وكليات العلوم البايولوجي الذين يجب أن يشملوا بهذا القانون.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هذه مناقشة؟ أم ماذا؟

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

كلا أن قانون التمريض بعده قانون المهن الصحية وفي هذه الحالة اعمل قانون واحد واسميه قانون نقابة التمريض.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أن الأمر في النقابة يختلف عن القانون وبالتالي حساباته تختلف.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أنا مع القانون ولكن هنالك عناوين جديدة يجب إدخالها.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

عندما نصل الى العناوين إذا كان يوجد شيء ناقص يمكن إضافتها.

– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-

بالنسبة للفقرة تاسعاً من جدول أعمال اليوم وهو صيغة القرار من اللجنة القانونية حول الأموال المهربة أن هذا مقترح مقدم وموقع عليه من قبل (93) نائب ولا يمكن لنائب واحد من اللجنة القانونية أن يبدي رأيه بهذا الشكل والاعتراض على إدراجه وإصدار القرار.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لم يتم رفضه.

– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-

كلا إذا سمحت لي جنابك، أنا صاحبة هذا المقترح وهو دعم للجان التي تعمل بهذا الخصوص في الحكومة ومجلس النواب بإصدار صيغة قرار من مجلس النواب يُلزم الحكومة ويعينها على إصدار قراراتها ان هنالك خشية من المواطنين وصلتنا ومن مواطني إقليم كوردستان من المساومات السياسية بين الكتل السياسية والأحزاب على إخفاء أسماء هؤلاء المتورطين وكذلك إخفاء الأموال الطائلة المودعة بأسمائهم في البنوك الخارجية مثل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

حسناً سوف أقرأ القرار الذي تم إعداده من قبل السيدة النائبة سميرة الموسوي واعدته أيضاً اللجنة القانونية، هو قرار ليس له صيغة إلزام لكن سمة التأكيد وبيان أهمية الموضوع.

يقرأ قرار بخصوص متابعة الأموال المهربة من العائدات النفطية من قبل المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

(بغية المحافظة على المال العام والعائدات النفطية للعراق قرر مجلس النواب حث الحكومة على متابعة الأموال المهربة من العائدات النفطية من قبل المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وتجميد أموال المتورطين ومفاتحة الحكومة التركية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية من أجل تجميد أموال المتورطين ببيع وتهريب عائدات النفط العراقي من اجل مصادرتها وتحويلها لخزينة الدولة العراقية).

هذا إن شاء الله يذهب الى لجنة النفط باعتباره يخص النفط واللجنة المالية أيضاً وإذا كان لديهم إضافة أو تعديل على هذا القرار نقراه إن شاء الله حين اكتمال النصاب.

– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-

أن هنالك قوانين منذ بداية الدورة ولحد الآن تُناقش وتُقرأ قراءة أولى وثانية ولم يتم التصويت عليها بسبب إعتراض شخص أو شخصين، هل التصويت لإجماع مجلس النواب أو للأشخاص؟ قانون إفراز الأراضي الزراعية في لجنة الخدمات النيابية تم طرحه وقام بالاعتراض عليه شخص واحد وانا قمت بمخاطبة جنابك شخصياً.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هذا الموضوع باعتباره يمس كثيرين وليس شخص واحد، لذا سوف يكون يوم الأربعاء من الأسبوع القادم جلسة نهائية حول هذا الموضوع.

– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-

لقد طلبت من السيد رئيس المجلس وطلب من الإخوان أن يحضروا في الجلسة القادمة ونفس الحالة، لذا أتمنى حتى لا تنتهي الدورة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

إذا لم يأتِ أحد يوم الأربعاء سوف ننهي هذا الموضوع.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-

نقطة النظام حول الفقرة الحادية عشرة التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض الذي قدمته لجنة منظمات المجتمع المدني واللجنة القانونية بالتعاون مع لجنتي الصحة والمالية، الذي يلاحظ الأسباب الموجبة لمقترح هذا القانون يقول نظراً للتغيرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة الذي يوجد للممرضات قانون نافذ في سنة 1959 ولتزايد الأعداد وانسجاماً وباعتبار توجد مهنة تمريض وقبالة برقم (96) لسنة 2012. أنا اعتقد:-

أولاً: نحن مؤمنين أن الممرض لا يشبه عمل الممرضة لاسيما نحن لدينا قِبالة وتوليد وأي أحد بيننا من الموجودين في داخل مجلس النواب العراقي وبما انه الإسلام دين الدولة الرسمي ومصدر أساسي للتشريع فهذا يتنافى أن نجمع بين نقابة الممرضات مع الممرضين بشكل واضح لاسيما في مجال القِبالة والتوليد لأنه كلنا لا نتقبله بشكل واضح. أما قانون الممرضات فهو قانون نافذ منذ عام 1959 أُجريت انتخابات بالإشكال المرسومة وفق القانون على أن يكون في ثلاثة محافظات عراقية وهي كربلاء والنجف والديوانية برقابة القضاء العراقي واليوم نأتي في مقترح قانون نلغي بشكل مباشر المادة (39) تلغي قانون الممرضات لذا أنا أعتقد أن هذا الشيء يُحسب على اللجنة وأتمنى أن يناقش بشكل واضح.

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

سيدي الرئيس يجب التفريق بين القانون النقابي وبين أجازه ممارسة المهنة، بهذا القانون نحن لم نعطِ إجازة لرجل بممارسة مهنة القبالة وإنما الممرضين لا يوجد لديهم نقابة، فقلنا أنه نحدد القانون القديم ونجري تعديل عليه وندخلهم في نقابة، هذا القصد، ثم أن هنالك كتاب من وزارة الصحة تفرق بين مهنة التمريض وباقي المهن، هذا الأساس.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا الموضوع أن شاء الله أنا معكم فيه، سوف لن ندع نقاشه هنا، فقبل التصويت على هذا الموضوع يمكن مناقشته داخل اللجان، تخرجون لنا برأي يحمل ما أشرتي إليه.

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

مضى عليه أكثر من سنة.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا يهم ناقشوه، وجهة نظر مهمة تستند على قضية اجتماعية واقعية، لكن ليس هنا موضوع نقاش، بعدها في اللجنة، الولادة والقبالة غير موضوع.

*الفقرة الرابعة عشرة: القراءة الاولى لمقترح قانون الفنون التشكيلية. (لجنة الثقافة والاعلام)

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

ما أشار له الأستاذ محمود الحسن، هذه قضية دستورية، يعني بعد (15) يوم أذا السيد رئيس الجمهورية لم يصادق على القوانين يعتبر القانون نافذ، فقط نحن بحاجة، لا نحتاج الى قرار وإنما بحاجة الى ارسال كتاب رسمي من مجلس النواب يستقبل القوانين التي تم تصويتها ومضت عليها (15) يوم مثل قانون إيرادات وزارة البلديات وهذا من القوانين المهمة التي تحقق إيرادات للدولة ونحن بأمس الحاجة لها، ولذلك أنا لا أعتقد بحاجة الى أداة تطبيق القرار.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ماذا نعمل؟

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

نرسل كتاب رسمي ونرسل القوانين التي تم التصويت عليها الى الوقائع العراقية لغرض نشرها.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا يستلمون منا، هذه مشكلة هناك سيكون.

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

لا يحق له أن لا يستلم.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يستلم من رئاسة الجمهورية يراد له تعديل كما أشار.

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

لا يحق له أن لا يستلم هذه قضية دستورية.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

البرلمانية تصورون الموجودين فقط هؤلاء الموجودين والباقي غياب، متحملين ساعتين جالسين ولا يجوز شخص جالس في الخارج، حالياً نأخذ من ذلك (500) وهذا نأخذ منه (300) باعتبار جلس له ساعة هنا.

– النائب هاني موسى بدر حميدي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي.

– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي.

– النائب فيصل غازي حسين شبار:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي.

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي.

– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي.

– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي.

– النائب هاني موسى بدر حميدي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الصحي.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً. ما هو رأيكم ندعه على مرحلتين ما دام وصلنا المرحلة الثانية وهي مواد أيضاً طويلة (40) مادة وبعض الملاحظات موجودة تسمعوها قد تكون مفيد قبل إكمال القراءة، لا يوجد لديكم مانع؟ جيد.

لدينا ملاحظتين سريعة من الأستاذ النائب رياض والأستاذ توران والاخ البياتي.

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

سيدي الرئيس نحن بأمس الحاجة الى قانون الضمان الاجتماعي أو الضمان الصحي، لكن الدائرة البرلمانية لجنة أعداد وتدقيق القوانين في الفقرة (6) يقول يرتب نفقات مالية علىالموازنة العامة ونحن نعرف أي مقترح قانون فيه أعباء مالية في النتيجة سوف تعترض عليه الحكومة وممكن نقضه. أنا أقترح أن نقرأ مشروع القانون التابع للحكومة.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

مقترح هذا.

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

وندخل عليه الملاحظات الموجودة لدينا في مقترح هذا القانون لكي يمضي، أما هذا المقترح سوف لن يمضي وممكن أن تنقضه الحكومة.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

سيدي الرئيس أنا اعتقد اللجنة اليوم لديها خلاف للنظام الداخلي باعتبار اليوم نحن رفضنا من حيث المبدأ مشروع قانون مرسل من قبل الحكومة في هذا الفصل التشريعي، استعاضت عنه اللجنة بمقترح قانون يرتب التزامات مالية وأؤيد ما ذهب اليه الاستاذ رياض في أنه، فكان من المفترض على اللجنة ننتظر الفصل التشريعي وهو على وشك الانتهاء ثم نتفق على الحكومة ونضمنها هذه المقترحات في مشروعهم كي لا تسبب اشكالات عندما ننتهي من تشريعه.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أنا أتذكر هذا القانون مثله في الفصل الماضي تم رفضه، وجُدد في الفصل التشريعي الجديد هذا أولاً. ثانياً، الضمان الصحي بالدول الأوربية والغربية ولأن العلاج بمبالغ وجزء من الضمان الاجتماعي نحن نأتي ونعمل ضمان صحي منفصل عن الضمان الاجتماعي كمنظومة متكاملة، على أي أساس؟ كيف نحن نُقدر ونُلزم المستشفيات مجاناً ونحن اقتصادنا ريعي واشتراكي واقتصادنا اشتراكي ريعي ولم يصبح اقتصاد حر، ولأنه إلى حد الآن (أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب) نبيع النفط ونوزعه على الناس، الآن مستشفياتنا الحكومية تأخذ مبالغ رمزية عدا الأجنحة الخاصة والضمان الصحي جزء من منظومة الضمان الاجتماعي، أعملوا ضمان اجتماعي بقانون وهذا يصبح جزء من الضمان الاجتماعي ونحن نؤيده.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

هذا القانون أشبه ما يكون بخصخصة القطاع الصحي، تفضل بعض السادة النواب أن هناك ضمان اجتماعي، والفحوصات الطبية تجرى مجاناً إلى هذا اليوم عدا بعض المبالغ الرمزية التي تستوفى من عامة المواطنين، واليوم نحن أتينا بهذا القانون وهو جيد وضمان صحي جيد، لكن ما هو حال المواطن البسيط الذي ليس لديه أي انتماء للحكومة يعني ليس موظف؟ نحن الآن وضعنا موظفين، وعامة الناس كيف؟ والكسبة كيف؟ إذا انتم وضعتم في البداية الأمر أن الموظف علية (100) الف فما فوق بدل الاشتراك كيف سيكون حال الكسبة البقية؟

إذا ما مضينا في هذا القانون لابد من تقييد بدلات الاشتراك، لا يجوز بدل الاشتراك أن يمضي لابد أن يوافق غداً عملنا على هذا أي زيادة لابد أن تكون بموافقة مجلس النواب هذه معضلة موجودة في جميع الدول العالم، أي زيادة حتى لو كانت بسيطة لابد أن تكون بموافقة مجلس النواب، الرقابة الصحية لابد أن تكون ايضاً من خلال وزارة الصحة ليس من خلال الهيأة، الهيأة ماذا تعمل؟ تعمل على مراقبة نفسها لابد أن تبقى علية وزارة الصحة عليها.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إخواني الأعزاء، السادة النواب البحث ليس في تفاصيل القانون، البحث في أصل الموضوع، أصل الموضوع أن هناك مشروع قانون بأسم الضمان الصحي، أتى من الحكومة وتم رفضه بتاريخ 17/8 يعني قبل شهرين تقريباً، السادة في لجنة الصحة قررت أن تعدل الموضوع بفكرة ضمان صحي بشكل مقترح، المشكلة الموجود فيه هو أيضاً يوجد فيه تكلفة مالية وبالتالي الحكومة قد يكون لديها رأي، فهل للمصلحة أن نكمل الموضوع أو نذهب إلى الحكومة ونستشير؟ هل أصبحت هناك مناقشة مع وزير الصحة وزارة الصحة هناك أو لا؟ نسمع من اللجنة.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

إذا الجواب للجنة، كان مشروع قانون من الوزارة ومقترح قانون من اللجنة تقريباً تزامنوا بنفس الوقت، وتم في ذلك الوقت طلب الرأي من الدائرة البرلمانية والدائرة الإدارية وتم اتفاق على أن أيهما أسبق في تاريخ وصوله هو الذي يقدم، تم تقديم مشروع قانون الوزارة كان هناك في نفس الجلسة وسجل في نفس الجلسة لم يسجل أي اعتراض من حيث المبدأ، ولكن في جلسة سابقة تم جمع تواقيع برفضه من حيث المبدأ وهذا الذي حصل، رفض مشروع القانون نحن اليوم في قراءة الأولى لمقترح قانون من قبل اللجنة ونحن نعرف تماماً حتى في هذا المقترح توجد ملاحظات كثير ولذلك الذي أقترحه أن تؤجل هذه المقترحات إلى القراءة الثانية والآن نحن بصدد القراءة الأولى وتقديمة، ونعرف أنا هناك ملاحظات ولكن القضية الاعتراض من حيث المبدأ لكون يرتب تبعات مالية، ونحن توجهنا أن أصبح هناك اتفاق مع الوزارة على أن لا تعترض في مجلس الوزراء أن لم تعترض الوزارة على مقترح القانون، القانون سوف يمضي بكونه مقترح قانون، أما إذا اعترضت وزارة الصحة سوف يكون من حقه الاعتراض وفق القانون.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

أولاً، هذا القانون يوجد فيه بُعد مالي وإشراك اللجنة المالية بهذا الموضوع هي قضية مالية بحتة تماماً، يعني اللجنة المالية تكون بالصورة.

ثانياً، أنا أتذكر عرض المشروع لم يرد من حيث المبدأ، إنما أصبح الاتفاق بأن يبقى المشروع ويضمن ما موجود بالمقترح داخل المشروع، وأنا متأكد من ذلك لذلك نعتمد أصل المشروع حتى لا يصبح هناك أي اعتراض، وبالتالي نضمن الذي موجود بالمقترحات الجديد بالقراءة والثانية والثالثة إذا يوجد ملاحظات أخرى.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أنا اؤيد ما ذكره الدكتور هيثم، القرار ما كان رد القانون وإنما الجمع والمزج ما بين المقترح والمشروع القادم من الحكومة هذا هو القرار. ثانياً، طبيعة هذا القانون هو مالية يعني مالية صرفة سواء كان مقترح أو مشروع، التبرير أو التحجج أن الحكومة تعترض هو المشروع الذي يأتي من الحكومة أو مقترح خلاصة وحقيقته هو مالية التزامات مالية ما يتغير من هذا لا يؤثر كثيراً، ثم بالقراءة الثانية تخاطب الحكومة ويأخذ رأيها بحيث يفهم على أنها لم تعترض حتى نسير بهذا الإجراءات.

ثالثاً هذا الموضوع ضاغط ومهم ويوجد فيه حلول، ذكر الإخوان مثل المشمول بالنظام الرعاية الاجتماعية بدون دفع بدلات اشتراك كثير من المحرومين اجتماعياً ذوي الدخل المحدود معوقين جرحى العمليات الحربية قوات الأمنية وغيرها، إذن قضايا مهمة ضيق الوقت ضاغط نضعه على الفصل القادم لا أعتقد  نعمل على إنجاز قوانين مهمة ويوجد فيه نقاشات كثير، نحن يجب أن نستعجل باستمرار بالقراءة الثانية ونلاحظ هذه المخاطبات والمشاورات مع الحكومة.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

توجد هناك مشكلة بالسياق، يعني هو مقترح من اللجنة، أما أن يستوفى الجوانب الشكلية قبل قراءته قراءة أولى وبعد ذلك نعمل بالسياق الطبيعي، أما نكمل القراءة الأولى وإذا يوجد اعتراض من حيث المبدأ، إذا يوجد مخاطبة من الحكومة لا نقسم القانون بالنصف ونجلس في مناقشته، لا هو اعتراض من حيث المبدأ لا هو مناقشة ثانية، لا يوجد هكذا سياق نكمل وبعد ذلك الذي يوجد لديه أي إشكالية وبعد ذلك نكمل ونخاطب الحكومة ونسألها عن الجانب المالي وتنتهي القصة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المطلوب من اللجنة ايضاَ تستكمل بعض الجوانب من الحكومة، حتى قبل الاعتراض نكمل مناقشة الإخوان.

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

أتمنى من لجنة الصحة الانتباه من هذا الموضوع مهم، صدر القرار من مجلس الوزراء بالنسبة لمقترحات القوانين التي تقدم من اللجان أو من الأعضاء مجلس النواب العراقي، أنه بعد القراءة الثانية يخبرون الأمانة العامة أنه إذا يوجد فيه جنبة مالية يمكن أن يمضون بالمشروع قراءة أولى وقراءة ثانية بعد القراءة الثانية يخاطبون الأمانة العامة لمجلس الوزراء إذا كان هناك جنبة مالية.

 

 

– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-

أولاً: سيدي الرئيس هذا القانون مهم جداً، قانون التأمينات الصحية، ليس ببدعة، هذا في كل دول العالم يوجد قانون أسمه قانون التأمينات الصحية.

ثانياً: اليوم ما هو الربط بين قانون التأمينات الصحية وقانون التأمينات الإجتماعية والضمان الإجتماعي؟ ليس له أي ربط ؟ هذا قانون لوحده وهذا قانون على حده.

لذا أرجو المضي بهذا القانون وتشريعه سواء كان مشروع قانون أو مقترح قانون.

– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-

أولاً: هو المبدأ، أي أننا لم نعترض على القانون وهو قانون مهم جداً، ولكن نحن نقول دائماً المهم أكثر من القانون هو تنفيذ هذا القانون فلدينا نحن سوابق ولدينا قرارات المحكمة الإتحادية والتي هي باتة وملزمة.

ثانياً: طالما نحن نعرف أن السياق، أنه أي شيء فيه جنبة مالية يجب أن يأتي من الحكومة، بعد ذلك نحن ليس لدينا مسألة الأولوية في التأريخ والأسبقية هذه تعتمد على الإقتراحات أو المشاريع ولكن أن يكون مشروع ومقترح فالأولوية معروفة هي للمشروع.

سيادة الرئيس، هذا القانون هو مهم، ولأنه مهم نحن نريد أن نشرعه بصيغة تنفذ بها أو لا يجوز، لا الشارع يقول أن مجلس النواب رفض هذا القانون وهو مهم ولا نريد أن يقولوا أن الحكومة إعترضت على هذا القانون مع أنه مهم، نحن نريد هو أن نمضي وفق السياقات القانونية، فإذا لجنة الصحة مشكورة نسقت هذا الموضوع مع وزارة الصحة وكذلك مجلس الوزراء كان بها ونستمر في الإجراءات القانونية الأخرى.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اللجنة رأيكم؟ تفضلوا.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

سيادة الرئيس، إذا تسمح لنا بإكمال القراءة بقي لنا فقط عشرة دقائق وننتهي.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أي بعد إكمال القراءة يفترض أن تأتونا بموافقة وزارة الصحة.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

إن شاء الله.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نحن لماذا لانتركه للنصف إذا تأكدتوا من وجود موافقة نكمله وإذا لاتوجد موافقة فلماذا نكمله ونأخذ من وقت الآخرين؟

أليس أحسن؟

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

في القراءة الثانية، لا أعرف، نكمل؟

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تواصلوا مع وزارة الصحة وتباحثوا معها إذا توجد موافقة أولية، جيد.

الآن:-

*الفقرة الثالثة عشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين)

مادتين ليس أكثر.

أكملنا فقط هذه الــ (12) مادة ونكمل.

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

سيادة الرئيس، فقط يوجد تغيير بسيط في الفقرات نوضحها للسادة النواب.

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الآن:-

*الفقرة الرابعة عشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون الفنون التشكيلية. (لجنة الثقافة والإعلام)

تفضلوا.

يوم السبت لدينا لجان.

نقطة نظام، تفضلوا.

يوم الأحد الساعة الحادية عشرة، السبت لدينا لجان ويوم الأحد الساعة الحادية عشرة إن شاء الله.

تفضلوا.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، عفواً.

في ما يتعلق بالفقرة الثالثة عشر، قانون التعديل.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قانون ماذا؟

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

الفقرة الثالثة عشرة التي قرأها الإخوان.

سيدي الرئيس، هذا التعديل يتعلق بوزارة حقوق الإنسان، هذا القانون.

نعم؟

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تضاف لهم لجنة حقوق الإنسان.

لجنة حقوق الإنسان تضاف لها؟

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

وزارة حقوق الإنسان، هذا التعديل يتضمن بما أن وزارة حقوق الإنسان رشقت فيضيف مفوضية حقوق الإنسان، هذا مخالف للدستور لأن المفوضية من الهيئآت المستقلة وهذه اللجنة هي لجنة حكومية، لذلك لايجوز أن تشترك مفوضية حقوق الإنسان بلجنة حكومية.

سيدي الرئيس، أنا اعترض من حيث المبدأ على قراءة هذا القانون.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إن شاء الله.، ثبتها عندك.

تفضلوا اللجنة.

– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون الفنون التشكيلية.

– النائبة سروه عبد الواحد قادر إبراهيم:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الفنون التشكيلية.

– النائب حيدر ستار فرحان المولى:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الفنون التشكيلية.

– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الفنون التشكيلية.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أحسنتم شكراً جزيلاً.

قانون جيد.

ترفع الجلسة إلى يوم الأحد إن شاء الله الساعة الحادية عشرة.

رفعت الجلسة الساعة (3:15) عصراً.

**********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com